قانون رقم (9)لسنة 1378و.ر (2010مسيحي) بشأن تشجيع الاستثمار
- التصنيف: قانون
- المصدر: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- حالة التشريع: ساري المفعول
قانون رقم (9) لسنة 1378و.ر(2010مسيحي)
بشأن تشجيع الاستثمار
مؤتمر الشعب العام،
– تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1377و.ر.
– بعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
– وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير.
– وعلى القانون رقـم (20) لسنة 1991مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
– وعلى القانون رقـم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
– وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
– وعلى القانون رقـم (67) لسنة 1973مسيحي بشأن الجمارك وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1992مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1992مسيحي بشأن ضريبة الإنتاج.
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426ميلادية بشأن تجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني.
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر، بشأن السياحة.
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1372 و.ر، بشأن ضريبة الدمغة.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر، بشأن المصارف.
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1375و.ر بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية.
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 1378 و.ر بشأن ضريبة الدخل.
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها مالـم تدل القرينة على غير ذلك:
1. الدولة: – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
2. الجهة الإدارية: – الجية الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
3. الأمين: – أمين القطاع الذي تتبعه الجهة الإدارية.
4. اللائحة التنفيذية: – اللائحة التي تصدر تنفيذا ً لأحكام هذا القانون.
5. رأس المال الأجنبي: – هو القيمة المالية النقدية منها أو العينية أو المعنوية المقومة بإحدى العملات الأجنبية التي تدخل إلى الدولة سواء كان مملوكاً لنشاط استثماري.
6. رأس المال الوطني: – القيمة النقدية أو العينية أو المعنوية المقومة بالعملة المحلية الداخلة في تكوين رأس مال المشروع الاستثماري لمواطنين ليبيين أو لأشخاص اعتبارية مملوك رأس ماليا بالكامل للأشخاص الليبيين طبيعيين أو اعتباريين.
7. المشروع الاستثماري: – أي نشاط استثماري تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بغض النظر عن شكلها القانوني.
8. الخصخصة: – يقصد بها نقل ملكية الشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى القطاع الخاص.
9. المستثمر: – كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
نطاق سريان القانون
يسري هذا القانون على رأس المال الوطني أو الأجنبي أو المشترك بينهما المستثمر في المجالات المستهدفة بهذا القانون.
مادة (3)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية ضمن إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن على وجه الخصوص تحقيق الأهداف التالية:
1- تأهيل وتنمية العناصر الليبية فنياً ورفع كفاءتها وإكسابها مهارات متقدمة، وتوفير فرص العمل لها.
2- العمل على نقل المعرفة والتقنية وتوطينها في الاقتصاد الليبي.
3- المساهمة في إقامة أو تطوير أو إعادة تأهيل الوحدات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية بما يساعدها على المنافسة ودخولؿ الأسواق العالمية .
4- تحقيق التنمية المكانية.
5- زيادة وتنويع مصادر الدخل.
6- ترشيد استهلاك الطاقة.
7- استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً.
مادة (4)
صور الاستثمار
ينظـم هذا القانون استثمار رأس المال الوطني والأجنبي الداخل في تكوين رأس مال المشروع بإحدى الأشكال التالية:
1- العملة المحلية، والعملات الأجنبية القابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها الموردة بالطرق المصرفية الرسمية.
2- الآلات والمعدات والأجهزة والتجهيزات ووسائل النقل وقطع الغيار والمواد الأولية مما يتطلبه تنفيذ وتجهيز المشروع الاستثماري.
3- الحقوق المعنوية مثل براءات الاختراع والتراخيص والعمات والأسماء التجارية اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري أو تشغيله.
4- الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع سواء في ذات المشروع، أو في مشروع آخر.
وتنظـم اللائحة التنفيذية كيفية تقييـم الأصول العينية والمعنوية، واعادة استثمار الأرباح.
مادة (5)
جهة تنفيذ القانون
تنشأ جهة إدارية مختصة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر بتسميتها وتنظيمها قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض من الأمين.
مادة (6)
مهام جهة تنفيذ القانون
تعمل الجهة الإدارية على تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الأخص:
1. دراسة واقتراح الخطط المنظمة للاستثمار والخصخصة بما في ذلك إعداد الخارطة الاستثمارية الشاملة لكافة مجالات الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة والمسموح بها وفقاً لمجالات الاستثمار الواردة في هذا القانون.
2. تلغي طلبات الاستثمار وتحديد مدى تحقيقها لأهداف هذا القانون واستيفائها للشروط والضوابط ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري، والتأكد من استمرار توافر الشروط اللازمة في الاستثمارات الوطنية والأجنبية الخاضعة لأحكام القانون.
3. جمع ونشر المعلومات والمساهمة في إعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بإمكانيات الاستثمار في المشروعات التي تساهم في التنمية الاقتصادية للدولة.
4. اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والترويج لفرص الاستثمار بمختلف الوسائل.
5. توفير خدمة الشباك الموحد لتمكين المستثمر من الحصول على التراخيص والموافقات والخدمات اللازمة للمشروع الاستثماري بسهولة ويسر.
6. دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين إلى أخر ورفع مقترحاتها المتعلقة بتطويرها إلى الأمين.
7. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتوسيع قاعدة الملكية وتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
8. أي اختصاصات أخرى تسند إليها من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (7)
الشروط اللازم توفرها في المشروعات الاستثمارية
يشترط في المشروع أن يحقق كل أو بعض الآتي: –
1. نقل وتوطين المعرفة والتقنية الحديثة أو الخبرة الفنية أو حق الملكية الفكرية.
2. دعـم الروابط أو التكامل بين أنشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو المساهمة في توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها.
3. القيام باستغلال أو المساعدة على استغلال مواد خام محلية.
4. المساهمة في تنمية وتطوير المناطق النائية.
5. إنتاج سلع للتصدير أو المساهمة في زيادة الصادرات منها أو يكون نتيجته الاستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية.
6. تقديـم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطني أو المساهمة في تحسينها أو تطويرها أو إعادة تأهيلها.
7. توفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية بما الا يقل عن 30% والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات والخبرات الفنية، وتحدد اللائحة شروط وأوضاع تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.
مادة (8)
مجالات الاستثمار
يكون الاستثمار في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وتحدد اللائحة التنفيذية المجالات الإنتاجية والخدمية التي لا يشملها انطباق هذا القانون أو التي تقتصر على الليبيين فقط أو بالمشاركة بين الليبيين والأجانب ونسبة مساهمة كل جانب في المشروع والشكل القانوني للمشروع والحد الأدنى لرأس المال بما يتفق مع طبيعة النشاط.
مادة (9)
الإذن بالاستثمار
يصدر الإذن بإقامة أو تطوير أو إعادة تأهيل أو إدارة وتشغيل المشروع الاستثماري بقرار من الأمين بناءً على عرض من الجهة الإدارية، وتختص هذه الجهة دون غيرها بإصدار كافة التراخيص، والموافقات اللازمة للمشروع الاستثماري، بحيث تغنى هذه التراخيص والأذونات عف أي تراخيص أو أذونات أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الأذونات والتراخيص.
مادة (10)
المزايا والإعفاءات
يتمتع المشروع الاستثماري الخاضع لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: –
1. إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، ولا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه الفقرة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة.
2. إعفاء التجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والأثاث والمستلزمات والمواد الأولية ومواد الدعاية والإعلان ذات العلاقة بتشغيل وإدارة المشروع لمدة خمس سنوات من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو مصدرها.
3. إعفاء السلع المنتجة لغرض التصدير من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على التصدير.
4. إعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ الإذن بمزاولة النشاط.
5. إعفاء عوائد الحصص والأسهم الناتجة عن توزيع أرباح المشروع الاستثماري أثناء فترة الإعفاء وكذلك الأرباح الناتجة عن دمج المشروع أو بيعه أو تقسيمه أو تغيير شكله القانوني من كافة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك كمه خلال فترة الإعفاء.
6. إعفاء الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع إذا ما أعيد استثمارها.
7. إعفاء كافة المحررات والتصرفات والمعاملات والوقائع التي ينشئها أو يبرمها أو يستعملها المشروع الاستثماري من ضريبة الدمغة المقررة بموجب أحكام التشريعات النافذة.
وللمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
مادة (11)
التصرف في الآلات والمعدات
لا يجوز التصرف في الآلات والمعدات والأثاث ووسائل النقل والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية ومستلزمات التشغيل المستوردة لأغراض المشروع بالبيع أو التخلي عنها إلا بموافقة من الجية الإدارية وبعد أداء كافة الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها.
مادة (12)
حقوق المستثمر
للمستثمر الحق فيما يلي:
1. فتح حسابات لصالح مشروعه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى أحد المصارف العاملة بالدولة.
2. الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية وفقاً للتشريعات النافذة.
3. إعادة تصدير رأس المال الأجنبي المستثمر في حالة انتهاء مدة المشروع أو تصفيته أو بيعه كلياً أو جزئياً.
4. إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ وروده، إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.
5. تحويل صافي الأرباح السنوية الموزعة والعوائد التي يحققها رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع.
6. استخدام العمالة الأجنبية حين لا يتوفر البديل من الموطنين.
7. منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مدة بقاء المشروع ومنح تأشيرة خروج وعودة متعددة الرحلات.
مادة (13)
المستخدمون الأجانب
يتمتع المستخدمون الأجانب المستقدمون من الخارج بالحق في تحويل مرتباتهم وأجورهم وأي مزايا أخرى تمنح لهم في إطار المشروع الاستثماري إلى الخارج، كما يتمتعون بالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بأغراضهم الشخصية وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (14)
السجل الاستثماري
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للسجل التجاري، ينشأ بالجهة الإدارية سجل خاص يسمى (السجل الاستثماري) تقيد فيه كل المشروعات الاستثمارية مبيناً فيه الشكل القانوني لهذه المشروعات وحجـم الاستثمارات ونوع النشاط وأسماء ملاكها والمساهمين فيها وجنسياتهم، ونسبة وجود الأجانب بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات القيد في السجل الاستثماري.
مادة (15)
مزايا إعفاءات إضافية
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح الأمين منح مزايا وإعفاءات ضريبية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو مزايا إضافية أخرى للمشروعات الاستثمارية التي يثبت أنها:
1. تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
2. تستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه أو تسهم في حماية البيئة.
3. تساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام المنظمة لاعتبار المشروع محققاً لهذه الاعتبارات.
مادة (16)
تمليك الوحدات الاقتصادية
تتمتع الوحدات الاقتصادية المستهدفة بالتمليك والتي تحقق الأهداف والشروط الواردة بهذا القانون بكافة المزايا والإعفاءات الواردة فيه في حالة تطويرها أو إعادة تأهيلها أو إدارتها وتشغيلها على أن يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (17)
الانتفاع بالعقارات
استثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك، يكون للمستثمر الحق في أن ينتفع بالعقارات اللازمة لإقامة أو تشغيل المشروع سواء كانت عامة أو خاصة، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
التصرف في المشروع
يجوز نقل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً إلى مستثمر آخر بموافقة من الجهة الإدارية، ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى المعمول بها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتـم بها نقل الملكية.
مادة (19)
مخالفات
إذا ثبت مخالفة المستثمر لأي من أحكام هذا القانون، ينذر المخالف من قبل الجهة الإدارية بتصحيح المخالفة خلال فترة مناسبة تحدد في الإنذار، فإذا لـم يقـم بذلك جاز للجهة الإدارية حرمان المشروع من بعض المزايا والإعفاءات المقررة في هذا القانون أو سحب الترخيص الممنوح له أو إحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة لإلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعفى منه.
مادة (20)
سحب الترخيص
يجوز سحب الموافقات والتراخيص الصادرة للمشروع أو تصفيته نهائياً في الحالات التالية: –
1. عدم البدء في تنفيذ المشروع أو عدم الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد لو دون مبرر.
2. الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون.
وذلك كله وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (21)
التظلم
للمستثمر التظلم كتابياً من أي قرار يصدر في حقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بموجب كتاب مصحوب بعلم الوصول، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يتـم التظلم أمامها وإجراءات التظلمـ ومدة الفصل فيه.
مادة (22)
المستندات المحاسبية للمشروع
يجب على صاحب المشروع مسك الدفاتر القانونية والحسابات الختامية اللازمة للمشروع حسب التشريعات وإعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية مصدقة من قبل محاسب قانوني حسب الشروط الواردة في قانون النشاط التجاري ووفقاً للمعايير المهنية.
مادة (23)
ضمانات المشروع
لا يجوز تأميـم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير، إلا بموجب قانون أو بحكـم قضائي وفي مقابل تعويض عادل، وبشرط أن تتخذ هذه الإجراءات بصورة غير تمييزية، ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء، ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور القانون أو الحكـم وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.
مادة (24)
تسوية المنازعات
يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة إما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكـم المختصة في الدولة إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الدولة والدولة التي ينتمي إليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيـم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم.
مادة (25)
الرسوم مقابل الخدمات
يصدر من الأمين بناء على عرض من الجهة الإدارية قرار يحدد الرسوم التي تستحق على المستثمر مقابل تقديـم الخدمات.
مادة (26)
مأمور الضبط القضائي
يكون لموظفي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المختص صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط وإثبات المخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في سبيل ذلك التفتيش على المشروعات الاستثمارية والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها، وعلى الجهات الرقابية والضبطية الأخرى ذات العلاقة إبلاغ الجهة الإدارية والتنسيق معها قبل قيامها بأي عمل من أعمال التفتيش والرقابة على المشاريع الاستثمارية المرخص لها بالاستثمار وفق أحكام هذا القانون.
مادة (27)
المستثنى من نطاق هذا القانون
لا تسري أحكام هذا القانون على رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية المستثمرة أو التي تستثمر في مشروعات النفط والغاز.
مادة (28)
سريان التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي
تسري أحكام التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي على الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك فيما لـم يرد بشأنه نص خاص فيه.
مادة (29)
اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين.
مادة (30)
إلغاء القوانين السابقة
يلغى القانون رقـم (5) لسنة 1426ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته والقانون رقـم (6) لسنة 1375و.ر في شأن استثمار رؤوس الأموال الوطنية، والمادة العاشرة من القانون رقـم (7) لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة، كما يلغى كل حكـم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كافة المشروعات الاستثمارية والوقائع والتصرفات المتعلقة بها القائمة بموجب القوانين السالفة الذكر في هذه المادة وقت صدور هذا القانون، وذلك دون مساس بالمزايا والإعفاءات الممنوحة قبل صدوره.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة طبقاً لأحكام القوانين المذكورة بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (31)
نشر القانون
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت.
بتاريخ 13/صفر/1378 و.ر.
الموافق: 28 / أي النار / 2010 مسيحي.
تـم نشر هذا القانون بالعدد الرابع بمدونة التشريعات
الصادرة بتاريخ 28/04/1378و.ر(2010مسيحي)