قانون رقم (9) لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- التصنيف: قانون
- المصدر: مؤتمر الشعب العام
- حالة التشريع: ساري المفعول
تم والتي صاغها الملتقى العام
- وبعد الإطلاع على القانون التجاري.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970م بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم (65) لسنة 70م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 1971م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم (85) لسنة 1975م في شأن قصر مزاولة بعض أعمال المقاولات على شركات مساهمة.
- وعلى القانون رقم (86) لسنة 1975م بتنظيم تجارة السيارات وتوزيعها.
- وعلى القانون رقم (87) لسنة 1987م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 81م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 77م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 84م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 85م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات.
- وعلى القانون رقم ( 8) لسنة 88م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 90م بشأن اللجان الشعبية.
صيغ القانون الآتي
المادة الأولى
يقوم النشاط الاقتصادي في المجتمع الجماهيري على الشراكة والملكية الجماعية والاشتراكية الشعبية وعلى أساس الجهد في شكل فردي أو جماعي.
وتجوز المشاركة بالمال أو بالمعرفة أو بكليهما.
المادة الثانية
للأفراد والأشخاص الاعتبارية ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات إنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات كالتعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل، والعقارات، والتمويل وكذلك الأعمال المهنية والحرفية، كالمحاماة، و الطب، والهندسة، والمحاسبة، وتوثيق العقود والمحررات، والاستشارات المالية والاقتصادية، والقانونية، والتجارة، والحدادة، وغيرها من الأنشطة الأخرى.
المادة الثالثة
تمارس الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بإحدى الصور التالية:-
- شركات مساهمة.
- مؤسسات وشركات عامة .
- تشاركيات.
- نشاط أسري.
- نشاط فردي.
ويكون إنشاء المؤسسات والشركات وكذلك الشركات المساهمة، بمراعاة الأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الرابعة
يحدد سند إنشاء الشركة المساهمة رأسمالها وعدد الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة والأسهم الأخرى التي لا تتمتع بذلك، كما يحدد سند الإنشاء كيفية تداول الأسهم وذلك كله بمراعاة الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.
المادة الخامسة
يجب إلا تزيد قيمة السهم في الشركات المساهمة على مائة دينار، ويكون تملك الأسهم التي تتمتع بسلطة إتخاذ القرار وتداولها وفقاً للضوابط الآتية:-
- ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة ألي يقل رأسمالها عن نصف مليون دينار على 12% من مجموع عدد الأسهم.
- ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على نصف مليون دينار على 10% من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه على 15% من مجموع الأسهم.
- ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على مليون دينار ولا يجاوز مليوني دينار على 8% من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه على 10% من مجموع عدد الأسهم.
- ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على مليوني دينار على 5% من مجموع عدد الأسهم، على أنه لا يجوز تأسيس الشركة المساهمة المنصوص عليها في هذه الفقرة إلا عن طريق الاكتتاب العام.
- تعتبر النسب المحددة في الفقرات السابقة حدوداً قصوى تنخفض تلقائياً بتزايد عدد طالبي الاكتتاب، وتكون الأفضلية بين طالبي الاكتتاب لغير المساهمين في شركات أخرى.
المادة السادسة
يجوز للمساهم أن ينيب عنه من يقوم مقامه من غير المديرين وموظفي الشركة في اتخاذ القرار أثناء انعقاد الجمعية العمومية على أن تكون الإنابة كتابية.
ولا يتمتع الوكيل بسلطة اتخاذ القرار طبقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود 15% من مجموع عدد الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار.
المادة السابعة
تعمل الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس النجاعة الاقتصادية، ولا تسري أحكام القانون 15 لسنة 81م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة الثامنة
يجوز للأفراد والأسر المنتجة والتشاركيات والشركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية الأخرى، امتلاك المباني وكذلك الأراضي، ملكية انتفاع لممارسة النشاط المرخص به وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة التاسعة
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تمليك المنشآت المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس الأنشطة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون، ويشمل حكم التمليك السالف الذكر المرافق والأجهزة وغيرها مما يدخل في الأموال العامة بمقتضى المادة (87) من القانون المدني وتفقد صفتها كمال عام بمجرد التمليك.
المادة العاشرة
تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد القيمة الاسمية للسهم أو الحصة في المنشأة المملكة وفقاً لحكم المادة السابقة، كما تتولى تحديد الحد الأقصى لما يمكن للشخص الواحد وـصوله وفروعه أن يملكه من الأسهم أو الحصص بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ القرص وتوسيع قاعدة الملكية.
المادة الحادية عشرة
تقدم الدولة والمصارف التجارية للمنشآت التي تؤسس أو يتم تملكها وفقاً لأحكام هذا القانون التسهيلات والمساعدات التي تمكنها من مزاولة نشاطها وعلى الأخص ما يلي:-
- القروض والتسهيلات الائتمانية.
- تمكينها من استيراد ما تحتاجه من معدات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل عن طريق فتح إعتمادات في حدود موازنة النقد الأجنبي.
- الأسبقية في الانتفاع بالأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة الثانية عشرة
تعفى المنشأة المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون من ضريبة الدخل على الربح الذي يعاد استثماره وذلك بما لا يجاوز 80% ثمانين في المائة من إجمالي الربح الخاضع للضريبة، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعفاء المنشأة المملكة من ضريبة الدخل وذلك بما لا يجاوز ثلاث سنوات، ويحدد القرار الصادر بالإعفاء تصنيفات النشاطات المختلفة والأسس والقواعد المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة عشرة
لكل فرد الحق في التصرف في إنتاجه استهلاكاً وادخاراً واستثماراً.
المادة الرابعة عشرة
تدار الشركة التي تملك أو تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة لجنة شعبية تختار من قبل المالكين، ويحدد النظام الأساسي اختصاصاتها وسلطاتها في حدود القانون.
المادة الخامسة عشرة
تتبع المنشأة المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بإدارتها وتصريف شؤونها وذلك دون التقييد بالتشريعات التي كانت تخضع لها قبل التمليك.
المادة السادسة عشرة
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري أحكام التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية النافذة وقت صدور هذا القانون.
المادة السابعة عشرة
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة.
المادة الثامنة عشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية النافذة وقت صدوره إلى أن يصدر ما يعادلها أو يلغيها.
المادة التاسعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 4 ربيع الأول 1402و.ر
الموافق: 2 الفاتح 1992م