Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (531) لسنة 2021م بشأن منح الإذن بالتأسيس للشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قرار وزير الاقتصاد والتجارة

رقم (531) لسنة 2021م

بشأن منح الإذن بالتأسيس للشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي

وزير الاقتصاد والتجارة:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010م، بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005م، بشأن الاشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 10/03/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (550) لسنة 2019م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

مادة (1)

بموجب أحكام هذا القرار تلتزم شركات التأمين، وشركات الاستثمار المالي، وشركات التأجير التمويلي، والشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي عموما بالحصول على إذن من هيئة السوق المال الليبي قبل التأسيس والقيد بالسجل التجاري.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة

صدر في: 8/ربيع الأول/1443ه.

الموافق: 14/10/2021م.