Skip to main content

أتفاقية التجارة الحرة بين ليبيا و تونس

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • حالة التشريع: ساري المفعول

اتفاقية منطقة تبادل حر

بين الجمهورية التونسية

والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إن حكومة الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط بين شعبيهما والعلاقات المتميزة القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودعمها على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما، وتحقيق التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.

وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية للبلدين على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية، وخاصة في إطار ميثاق جامعة الدول العربية، اتفقتا على إقامة منطقة للتبادل الحر بينهما، وفق الأحكام التالية:

العنوان الأول: تعاريف

المادة الأولى:

الأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها، إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:

  • الاتفاقية: لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • الطرفان المتعاقدان: حكومة الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل: يقصد بالرسوم الجمركية ، الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية المطبقة في كلا البلدين والتي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.

يقصد بالرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل الرسوم والضرائب الأخرى التي يفرضها أحد الطرفين على السلع المستوردة والتي لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها أيا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

  • القيود غير الجمركية: التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الآخر. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرضها على المستوردات.

العنوان الثاني: الأهداف

المادة الثانية:

عملا بأحكام هذه الاتفاقية، تقيم الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى منطقة للتبادل الحر، تدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى:

  • تحرير التجارة من جميع القيود التي قد تعترض انسياب السلع فيما بين البلدين.
  • إقامة تعاون اقتصادي وتجاري للوصول إلى تشابك المصالح وتحقيق المنفعة المتبادلة.
  • الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة في البلدين وتطوير الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية في كليهما.

العنوان الثالث: مجال التطبيق

المادة الثالثة:

تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني. وتعتبر ذات منشأ وطني:

  1. المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والمواد الأولية والثروات الطبيعية.
  2. المنتجات الصناعية من مصنوعات أحد البلدين، بحيث التي لا تقل نسبة القيمة المضافة محليا من اليد العاملة والمواد الأولية وغيرها الداخلة في صنعها عن أربعين بالمائة (40 %) من قيمتها الإجمالية أو التي لا تقل نسبة قيمة المواد الأولية المحلية أو المغاربية عن ستين بالمائة (60 %) من إجمالي المواد الأولية الداخلة فيها.

المادة الرابعة:

  1. يشترط لتمتيع المنتجات والسلع المتبادلة بين الطرفين بالإعفاءات المقررة بهذه الاتفاقية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة ومصدق عليها من الجهات المختصة في البلد المصدر.
  2. لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يشترط أن تكون المنتجات والسلع ذات المنشأ الوطني منقولة عبر خط مباشر بين البلدين. إلا أنه وبصفة استثنائية، تعتبر ذات منشأ محلي ومتبادلة مباشرة بين البلدين البضائع مباشرة بين البلدين البضائع ذات المنشأ التونسي أو الليبي والتي تم نقلها عبر خط غير مباشر بين البلدين شريطة أن تبقى تلك المنتجات تحت مراقبة جمارك بلد العبور وألا يطرأ عليها أي تحويل أو تغيير إلا ما استلزم صيانتها.
  3. تحدد المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والتطبيقية الخاصة بمنشأ المواد المتبادلة وكذلك المقتضيات الخاصة بكيفية احتساب القيمة المضافة ضمن البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية.

المادة الخامسة: الإعفاءات الجمركية

يقوم الطرفان بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المطبقة في البلدين. ويسري الإعفاء على جميع السلع والمنتجات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذه الاتفاقية، وذلك ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

ولا يجوز لأي من الطرفين فرض أية رسوم أو ضرائب جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

يقوم الطرفان عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلا، وفقا لجداول التعريفة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ويتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية طبقا للنظام المنسق (S.H.) في تصنيف السلع المتبادلة بينهما.

المادة السادسة: المعاملة الوطنية

تعامل السلع ذات المنشأ والمصدر التونسي أو الليبي المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.

يتم تحديد وعاء الضرائب الداخلية مهما كانت مسمياتها على أساس القيمة التعاقدية للسلع المستوردة ودون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.

المادة السابعة

لا تتعارض هذه الاتفاقية مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء اتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود.

المادة الثامنة

مع عدم الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية تخضع جميع البضائع المتبادلة بين البلدين إلى قوانين الحجر الزراعي والبيطري والقوانين الأمنية والصحية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والدين والنظام العام والتراث الوطني الأثر والفني وحماية البيئية المعمول بها في كل من البلدين ولا يجوز استخدام هذه القيود والإجراءات كحواجز غير مباشرة للتبادل التجاري بين البلدين.

تستثنى من مجال تطبيق هذه الاتفاقية السلع والمنتجات المنصوص عليها بقائمة السلع المحظور استيرادها لأسباب دينية أو بيئية أو صحية أو أمنية، والمعتمدة في نطاق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

المادة التاسعة

يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات التقنية والمقاييس والتقييم لمطابقة المواصفات حسب الأعراف الدولية الخاصة بجودة المنتجات.

ويعمل الطرفان على عقد اتفاقات حول الاعترافات المتبادلة لتقييم المطابقة.

المادة العاشرة: تحرير التجارة

يتعهد الطرفان بعدم إخضاع السلع المتبادلة بين البلدين إلى أية عيون غير جمركية مفروضة. على الاستيراد. ولا يجوز لأي من الطرفين فرض أية قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

العنوان الرابع: تجارة الخدمات

المادة الحادية عشرة

يعمل الطرفان على تشجيع التجارة في مجال الخدمات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

ويتعهد الطرفان بضبط الصيغ العملية لتطوير التعاون في هذا المجال. وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عشر من هذه الاتفاقية بتقديم مقترحات للجنة القطاعية الاقتصادية والمالية خلال أجل لا يتجاوز السنتين المواليتين لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

العنوان الخامس: حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية

المادة الثانية عشرة

  1. يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات، طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.
  2. يتعهد الطرفان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات والتدابير المتبعة ويقدم كل طرف للآخر خبرته في هذا المجال.

العنوان السادس: تسوية المعاملات التجارية والمنافسة

المادة الثالثة عشر

تحري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لأحكام اتفاقية الدفع المغاربية.

وبعمل الطرفان على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمدفوعات ضمانا لسرعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عن التعاقدات التجارية.

المادة الرابعة عشر

تعد مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية كل الممارسات التي من شأنها أن تعرقل سير التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة منها:

  • عمليات التفاهم وجميع الأعمال المتفق عليها بين المؤسسات والتي من شأنها أن تمنع تطبيق قواعد المنافسة أو تحد منها أو تخرج عنها.
  • الاستغلال المفرط لوضعية الهيمنة على السوق في إحدى البلدين أو جزء منها.

العنوان السابع: المشاركة في المعارض والتظاهرات

المادة الخامسة عشر

يعمل الطرفان المتعاقدان على المشاركة في المعارض الدولية التي تقام لدى كل منهما ، كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية على أراضيه ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار التشريعات والنظم السارية في كل من البلدين.

العنوان الثامن: تنفيذ الاتفاقية ومتابعتها

المادة السادسة عشر

تنشأ لجنة مشتركة تونسية ليبية في إطار اللجنة القطاعية الاقتصادية والمالية وتكون مهمتها:

  1. ض مان احترام تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بالإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل والمتعلقة بتحرير التجارة وفقا لبنود هذه الاتفاقية.
  2. دراسة إمكانية تطوير أحكام الاتفاقية بما يتلاءم والمستجدات في البلدين.
  3. تسوية الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل وتطبيق مقتضيات شده حلم الاتفاقية.
  4. تقديم مقترحات بخصوص تشجيع تجارة الخدمات.

المادة السابعة عشر

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

المادة الثامنة عشر

تحل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ محل الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة بين البلدين بتاريخ 12 جويلية 1992.

المادة التاسعة عشر

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بما قبل ستة أشهر على الأقل، وتسري نصوص هذه الاتفاقية بعد انقضاء العمل بها، وذلك بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز حتى تاريخ إنماء العمل بها.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة طرابلس يوم 14/06/2001إفرنجي، من نسختين أصليتين لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة الجمهورية التونسية: السيد/ الطاهر صيود وزير التجارة.

عن الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى: السيد/ عبد السلام أحمد الجوير أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.