Skip to main content

الإجراءات والضوابط التنفيذية بشأن تنظيم التعامل في تحويل مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بالقطاع العام 1

  • التصنيف: الرقابة المصرفية
  • المصدر: مصرف ليبيا المركزي
  • حالة التشريع: ساري المفعول

مصرف ليبيا المركزي
المنشور رقم ا ر م ن (13/2017 )
21/ديسمبر /2017

السادة / المدراء العاملين للمصارف


الموضوع : الإجراءات والضوابط التنفيذية بشأن تنظيم التعامل في تحويل مرتبات ومستحقات العاملين بعقود مغتربة بالقطاع العام


بعد التحية ،،
تأسيسا على أحكام
القانون رقم (1) لسنة 2005 ، بشأن المصارف وتعديله ، وعلى الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي وفقا لأحكام القانون .
وبالإشارة الى رسالتنا الدورية رقم ا.ر م ن (35/2012 ) الصادرة بتاريخ 07/02/2012 م بشأن صرف وتحويل المستحقات المالية للعمالة الأجنبية بعقود عمل مغتربة .
وبالإشارة الى رسالتنا الدورية رقم ا ر م ن (47/2016) المؤرخة في 11/01/2016 م ، التي طلبنا بموجبها وبشكل عاجل إحالة كافة الطلبات المستلمة من طرف المصارف التجارية الخاصة بطلبات التحويل للعناصر الطبية الأجنبية والمستوفية لكافة الاشتراطات وفق الضوابط الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في هذا الخصوص ، وفقا للآلية الجديدة عبر المنظومة الالكترونية المنظمة لكافة عمليات النقد الأجنبي ،
وإذ نؤكد على ضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ، نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي وفقا للاتي :-
الضوابط المتعلقة بإجراءات تقديم طلبات العاملين بعقود مغتربة .
تقديم ملف كامل من قبل طالب التحويل (المغترب ) عن طريق المنظومة المعدة لهذا الغرض طرف إدارة الرقابة علي المصارف والنقد ، لمراجعته بحيث يتضمن المستندات التالية :-

  • افادة معتمدة من الوزارات ذات الاختصاص التي تتبعها الجهة التي يعمل طرفها المغترب تقيد بصحة إجراءاتها وتبعيتها للأشراف عليها .
  • صورة من العقد المبرم بين الجهة والمغترب تكون مصدقة من وزارة العمل .
  • افادة معتمدة من قبل المخولين لدى الجهة التي يعمل لديها المغترب بما فيها المراقب المالي لهذه الجهة اذا كانت الجهة عامة أو الجهات المختصة بالإشراف على الجهات الممولة ذاتيا ، تتضمن تحديد قيمة المرتب أو المستحقات وتقيد باستمرارية عمل المغترب ومدة العقد وصورة من الإقامة تكون سارية المفعول .
  • صورة من اثبات الهوية تكون واضحة وسارية المفعول وتاشيرة الدخول موضح فيها غرض الدخول الي ليبيا .
  • يكون الحد الأقصى المسموح بتحويله خلال الشهر ما يعادله من العملات الأجنبية ، وفق ما حددته وزارة العمل بالخصوص .
  • صورة من السداد الضريبي للمغترب سارية المفعول .
  • لا يتم إجراء أي تحويل الا للزبون الذي تم منحه الرقم المصرفي (CBL-client key )بالمنظومة الالكترونية بمصرف ليبيا المركزي.
  • يتم تبليغ المصرف الذي يدير العامل المغترب حسابه طرفه بالموافقة الممنوحة على تحويل مستحقاته .
  • تقوم المصارف بفتح حساب النقد الأجنبي وإصدار بطاقة الكترونية دولية أو اجراء حوالة مصرفية خارجية للخصم المباشر على قوة الحساب ، علي ان تستخدم وفق الضوابط الدولية
  • تقديم تعهد من قبل المغترب يفيد بأنه لن يتم اجراء أي تحويلات مصرفية الا عن طريق حساب واحد طرف أحد فروع مصارفكم .

عليه يطلب اليكم إيلاء الموضوع العناية المطلوبة ، التعميم على كافة الفروع والإدارات ذات الاختصاص بفروع مصارفكم ، واتخاد ما يلزم من اجراء لوضع التعليمات المشار اليها موضع التطبيق ن بحيث تتولى الإدارات والوحدات المختصة بمصارفكم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، اعمالا للاختصاصات الموكلة اليها ، سيتم اخضاع الفروع المصرفية المحددة من قبلكم ، والإدارات المعنية لمهام تفتيشية دورية للتأكد من مدى التزامها ، وفي حالة تبين عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م ، بشأن المصارف وتعديله .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مصباح عمار المزوغي
نائب مدير إدارة الرقابة علي المصارف والنقد
لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات