Skip to main content

الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لأغراض الاعتمادات المستندية

  • التصنيف: الرقابة المصرفية
  • المصدر: مصرف ليبيا المركزي
  • حالة التشريع: ساري المفعول

المنشور رقم إ ر م ن (8/2018)

التاريخ: 13 المحرم 1440

الموافق 23 سبتمبر2018

السادة / المدراء العامين المصارف – المحترمين

بعد التحية،

الموضوع: الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية.

تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة

2012، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون.

وبالإشارة إلى قرار السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1) لسنة 2018 بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، وذلك على النحو التالي:

  1. تولى المصارف منح الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح بها قانونا، ويجب أن يكون للجهة طالبة الحصول على الاعتماد المستندي الرقم المصرفي (CBL-key).
  2. يطلب التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود اي اسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها، قبل المباشرة في اجراءات فتح الاعتماد المستندي.
  3. يكون الحد الأعلى القيمة الاعتماد المستندي الواحد 3 مليون دولار امريكي او ما يعادله للاعتمادات الخدمية، و5 مليون دولار امريكي او ما يعادلها للأنشطة التجارية، و10 مليون دولار امريكي او ما يعادله للأنشطة الصناعية.
  4. تكون قيمة الاعتماد والرسوم المفروضة مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب، ويحظر منح تسهيلات ائتمانية بجميع انواعها لغرض فتح اعتمادات مستندية وحتى إشعار آخر.
  5. الترم المصارف بإتمام إجراءات فتح الاعتمادات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.
  6. على الجهة طالبة الاعتماد تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية، تكون صادرة من إحدى شركات التامين المحلية.
  7. تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية، ويشترط أن تكون شركة التفتيش متحصلة على الرقم المصرفي (CBL-Key).
  8. تقديم أصل شهادة المنشأ للبضاعة الموردة صادرة عن الجهة المختصة قانونا بدولة التصدير.
  9. تكون الفاتورة المبدئية صادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة او أحد وكلاتها المعتمدين، وكحد أدني يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلع او الخدمات الموردة.
  10. يجب ان يكون للجهة طالبة الحصول على الاعتماد رمزاً إحصائياً نهائياً ساري المفعول.
  11. على الجهة طالبة الاعتماد تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة.

ضوابط عامة: –

  1. التقيد والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون 1013/2017، ومنشور السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2018.
  2. التزام الموردين بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا على أن تقدم هذه القرارات الجمركية الأصلية إلى المصارف خلال شهرين من تاريخ استلام المستندات، وعلى جميع المصارف ابلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عن حالات الإخفاق في تقديم الاقرارات الجمركية المطلوبة في حينه.
  3. يلغي منشوري إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2/2016) الصادر بتاريخ07/01/2016 ورقم (2/2107) الصادر بتاريخ 01/02/2017، والرسالة الدورية رقم ا ر م ن (60/2018) الصادرة بتاريخ 17/04/2018.

عليه يطلب منكم اتخاذ ما يلزم من إجراء لوضع التعليمات المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

                                                                                  د. مختار الهادي الطويل    

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد