Skip to main content

بشأن الإشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالمصارف والجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي و إشرافه

  • التصنيف: الرقابة المصرفية
  • المصدر: مصرف ليبيا المركزي
  • حالة التشريع: ساري المفعول

الإشاري: إرم ن /804

منشور إر م ن رقم 1/2018
التاريخ: 24 ربيع الآخر 1439ه
الموافق: 10 يناير 2018م.

السادة رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف
السيد رئيس مجلس الإدارة – شركة معاملات للخدمات المالية.
بعد التحية ،،


الموضوع: بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالمصارف والجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافة


تنفيذا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، المعدل بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012م، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون. .
وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد للقرارات المتعلقة بتكليف موظفين بالإدارة العليا بالمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي واشرافه، لاحظت أن معظم تلك القرارات تتضمن تكليف مدراء عامين أو نوابهم بصفة مؤقتة، دون تعيينهم بصفة رسمية ولآجال غير محددة، مع القيام بمهام الوظيفة بكافة الصلاحيات المخولة إليها بالنظام الأساسي، الأمر الذي يستدعي إخضاع تلك القرارات للاعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي، وفقا للاختصاصات المخولة إليه بموجب أحكام قانون المصارف، بصرف النظر عن الصفة المؤقتة لتلك التكليفات. عليه نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي، بشأن التقيد بالاشتراطات الواجب مراعاتها عند إصدار القرارات المتعلقة بالوظائف القيادية بالمصارف والمؤسسات المالية، وذلك على النحو الوارد فيما يلي:

  1. إحالة القرارات المتعلقة بتكليف المدراء العامين ونوابهم بصفة مؤقته للعرض على إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي للنظر فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها.
  2. عدم تعيين نائب مدير عام يكلف بتسيير المؤسسة دون وجود مدير عام، وفي كافة الأحوال يجب ألا تترك وظيفة المدير العام شاغرة.
  3. ألا تتعدى مدة التكليف المؤقت للمدير العام أو نائبه فترة ستة أشهر، ويعتبر هذا الأجل منقضية بالنسبة للمصارف أو المؤسسات المالية المفوض بإدارتها مديرا عاما أو نائبه على سبيل التكليف وقت صدور هذه التعليمات، وعليها تصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
    وإذ نؤكد على ضرورة التقيد والالتزام بالضوابط المنوه عنها أعلاه، يطلب من مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسوية أوضاعها وإصدار القرارات التصحيحية اللازمة خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بهذه التعليمات، وإحالتها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …

مصباح عمار المزوغي
نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات