Skip to main content

قرار رقم (6)لسنة 2018 بشأن تحديد المبالغ الواجب الافصاح عنها عند الدخول الى ليبيا او الخروج منها

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رقم (6) لسنة 2018

بشأن تحديد المبالغ الواجب الافصاح عنها عند الدخول الى ليبيا او الخروج منها

 

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

بعد الإطلاع على قانون رقم (1013) لسنة 2017م لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال رقم (1) لسنة 2017م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية.

وعلى قرار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (156) لسنة 2017م بشأن تسمية مندوبي بعض الجهات الاعضاء في اللجنة الوطنية.

وعلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (2) لسنة 2017م بتحديد المبالغ الواجب الافصاح عنها عند الدخول الى ليبيا او الخروج منها.

وعلى ما انتهت اليه اللجنة بأجتماعها العادي الثالث بتاريخ 08/11/2018 برفغ سقف المبالغ الواجب الافصاح عنها عند الدخول الى ليبيا او الخروج منها من 5000$ دولار الى 10000$ دولار او مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

يكون الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها الى ليبيا او اخراجها منها نقدا دون الحاجة الى الافصاح عنها في حدود مبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف دولار او مايعادله من العملات الاجنبية الاخرى.

مادة (2)

اذا زاد المبلغ عن الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة السابقة يجب الافصاح عنه امام سلطات الجمارك من خلال نموذج الافصاح عن العملة الملحق بهذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

الصديق عمر الكبير

المحافظ

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة

غسل الاموال وتمويل الارهاب

صدر في 10/12/2018