الإشاري: إرم ن 717
منشور إرم ن رقم (01 / 2019 )
التاريخ: 10 جمادي الأولى 1440 ه
الموافق: 16 يناير 2016 م
السادة / رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف
السادة / رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف المتخصصة
بعد التحية،،،
الموضوع: ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقا لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء
تأسيسا على أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، وتعديله. و بالإشارة إلى منشور إرم ن رقم (3) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 12 فبراير 2005م، بشأن تحرير أسعار الخدمات المصرفية. و إلى المنشور ارمن رقم (2/2018 ) الصادر في 15 يناير 2018، بشأن العمولات والاسقف المطبقة باستعمال
الوسائط المصرفية لصرف مخصصات أرباب الأسر الليبية من النقد الأجنبي.
وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد النشرات أسعار الخدمات المصرفية، وما لاحظته من تجاوزات وقعت فيها المصارف حيال عملية تسعير الخدمة المصرفية، من حيث المبالغة في تقدير العمولات والرسوم المقابلة لها، والإخلال بمتطلبات الإفصاح للعملاء عنها بالشفافية المطلوبة.
و إعمالا لتطبيق المبادئ الإرشادية لضمان جودة الخدمة المصرفية وحماية العملاء، والاستفادة منها في تحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية وتعزيز إجراءات الشمول المالي، وأهمية وضع حلول عملية المعالجة أسلوب تقديم الخدمات المصرفية والنهوض بمستواها ترسيخة لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع عملاء المصارف، دون إضرار بمصالح المصارف وترك المجال لها للمنافسة في تسعير الخدمات المصرفية، مع التأكيد على الالتزام بمبدأ التكافؤ في نشر الخدمات بقطاعي الأفراد والشركات دون اقتصار على قطاع دون غيره، نفيدكم بضرورة التقيد بالضوابط التالية:
1. العمل على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء، والافصاح عن أسعار الخدمات المصرفية وأية تغييرات تطرأ عليها، من خلال الإعلان عنها بشكل بارز لدى كافة الفروع المصرفية والمواقع الإلكترونية للمصارف، وأية وسائل أخرى تضمن وصول المعلومة وإتاحتها أمام الجميع بيسر وسهولة.
2. عدم تجاوز الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الحسابات والخدمات المصرفية الأساسية للأفراد على النحو المبين بالجدول المرفق، والتي تمثل المبالغ المسموح للمصارف أن تتقاضاها مقابل الخدمات الأساسية المقدمة لهم، وليس بالضرورة أن يكون سعر الخدمة مطابقة للحد الأعلى الوارد بالجدول، شريطة الحصول على موافقة العميل وقبوله للخدمة قبل تقديمها له..
3. الالتزام بعدم إجراء أي تعديل على نشرات الأسعار المعلنة لخدمات الأفراد، أو إضافة أي خدمة جديدة لها إلا بعد إخطار مصرف ليبيا المركزي بتفاصيل وافية عنها وموافقته عليها.
4. على المصارف تزويد مصرف ليبيا المركزي بالرابط الإلكتروني لنشرة أسعار الخدمات المصرفية لقطاعي الأفراد والشركات لنشره على موقعه الإلكتروني، قبل نهاية الربع الأول من كل عام.
5. تلغي الفقرة (أولا) من المنشور ارم ن رقم ( 2018 / 02 ) المشار إليه أعلاه ، بشأن عمولة إصدار البطاقات المصرفية الدولية ، وذلك دون الإخلال بالضوابط الأخرى الصادرة بموجبه.
لأغراض المتابعة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد بهذه التعليمات وحسن تنفيذها من خلال الرقابة الميدانية والمكتبية، وإصدار ما يلزم من تعليمات بالخصوص، ويطلب إلى مجالس إدارة المصارف توجيه الإدارات التنفيذية لبدء العمل الفوري بتطبيق هذه التعليمات، والمبادرة بإصدار القرار اللازم لتضمين العمولات والرسوم التي سيطبقها المصرف وفقا لسياسته التسعيرية، على أن يتم تزويدنا بنشرة أسعار الخدمات المعدلة (للأفراد والشركات) للعام 2019م قبل منتصف شهر فبراير القادم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
د. مختار الهادي الطويل
مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد