Skip to main content

بشأن فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح

  • التصنيف: الرقابة المصرفية
  • المصدر: مصرف ليبيا المركزي
  • حالة التشريع: ساري المفعول

الإشاري : إر م ن (804 

الإشاري :من 804

منشور إر من رقم (5/2017 )

 التاريخ: 02 جمادي الثاني 1438ه

 الموافق:01 مارس 2017م. 

السادة / المدراء العامين للمصارف 

السادة رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف

 السيد المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،،، 

الموضوع: الاجراءات والضوابط التنفيذية لمنشور السيد المحافظ رقم (3) لسنة 2016م بشأن فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح

 تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف، وفقا لإحكام القانون. . وبالإشارة الى منشور السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2016م، الصادر بتاريخ 25/10/2016 م، بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء والى المنشور ا.ر.م.ن رقم ( 12/2016 )، الصادر بتاريخ 27/10/2016 م  بشأن إحالة منشور السيد المحافظ رقم (2) لسنة 2016م، بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (36) لسنة 2009م، بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية التجارية مرفق بنموذجي أعرف زبونی (KYC)، للجهات الاعتبارية والافراد، وذلك للاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة بالخصوص. ا والمنش ورا.ر.م.ن رقم (13/2016) الصادر بتاريخ 27/10/2016 بشأن إحالة 

منشور السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم ا.ر.م.ن (1/2016م )، بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة اتجاه العملاء، مرفق بثلاثة ملاحق توضيحية لبعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال واتفاقية قمع تمويل الإرهاب. والمنشور السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (3) لسنة 2016م، الصادر بتاريخ 6/11/2016 م ، بشأن ضوابط فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح. 

وإذ نؤكد على ضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي المشار اليها أعلاه، نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي وفقا للآتي : 

اولا:- الضوابط المتعلقة بفتح الحساب.

 1- لا يتم فتح أي حساب للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح الا بعد مراجعة واعتماد 

الطلب من رئيس وحدة الامتثال وغسل الأموال بالمصرف، على أن يتم احالة طلب الموافقة من قبل المدير العام للمصرف والمتضمن موافقته المبدئية على فتح الحساب المحال الإدارة الرقابة على المصارف والنقد للحصول على الموافقة النهائية لفتح الحساب، 

2- يتم تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح عن طريق المصرف الذي ترغب الجهة في فتح حساب طرفه . 

ثانيا:- ضوابط التعامل بالحساب. 

  1. تقديم تعهد معتمد من قبل المخولين بإدارة حساب المنظمة أو المؤسسة غير الهادفة للربح يفيد بانه ليس لديها حسابات طرف مصارف اخرى، عدا المذكورين في الطلب المقدم في الخصوص. 
  2. تلتزم المصارف بإحالة كافة المستندات المتعلقة بالمنظمة مثل النظام الأساسي المعتمد وعقد التأسيس ومحضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تم بموجبه تسمية أعضاء مجلس الادارة والموافقة على الاشهار من الجهات ذات العلاقة الى إدارة الرقابة على المصارف والنقد . 
  3. تكون متابعة حركة الحساب الخاص بالمنظمة أو المؤسسة الغير هادفة للربح بشكل مباشر من رئيس وحدة الامتثال ووحدة غسل الأموال والسيد المدير العام للمصرف، و ذلك من خلال التقارير الدورية المعدة في الخصوص. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

د. مختار الهادي الطويل 

مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد