قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم (79) لسنة 2022 ميلادية
في شأن تنظيم تسجيل العلامات التجارية
وزير الاقتصاد والتجارة:
بعد الاطلاع على:
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
القانون رقم (9) لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (9) لسنة 2010 ميلادية، بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2021 ميلادية، بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
قرار مجلس الوزراء رقم (187) لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
قرار مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2021 ميلادية، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (14) لسنة 2022 ميلادية، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وعلى ما عرضة السيد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية.
قـــــــــــــــــــــرر
مادة رقم (1)
استنادا على أحكام المواد (1228 – 1229 – 1231 – 1232 – 1234 – 1235 – 1243) من الكتاب العاشر من قانون النشاط التجاري، بشأن العلامات والبيانات التجارية، تسجل العلامات التجارية وفق ما يلي:
للشركات الصناعية أو الخدمية الوطنية التي سبق تأسيسها، أو التي تؤسس لإنتاج المنتجات والسلع، وتقديم الخدمات المختلفة.
العلامات المشهورة محمية بقوة أحكام المادة 1235 من قانون النشاط التجاري، حتى بدون إيداع قانوني لها.
إعمالا بأحكام المادة رقم (1243) من قانون النشاط التجاري، يجوز لمن أودع طلب تسجيل علامة تجارية في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن يتقدم لمكتب العلامة التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة.
ويجوز كذلك لمن آلت له حقوق مودع الطلب (صاحب العلامة التجارية)، بموجب توكيل خاص بقيد العلامة التجارية فقط، أن يتقدم بطلب قيدها، ولا يترتب على التسجيل في هذه الحالة أي حق من حقوق الامتياز على البضائع أو حبسها، أو اتخاذ إجراءات التحفظ عليها، أو مزاولة نشاط اقتصادي تأسيسا على تسجيل العلامة.
مادة رقم (2)
لحصول أي شركة وطنية على حق الامتياز على البضائع، أو حبسها، أو اتخاذ إجراءات التحفظ عليها، أو مزاولة نشاط اقتصادي تأسيسا على تسجيل أي علامة تجارية، يشترط قيامها أولا بإبرام عقد وكالة تجارية مع صاحب العلامة، وتسجيل الوكالة طرف وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قرار يصدر من وزير الاقتصاد والتجارة.
مادة رقم (3)
يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.