Skip to main content

قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم (77) لسنة 2022 ميلادية بإضافة أحكام إلى قراره رقم (359) لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم (77) لسنة 2022 ميلادية

بإضافة أحكام إلى قراره رقم (359) لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع

المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها

وزير الاقتصاد والتجارة:

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم (9) لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم (9) لسنة 2010 ميلادية، بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
  • قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2021 ميلادية، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (187) لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2021 ميلادية.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (359) لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • الاجتماع المنعقد مع السادة / منتجي التمور بوزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 27/01/2022م.

قــــــــــــــــــرر

مادة رقم (1)

تضاف التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارا من تاريخ قرار وزارت قرار الجزار – 2022/03/01 ميلادية، والمحددة في المادة (3) من القرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، المشار اليه في صياغة هذا القرار.

مادة رقم (2)

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة

صدر في مدينة طرابلس.

بتاريخ 3/2/2022 ميلادية.