قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(499) لسنة 1378 و.ر2010 مسيحي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9)لسنة 1378 و.ر
- التصنيف: قرارات
- المصدر: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
- حالة التشريع: ساري المفعول
الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (499) لسنة 1378و.ر (2010 مسيحي)
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 1378و.ر
بشأن تشجيع الاستثمار
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1378و.ربشأن تشجيع الاستثمار.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 1378و.ر، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (118) لسنة 1375و.ر بإصدار لائحة تمليك الشركات العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (89) لسنة 1377و.ر بإنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1378و.ر.
“قــــــررت”
مادة (1)
تعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 1378و.ر، بشأن تشجيع الاستثمار المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 1378و.ر 2010 مسيحي
بشأن تشجيع الاستثمار
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المقابلة لها مالم تدل القرينة على غير ذلك:
- الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- قانون تشجيع الاستثمار: القانون رقم (9) لسنة 1378و.ر (2010مسيحي) بشأن تشجيع الاستثمار.
- الهيئة: الهيئة العامة للتمليك والاستثمار.
- الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
- الموقع الاستثماري: أي أرض فضاء أو عقار يقام عليه المشروع الاستثماري يقدم في حينه للهيئة وفق الشروط والإجراءات المحددة في التشريعات النافذة.
- المواد الأولية: المواد الخام أو المصنعة جزئياً اللازمة لتشغيل المشروع الاستثمار.
- الشكل القانوني للمشروع: يقصد به الجسم القانوني الذي يمتلك المشروع الاستثماري أو يشرف على إدارته.
- قرار الموافقة: القرار الصادر من الأمين المختص بالإذن بإقامة مشروع استثماري.
- رخصة التنفيذ: الرخصة التي تصدر من الهيئة والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروع الاستثماري.
- رخصة المزاولة: الرخصة التي تصدر من الهيئة والتي بموجبها البدء في مزاولة نشاط المشروع الاستثماري.
مادة (2)
تقدير الحصة العينية والمعنوية
إذا احتوى المال المستثمر على حصة عينية أو معنوية، يتم تقدير قيمتها باتفاق بين أطراف المشروع الاستثماري بعد اعتمادها من مكتب محاسبة قانوني معتمد أو بيت خبرة خارج الجماهيرية العظمى معتمد من كتب الأخوة أو المكتب الشعبي الليبي أو من يقوم مقامه بالخارج.
مادة (3)
إعادة استثمار الأرباح
تتحدد ضوابط إعادة استثمار أرباح المشروع الاستثماري بقرار يصدر من الأمين المختص بناء على اقتراح من الهيئة.
مادة (4)
مجالات الاستثمار
يسمح باستثمار رأس المال المبين في المادة (2) من هذه اللائحة في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية ويستثنى من ذلك مجالات استكشاف واستخراج وتسويق النفط والغاز.
مادة (5)
رأس مال المشروع الاستثماري
يكون الحد الأدنى لقيمة رأس المال الأجنبي أو في حالة مشاركته مع رأس المال الوطني في المشروع الاستثماري (5,000,000) خمسة ملايين دينار ليبي.
ويكون الحد الأدنى لقيمة رأس المال الوطني في المشروع يحقق إحدى الاعتبارات الواردة بالمادة (15) من القانون وذلك بقرار من الأمين المختص بناء على عرض من لجنة الإدارة.
مادة (6)
الإذن بالاستثمار
يصدر الإذن بإقامة أو تطوير أو إعادة تأهيل أو إدارة وتشغيل المشروع الاستثماري قرار من الأمين المختص بناء على عرض من الهيئة، وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع الاستثماري، بحيث تغني هذه التراخيص والأذونات عن أي تراخيص أو أذونات أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة.
وللمستثمر المتحصل على ترخيص بالاستثمار وفقاً لأحكام هذه اللائحة الحق في توسيع المشروع أو تطويره أو إجراء إضافة أو تعديل على بعض الأنشطة المتعلقة به، وعلى المستثمر تزويد الهيئة بمذكرة توضيحية تبين نوع وقيمة التوسيع أو التطوير أو التعديل مرفقة بقرار الجمعية العمومية بالخصوص ويصدر بذلك قرار من الأمين المختص بناء على عرض من الهيئة.
مادة (7)
إيقاف منح الأذونات
يجوز إيقاف منح الأذونات بإقامة مشروعات استثمارية في بعض المجالات أو المناطق لمدة محددة بقرار من الأمين المختص بناء على عرض من الهيئة.
مادة (8)
الأشكال القانونية التي تتولى ممارسة النشاط الاستثماري
يمارس المشروع الاستثماري نشاطه وفقاً لأحكام هذه اللائحة والتشريعات النافذة ذات العلاقة من خلال جميع الأشكال الثانوية المنصوص عليها بالقانون التجاري ويسجل المشروع الاستثماري بالسجل الاستثماري لدى الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد المبينة بهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك النشاط الفردي والتشاركيات وشركات المحاصة.
الباب الثاني
النظر في الطلبات ومنح التراخيص
مادة (9)
تقديم الطلبات
تقدم طلبات الاستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونا للهيئة على نموذج خاص، ويجوز تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج أو من يقوم مقامهم وعلى هذه الجهات إحالة الطلبات إلى الهيئة فور تقديمها.
وتكون طلبات الاستثمار وفق الأغراض التالية:
- إقامة مشروع استثماري.
- تطوير مشروع استثماري بما لا يقل عن (20%) من التكاليف الاستثمارية.
- إدارة وتشغيل مشروعات إنتاجية أو خدمية قائمة.
مادة (10)
المستندات المطلوبة للاستثمار
يجب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه المستندات التالية:
- مذكرة تفاهم بين المؤسسين بشأن المشروع معتمدة من محرر عقود أو من أحد المكاتب الشعبية أو الأخوة بالخارج حسب الإجراءات والتشريعات السارية.
- موافقة مجلس إدارة الشركة الأجنبية في حالة عدم دخول شريك أخر معها بالمشروع.
- مقترح يتضمن ثلاثة خيارات لاسم المشروع الاستثماري.
- مذكرة عن المشروع الاستثماري تتضمن ما يلي:
أ. قيمة رأس المال المواد استثماره وطبيعته، مقوما بالدينار الليبي أو بإحدى العملات القابلة للتحويل وقت تقديم الطلب.
ب. المواد المستخدمة بالمشروع المستوردة منها والمحلية.
ت. المواصفات الفنية للمشروع الاستثماري.
ث. برنامج الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع الاستثماري.
ج. تقديرات القوى العاملة الوطنية والأجنبية لتشغيل المشروع الاستثماري، وجدول إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية خلال الخمس سنوات الأولى للتشغيل. - شهادة تدل على جنسية المستثمر صادرة من الجهة المختصة في بلده بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
- مستخرج رسمي حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري في البلد الأصلي للشخص الاعتباري الأجنبي.
ويجب أن يكون المستندات المقدمة عن المشروع المذكورة في الفقرتين (4-5) أصلية ومعتمدة من المكتب الشعبي أو مكاتب الأخوة بالخارج.
مادة (11)
البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال
يمنح مقدم الطلب إيصالا يكون مشتملا على البيانات التالية:
- رقم وتاريخ تقديم الطلب.
- اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته.
- يمنح مقدم الطلب إيصال.
- اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب.
- بيان بالمستندات المرفقة بالطلب.
- المجال المرغوب الاستثمار فيه.
مادة (12)
اسم المشروع
تصدر عن الهيئة شهادة سلبية باسم المشروع الاستثماري حسب الخيارات المقترحة من المستثمر تفيد استثمار المشروع بهذا الاسم ليميزه عن غيره من المشروعات المقامة بذات المجال في السجل الاستثماري.
مادة (13)
قيد الطلبات
تفيد الطلبات عند ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها، ويحفظ كل طلب في ملف خاص تودع به كافة المستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة به.
ويدون على غلاف الملف من الخارج، رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الالكتروني وجنسيته واسم المشروع والقطاع المطلوب الاستثمار فيه، كما يدون على الغلاف من الداخل بيان بالأوراق والمستندات المودعة به، وأرقامها المتتابعة بالملف وتواريخها، وتاريخ ايداعها.
مادة (14)
تجزئة الطلـبات
يقوم المستثمر الذي يرغب في إقامة عدة مشروعات استثمارية بتقديم طلب للهيئة لتنفيذ كل مشروع على حده، ويصدر لكل مشروع رخصة تنفيذ ورخصة مزاولة بما يتناسب مع طبيعته وقرار الإذن الصادر من الأمين المختص، كما يجوز للهيئة أن تصدر تراخيص تنفيذ ومزاولة مرحلية إذا كانت طبيعة المشروع ومدة تنفيذه تتطلب ذلك ،على أن تكون التكاليف الاستثمارية لأي مرحلة من هذه المراحل لا تقل عن الحد الأدنى للاستثمار المنصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة ، ويتم في هذه الحالة إعداد الميزانيات العمومية لكل مرحلة على حده، ويتم دمجها بعد انقضاء فترة الإعفاء لأخر مرحلة في المشروع.
مادة (15)
البت في الطلبات
تتولى الهيئة دراسة الطلبات وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها متضمنة رأيها في المشروع الاستثماري وبيان مدى خدمته للاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى الأمين المختص.
مادة (16)
إبلاغ صاحب الشأن
تتولى الهيئة إبلاغ مقدم الطلب كتابيا بالتسليم المباشر أو بخطاب مع علم الوصول بموافقة أو رفض الأمين على طلب المستثمر، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الهيئة لقرار الموافقة أو الرفض.
مادة (17)
الشباك الموحد
تتولى الهيئة إقامة مراكز لخدمات المستثمرين تقدم خدمة الشباك الموحد تنجز من خلالها الإجراءات والمعاملات المتعلقة بطلبات الاستثمار، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها كافة الجهات ذات العلاقة ومنها:
- مصلحة الضرائب.
- مصلحة الجمارك.
- صندوق التقاعد.
- المصارف التجارية.
- مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- مصلحة العمل.
- شركات التأمين.
- السجل التجاري.
- الهيئة العامة للبيئة.
- اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
- الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
- مصلحة التخطيط العمراني.
- الشركة العامة للكهرباء.
- اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة (مجلس التخصصات الطبية).
- مركز المواصفات والمعايير القياسية.
ويجوز إضافة جهات أخرى بالشباك الموحد بناء على طلب من الهيئة.
مادة (18)
القيد في السجل التجاري
في الحالات التي يتقدم فيها المستثمرون بطلبات الموافقة على الاستثمار بأشكال قانونية غير مقيدة في السابق في السجل التجاري الليبي، يتم القيد وفقا للاتي:
- إذا كان المتقدمون بطلب الاستثمار أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري وطنيا كان أم أجنبيا أو بالمشاركة، فعليهم تقديم عقد التأسيس والنظام الأساسي معتمد من محرر عقود بعد صدور قرار الموافقة على الاستثمار، وتقوم الإدارة المختصة بالهيئة بدورها بإحالتها للجهة المختصة للإدراج في السجل التجاري من خلال الشباك الموحد.
- إذا كان الشكل القانوني المتقدم بطلب الاستثمار عبارة عن فرع لشركة أجنبية، فعلى الفرع تقديم عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم معتمد من المكتب الشعبي الليبي بالبلد الأم، وذلك بعد صدور قرار الموافقة على الاستثمار، وتقدم الإدارة المختصة بالهيئة بدورها بإحالتها للجهة المختصة للإدراج في السجل التجاري من خلال الشباك الموحد.
مادة (19)
إنشاء السجل الاستثماري
يعد سجل خاص بالهيئة يسمى (السجل الاستثماري)، تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على قرار بالموافقة على الاستثمار، وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع تدون فيها البيانات التالية:
- اسم المشروع، وشكله القانوني، ومجاله الاستثماري، ونشاطه، وموقعه ومركزه الرئيسي.
- قيمة رأس مال المشروع الاستثماري والمدفوع منه.
- اسم المستثمر وجنسيته ورقم قيده بالسجل التجاري.
- اسم ولقب الممثل القانوني وصفته وجنسيته.
- رقم وتاريخ قرار الأذن بالاستثمار.
- رقم وتاريخ ترخيص التنفيذ وترخيص مزاولة نشاط المشروع.
- التكاليف الاستثمارية للمشروع ومصادر التمويل.
- بيان بالإعفاءات التي منحت للمشروع ومدة سريانها، والتسهيلات، والمزايا الأخرى وكذلك بيان بالمخالفات، ونوع العقوبات الصادرة ضد المشروع، وكذلك كافة التغيرات القانونية التي تجرى على المشروع.
- بيان بالحصص العينية والنقدية والمعنوية الداخلة في تكوين رأس المال.
- أية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الاستثماري..
مادة (20)
القيد في السجل الاستثماري
يتقدم الحاصل على الإذن بالموافقة على إقامة مشروع استثماري بطلب النموذج المعد للقيد في السجل الاستثماري مرفقا بالمستندات الأتية: –
- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري المالك للمشروع وما يفيد قيده في السجل التجاري، أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم إذا كان المشروع يأخذ شكل فرع لتلك الشركة مرفقا بقرار مجلس الإدارة بإنشاء الفرع وتعيين مدير عام وممثل قانوني في الجماهيرية العظمى.
- وثيقة التفويض في الاختصاصات، أو التوكيل بالإدارة الصادر لمدير المشروع وممثله القانوني، على أن يتضمن بيانا واضحا باختصاصاته، ومدة صلاحية التفويض أو التوكيل.
- نموذج يحمل توقيع مدير المشروع، أو ممثله القانوني في الدولة.
- شهادة من الجهات المختصة ذات العلاقة تفيد بفتح حساب للمشروع وإيداع رأس مال المشروع الاستثماري أو جزء منه، على ألا يقل بأي حال من الأحوال هذا المبلغ عن (200,000د. ل) مائتي ألف دينار، ولا يشترط هذا الإيداع على الموافقات الصادرة بشأن التطوير، ويتم تحويل جزء من هذا المبلغ من خارج الجماهيرية العظمى في حالة وجود شراكة أجنبية وذلك حسب نسب المشاركة المتفق عليها بين الشركاء.
وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المحددة في هذه المادة تصدر لصاحب الشأن شهادة تثبت قيده بالسجل الاستثماري وفق النموذج الذي تمده الهيئة لهذا الغرض.
وللمستثمر الحق في إدراج كافة التعاقدات التي يبرمها لأجل الدراسات أو التصاميم أو أعمال التنفيذ والتشغيل بالسجل الاستثماري، على أن يقوم بتقديم أصل العقد ومستخرج رسمي حديث الإصدار للطرف الأخر في العقد
مادة (21)
منح الشهادات والمستخرجات والرخص
تتولى الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه، الشهادات والمستخرجات والرخص اللازمة، وكذلك تقديم الخدمات مقابل أداة الرسوم التي يقررها الأمين المختص بناء على عرض من الهيئة.
مادة (22)
منح رخصة التنفيذ
يمنح المستثمر رخصة لتنفيذ مشروع استثماري بناء على طلبه بعد استيفاء المستندات التالية: –
- الجدول الزمني اللازم لتنفيذ المشروع الاستثماري.
- ما يفيد ملكية أو انتفاع أو إيجار موقع المشروعات الاستثماري.
- كافة الموافقات الفنية بشأن استغلال الموقع وفقا لتصنيفه واستعمالاته.
- اعتماد المواصفات الفنية والتصاميم المعمارية والرسومات الخاصة بالمشروع الاستثماري من الجهات ذات العلاقة.
- التقييم المالي للمشروع الاستثماري.
- سداد الرسوم اللازمة للحصول على ترخيص التنفيذ.
وتتولى الهيئة من خلال إدارتها ومكاتبها المختصة فحص المستندات المقدمة ومطابقتها على عين المكان، وتجدد رخصة التنفيذ كل ستة أشهر، على أن يتقدم المستثمر بطلب التجديد في حينه.
مادة (23)
منح رخصة المزاولة
يمنح المستثمر رخصة مزاولة مشروع استثماري بناء على طلبه بعد استيفاء المستندات التالية: –
- الميزانية الافتتاحية للمشروع الاستثماري.
- المركز المالي منذ تاريخ مزاولة النشاط يوضح الأصول وحجم الاستثمار الموجود في حالة التطوير.
- بيان بأنواع وكميات المواد الخام التي استغلت في تجارب التشغيل.
- بيان بالطاقة التصميمية والطاقة الإنتاجية أو الاستيعابية المتوقعة خلال السنة.
- بيان بعدد ونوعية العمالة الوطنية والأجنبية وجدول إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية.
- سداد الرسوم اللازمة للحصول على ترخيص التشغيل.
وتتولى الهيئة من خلال إدارتها ومكاتبها المختصة فحص المستندات المقدمة ومطابقتها على عين المكان، وتجدد رخصة مزاولة النشاط سنويا، على أن يتقدم المستثمر بطلب التجديد في حينه.
الباب الثالث
الإعفاءات والمزايا
مادة (24)
الإعفاءات
يتمتع المشروع الاستثماري الخاضع لأحكام القانون بالإعفاءات التالية: –
- كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد وغيرها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والضرائب ذات الأثر المماثل، على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع الاستثماري من تاريخ حصوله على رخصة تنفيذ الى حين منحه رخصة المزاولة.
- كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها ومصدرها على التجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والاثاث والمستلزمات والمواد الأولية ومواد الدعاية والإعلان ذات العلاقة بتشغيل وإدارة المشروع الاستثماري لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ منح المشروع رخصة مزاولة.
- ضريبة الإنتاج والرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على التصدير وعلى السلع المنتجة لغرض التصدير.
- ضريبة الدخل عن النشاط لمدة خمس سنوات من تاريخ منح المشروع الاستثماري رخصة المزاولة.
- كافة الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد الحصص والأسهم الناتجة عن توزيع أرباح المشروع الاستثماري والأرباح الناتجة عن دمجه أو بيعه أو تقسيمه أو تغيير شكله القانوني لمدة خمس سنوات من تاريخ منحه رخصة مزاولة، وكذلك الأرباح الناتجة عن النشاط المشروع الاستثماري إذا أعيد استثمارها.
- ضريبة الدمغة المقررة بموجب أحكام التشريعات النافذة على كافة المحررات والتصرفات والوقائع التي ينشئها أو يبرمها أو يستعملها المشروع الاستثماري طيلة فترة التنفيذ ومدة سريان سنوات الإعفاء بعد التشغيل وذلك من تاريخ صدور قرار الموافقة من الأمين المختص.
- أية رسوم على رأس المال المورد للاستثمار.
- ضريبة الاستهلاك على مواد التشغيل ورسوم خدمات التوريد لمدة خمس سنوات من تاريخ منح المشروع الاستثماري رخصة مزاولة النشاط.
- للمستثمر الحق في ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه الاستثماري الى السنوات اللاحقة خلال خمس سنوات من تاريخ منح المشروع رخصة مزاولة النشاط.
ولا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل أداء بعض الخدمات كرسوم الميناء والتخزين وعوائد المناولة.
مادة (25)
شروط التمتع بالإعفاءات
يتمتع المشروع بالإعفاءات المذكورة في المادة السابقة وفقا لتناسب الشروط التالية مع نوع الإعفاء:
- أن يكون الترخيص بالاستثمار ساري المفعول.
- ان يتم استيراد المواد المشمولة بالإعفاء باسم المشروع الاستثماري ولصالحه.
- أن تتناسب المواد المستوردة المشمولة بالإعفاء (من حيث الكمية والنوعية) من حجم ونوع النشاط للمشروع الاستثماري.
- أن يتم إعطاء المنتجات المحلية الأولوية في ظل التنافسية.
- أن يتم الالتزام باستخدام المواد المشمولة بالإعفاء في المشروع الاستثماري وعدم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف للجهات الأخرى مالم يتحصل على إذن كتابي مسبق من الهيئة.
- تعبئة النموذج المعد من الهيئة والخص بالإعفاء من ضريبة الدخل.
- قرار إعادة استثمار الأرباح.
- الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (26)
تحديد المشروعات التي يشملها التمتع بالإعفاء لمدة إضافية
يجوز تمديد مدة الإعفاءات الممنوحة للمشروع الاستثماري لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات في حالة تحقيقه لأحد الأغراض التالية:
- إذا وطن المشروع في مناطق التنمية المكانية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
- مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، بحيث يكون من شأنه التركيز على إنتاج أكبر قدر من الحبوب، واستغلال المساحات المزروعة الاستغلال الأمثل أو تنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها أو انشاء الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الخام المحلية.
- مساهمته في تحقيق وفر في الطاقة أو المياه أو يسهم في حماية البيئة، متى كان يعتمد اعتماداً كلياً أو جزئياً على استغلال الطاقة الشمسية أو على أي نوع من أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة أو يستخدم نظاماً في الري يقلل من استهلاك واستنزاف المياه أو يستخدم أجهزة وآلات متقدمة تقلل من استهلاك الطاقة وإحراق الوقود، أو تنبعت من عوادمها نسبة أقل من الكربون، مما يساعد على حماية البيئة.
يصدر بتمديد مدة الإعفاءات لكل مشروع قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص.
مادة (27)
الوحدات المملكة والإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية
تتمتع الوحدات الاقتصادية المملكة والمستهدفة بالتمليك والتي تحقق الأهداف والشروط الواردة في قانون الاستثمار بكافة المزايا والإعفاءات الواردة فيه في حالة تطويرها وإعادة تأهيلها أو إدارتها وتشغيلها على أن يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الأمين المختص.
مادة (28)
البت في تمديد مدة الإعفاءات
تتولى لجنة إدارية الهيئة، بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن وبعد التحقق من الشروط المنصوص عليها في المادة (25) رفع توصية للأمين المختص لتمديد مدة الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (24) ومنح المزايا الإضافية المنصوص عليه في هذه اللائحة.
مادة (29)
المزايا
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص منح المزايا التالية بحسب المنطقة الواقع في نطاقها المشروع الاستثماري وهي:
- تحمل الدولة تكاليف البنية الأساسية والتوصيلات الرئيسية للمرافق العامة بما في ذلك الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز والبريد.
- الأولوية في تخصيص المواقع الاستثمارية.
- الإعفاء أو التخفيض في سعر الانتفاع بالأراضي.
- المساهمة في تدريب العمالة الوطنية العاملة في المشروع.
- المساهمة في الدعاية والإعلان للمشروع الاستثماري.
مادة (30)
مزايا إضافية بحسب مناطق الجذب الاستثماري
يتم تقسيم مناطق الدولة الى فئات حسب مناطق الجذب الاستثماري بحيث تكون لبعض الفئات والمجالات الاستثمارية مزايا إضافية، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص.
مادة (31)
التصرف في الآلات والمعدات
لا يجوز التصرف في الآلات والمعدات والأثاث ووسائل النقل والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية ومستلزمات التشغيل المستوردة لأغراض المشروع الاستثماري بالبيع أو التخلي عنها داخل الدولة إلا بموافقة من الهيئة وبعد أداء كافة الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها.
مادة (32)
الاستيراد وإعادة التصدير
يجوز للمشروعات الاستثمارية الاستيراد المؤقت للآليات والمعدات والأجهزة المستخدمة لأغراض تنفيذ أو تشغيل المشروعات الاستثمارية وإعادة تصديرها معفاة من رسوم الضمان وفق الشروط التالية:
- أخذ الأذن المسبق من الهيئة.
- ألا تدخل هذه الواردات ضمن أصول المشروع.
مادة (33)
حقوق المستثمر
للمستثمر الحق فيما يلي:
- فتح حسابات لصالح مشروعه الاستثماري بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى المصارف العاملة بالدولة.
- الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية وفقا للتشريعات النافذة.
- إعادة تصدير رأس المال الأجنبي المستثمر في حال انتهاء مدة المشروع الاستثماري أو تصفيته أو بيعه كلياً أو جزئياً.
- إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.
- تحويل صافي الأرباح الموزعة والعوائد التي يحققها رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع الاستثماري.
- استخدام العمالة الأجنبية في حال عدم توفر البديل من الوطنيين.
- الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مدة بقاء المشروع الاستثماري والحصول على تأشيرة خروج وعودة متعددة الرحلات.
مادة (35)
ترجيع رأس المال المستثمر
للمستثمر الحق في ترجيع رأس ماله إلى الخارج بنفس الطريقة التي ورد بها بناء على طلب يقدمه إلى أمين لجنة إدارة الهيئة وذلك في إحدى الحالات الآتية:
- انتهاء مدة المشروع الاستثماري.
- تصفية المشروع الاستثماري.
- بيع المشروع جزئياً أو كلياً.
ويتعين على أمين لجنة إدارة الهيئة خلال مدة أقصاها شهران من الموافقة على الطلب، مخاطبة المصرف الذي به حساب المستثمر لإتمام إجراءات تحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج.
مادة (36)
حقوق العمالة الأجنبية بالمشروع
يتمتع المستخدمون الأجانب بموجب عقود عمل في المشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها بتحويل مرتباتهم وأجورهم وأية مزايا مالية مستمرة تمنح لهم في إطار المشروع الاستثماري إلى خارج الدولة، بعد استيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب وفقاً للتشريعات النافذة.
كما تعفى أغراضهم الشخصية من الرسوم الجمركية ويدخل في ذلك وسائل النقل الشخصية والمعدات والأجهزة الإلكترونية والأثاث وغيرها من المقتنيات الشخصية الأخرى.
مادة (37)
استخدام العمالة
يلتزم المستثمر بتوفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية بما لا يقل عن (30%) من حجم العمالة بالمشروع والعمل على تدريب العمالة الوطنية وإكسابها المهارات والخبرات الفنية والإدارية لإحلالها محل العمالة الأجنبية، واستثناء من ذلك يجوز للمستثمر استجلاب الخبرات الفنية الأجنبية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع الاستثماري في حال عدم توفرها من الوطنيين وبمراعاة أحكام تشريعات العمل.
مادة (38)
الانتفاع بالعقارات والأراضي
يحق للمستثمر الانتفاع بالعقارات والأراضي وفقا للضوابط التالية:
- أن يكون ذلك لازماً لإقامة أو تشغيل المشروع أو لإسكان العاملين به.
- أن يكون العقار مناسباً للغرض الذي انتفع به من أجله.
- أن تكون المباني أو الأراضي مهيأة للغرض من إقامة المشروع أو تشغيله وألا يتعارض استخدامها مع المخططات العمرانية المعتمدة، وألا يؤدي الموقع المختار إلى الإضرار بالبيئة.
- أن يتم استخدام الموقع في الغرض المخصص له والبدء في استخدامه خلال المدة الزمنية المحددة ولأجل محدد، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم سحب الموقع وإلغاء التخصيص.
كما يحق للمستثمر في المجال العقاري إجراء عقود انتفاع أو إيجار لعقاراته مع المستخدمين بما لا يزيد عن عمر انتفاعه بالموقع الاستثماري، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة (39)
استلام المواقع
تتولى الهيئة استلام كافة المواقع المحددة لإقامة مشروعات استثمارية وذلك وفق الاتي: –
أ. الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الدولة، تعد خرائطها وتحال إلى مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة لإعادة تسجيلها كمواقع استثمارية لصالح الهيئة.
ب. الأراضي الزائدة عن حاجة الوحدات الاقتصادية المملكة، تتولى الهيئة تخصيصها لإقامة مشروعات استثمارية على أن تعطى الأسبقية للوحدات الواقع في نطاقها هذه الأراضي إذا تقدمت بطلبات التخصيص لإقامة مشروعات استثمارية بمفردها أو بالمشاركة مع الغير.
مادة (40)
تخصيص المواقع
تنشأ لجنة لتخصيص المواقع الاستثمارية بالهيئة تمثل فيها القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة وتختص بتسهيل وإنهاء إجراءات تخصيص المواقع الاستثمارية وفق الأولوية والشروط الواجب توفرها لإقامة المشروع الاستثماري ويتم التخصيص وتحديد القيمة مقابل الانتفاع وفق التشريعات النافذة، وتتولى اللجنة تسجيل تلك العقارات أو الأراضي باسم الدولة.
ولا يحق للمستثمر التصرف بالبيع أو أي إجراء من الإجراءات الناقلة للملكية إلا بموافقة الهيئة.
ويتم توقيع عقود الايجار بين المستثمرين وفق المخططات المعتمدة على ألا تجاوز مدة هذه العقود بالنسبة للمستثمر الأجنبي (70) سبعين سنة ويتم دفع قيمة التعويضات عن الأراضي المملوكة للمواطنين في حدود القيمة المخصصة، كما يجوز للجهات المأذون لها بالاستثمار العقاري الانتفاع بالأراضي المملوكة للخواص لأغراض الاستثمار العقاري وفقاً للمخططات المعتمدة وبما يتفق والتشريعات النافذة.
مادة (41)
قيمة الأراضي
تحدد قيمة الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام هذه اللائحة وذلك طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (42)
فسخ عقد الانتفاع بالأراضي
إذا لم تلتزم الجهة التي خصصت لها الأراضي من الدولة بالبدء في تنفيذ مشروعات الاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ امتلاكها وإتمام تسجيلها في مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، خالية من الشواغل فأنه يكون للهيئة في هذه الحالة فسخ عقد التخصيص لتلك الأراضي وإعادة ملكيتها للدولة، ولا يكون للمستثمر حق المطالبة بأية تعويضات عدا استرجاع الثمن المدفوع من قيمة العقد المبرم بشأنها.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة (43)
ضمانات المشروع
لا يجوز تأميم المشروع او نزع ملكيته أو الاستلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير، إلا بموجب قانون أو بحكم قضائي وفي المقابل تعويض عادل، ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء، ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للحويل في فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور القانون أو الحكم وأسعار الصرف السائدة عند التحويل.
مادة (44)
التزامات المستثمر
يلتزم المرخص له بالاستثمار بما يلي: –
- البدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامته وفقاً لأحكام هذه اللائحة على أن يتم الانتهاء من تنفيذ خلال المدة المتفق عليها عند تقديم الطلب، ويجوز للجنة إدارة الهيئة لأسباب موضوعية أن تأذن عند الضرورة هذا الميعاد مدة مناسبة أخرى، وإذا كان موقع المشروع الاستثماري مخصص من قبل الهيئة، فإن احتساب مدة التنفيذ تبدأ من استلام المستثمر للموقع الاستثماري خاليا من الشواغل والعراقيل.
- تنفيذ المشروع وفقاً للرسومات والخرائط والمواصفات المرفقة بالطلب المقدم والذي على أساسه صدر ترخيص التنفيذ.
- مسك السجلات والدفاتر المحاسبة المنصوص عليها في قانون النشاط التجاري، وتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروع مصدق عليها من مجلس إدارة الشركة ومحاسب قانوني معتمد سنويا إلى كل من مصلحة الضرائب والهيئة.
- تزويد الهيئة بتقارير سنوية عن نشاط المشروع وأي توسع أو تطوير أجرى عليه.
- إعطاء الأولية للأيدي العاملة الوطنية بما لا يقل (30%) من نسبة العمالة متى توفرت الكفاءات الفنية المطلوبة لشغل الوظائف والأعمال التي يتطلبها المشروع وإعداد تصور لإحلال اليد العملة الوطنية محل الأجنبية من خلال برامج التدريب ورفع الكفاءة.
- إبلاغ الهيئة على أي تغيير أو تعديل يطرأ على المشروع الاستثماري أو على الشكل القانوني للمستثمر.
- إعطاء الأولوية في استخدام المنتجات ومواد الخام المحلية.
- تقديم أي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
مادة (45)
التصرف في المشروع
يجوز نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى أخر كلياً أو جزئياً عن طريق البيع أو التنازل، ويقدم طالب التصرف في المشروع طلباً للهيئة متضمنا بيانات وافية عن المشروع وتاريخ ورقم قرار الترخيص واسم وجنسية المتصرف إليه وبيانات عن قدراته الفنية والمالية وأسباب التصرف ولا يصبح التصرف نافدا إلا بعد تحقق الشروط التالية:
- مراعاة نسب المشاركة المحددة بين رأس المال الوطني والأجنبي.
- تعهد من المالك الجديد باستمراره في نفس النشاط.
- موافقة الجمعية العمومية للشركة أو جميع الملاك في حالة وجود أكثر من مالك للمشروع.
- موافقة لجنة إدارة الهيئة.
مادة (46)
انتقال الملكية داخل الأشكال القانونية
تخضع التصرفات الناقلة لملكية الأسهم أو الحصص داخل كل جسم قانوني اعتباري يساهم في المشروع الاستثماري لأحكام قانون النشاط التجاري ويخضع لأحكام القانون التجاري لدولة المقر في حالة ما إذا كان الجسم القانوني الاعتباري فرعاً لشركة أجنبية، على أن تخطر الهيئة في حينه.
مادة (47)
التأمين على الاستثمار
يجوز للمستثمر التأمين على المشروع لدى المؤسسات الدولية والمحلية المختصة والضامنة للاستثمار وتصدر الهيئة التوصيات والموافقات اللازمة لذلك بمراعاة الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى في هذا الشأن ومبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (48)
متابعة المشروعات
تتولى الهيئة متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها، وإعداد تقارير دورية عنها.
ويتولى موظفو الهيئة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي ممارسة أعمالهم وفقاً للقانون، وعلى الجهات الرقابية والضبطية الأخرى ذات العلاقة التنسيق مع الهيئة في حالة قيامها بأي عمل من أعمال التفتيش أو الرقابة على المشروعات الاستثمارية المرخص لها.
مادة (49)
التنبيه
تتولى الهيئة عند الحاجة إصدار التنبيهات والإخطارات التي تفيد في توجيه وتقويم سير المشروعات الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار بما يساهم في انجاحها ويضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة.
مادة (50)
الإنذار
إذا أخل المستثمر بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار أو هذه اللائحة بعد التنبيه عليه وإخطاره بذلك، ويتولى أمين لجنة إدارة الهيئة إنذار المستثمر بتصحيح المخالفة خلال مدة معينة تحدد في كتاب الإنذار قبل اتخاذ أي إجراء جزائي أخر.
مادة (51)
حرمان المشروع من بعض الإعفاءات والمزايا
للجنة إدارة الهيئة حرمان المشروع الاستثماري من بعض الإعفاءات والمزايا لمدة تحدد بالقرار إذا ثبت ارتكاب المستثمر لأحدى المخالفات التالية: –
- مخالفة شروط التمتع بالإعفاءات الممنوحة للمشروع الاستثماري.
- مخالفة الضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة بشأن استخدام العمالة الوطنية والأجنبية.
- إهمال مسك الدفاتر القانونية والحسابات الختامية الخاصة بالمشروع وفقاً للمعايير المهنية.
- عدم التجاوب مع الهيئة أثناء قيامها بأعمال المتابعة أو التأخر في إعداد التقارير الدورية عن نشاط المشروع وإمداد الهيئة بالكشوفات والبيانات والوثائق المطلوبة.
- تكرار حصول المستثمر على إنذار لذات المخالفة.
ويبلغ المستثمر بقرار الحرمان فور صدوره ويعمم على الجهات ذات العلاقة ويدون في السجل الاستثماري للمشروع.
مادة (52)
سحب قرار الموافقة
يجوز للجنة إدارة الهيئة رفع توصية لأمين القطاع المختص بسحب قرار الموافقة على إقامة المشروع الاستثماري في إحدى الحالات الأتية:
أ. عدم البدء في إجراءات القيد في السجل الاستثماري والحصول على رخصة تنفيذ المشروع الاستثماري خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الموافقة.
ب. إذا تبين للهيئة أن المستثمر غير جاد في تنفيذ المشروع الاستثماري أو غير قادر من النواحي المالية أو الفنية على المضي في تنفيذه.
ت. إذا تبين للهيئة أن المستثمر قد تقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة كان لها الأثر في صدور قرار الموافقة.
ويبلغ صاحب الشأن بسحب قرار الموافقة على العنوان المبين بطلبه ويشطب المشروع من السجل الاستثماري إذا ما تم قيده، وتعد بالهيئة قائمة خاصة بأسماء من صدرت بحقهم قرارات موافقة تم سحبها بموجب أحكام هذه المادة لأخذها في الاعتبار عند التقدم للهيئة بطلبات لاحقة.
مادة (53)
سحب التراخيص
يجوز للجنة إدارة الهيئة سحب رخصة التنفيذ أو رخصة المزاولة بحسب الأحوال إذا ثبت ارتكاب المستثمر لإحدى المخالفات التالية: –
- عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع الاستثماري في الوقت المحدد بالجدول الزمني المعد مسبقاً دون مبرر مقبول.
- مخالفة الشروط المنصوص عليها لنقل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً إلى مستثمر أخر.
- مخالفة الضوابط المنصوص عليها بالمادة (33) فيما يتعلق بالتصرف في الآلات والمعدات.
- مخالفة المشروع للمواصفات والرسومات والخرائط التي صدر الترخيص على أساسها.
- قيام المستثمر بتغيرات جوهرية على نشاط المشروع الاستثماري بما ينفي عنه أي شرط من الشروط اللازم توافرها في المشروعات الاستثمارية.
- تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة أو تعددها.
ويترتب على سحب الترخيص شطب المشروع من السجل الاستثماري بعد سحب الموقع الاستثماري وإرجاعه على نفقة المستثمر بالوضع والشكل الذي كان عليه قبل التخصيص واستيفاء كافة الحقوق والالتزامات المالية و السيادية المستحقة للدولة جراء تمتع المشروع بالإعفاءات والمزايا المستفاد منها.
ولا يخل سحب الترخيص في حق الهيئة بإحالة الأمر إلى القضاء لإلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعلى منه من رسوم وضرائب.
مادة (54)
تصفية المشروع الاستثماري
للجنة إدارة الهيئة أن تقوم بتصفية المشروع الاستثماري في أي من الحالات الأتية: –
- تقديم طلب من صاحب الشأن على أن يكون مرفقاً بموافقة الجمعية العمومية غير العادية على تصفية المشروع بالنسبة للشركات.
- خسارة المشروع لأكثر من نصف رأس المال.
- انتهاء المدة المحددة للمشروع وعدم تقديم المستثمر لطلب تمديد المدة أو عدم الموافقة على طلب التمديد.
- استحالة تنفيذ المشروع أو الاستمرار في ممارسة نشاطه.
- صدور قرار بإلغاء الترخيص.
وفي حالة موافقة لجنة إدارة الهيئة نصدر قراراً بالتصفية ويتولى المستثمر تعيين المصفين للقيام بتصفية المشروع وإعداد ميزانية التصفية، فإذا لم يعين المستثمر المصفين خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة تعيين المصفيين بقرار منه ويتحمل المستثمر أتعاب المصفيين وتكلفة إجراءات التصفية.
مادة (55)
التظلم
للمستثمر التظلم من أي قرار ناتج عن تطبيق أحكام قانون تشجيع الاستثمار يصدر في حقه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار بموجب كتاب مصحوب بعلم الوصول، ويقدم التظلم كتابياً إلى أمين لجنة إدارة الهيئة مشتملاً على البيانات الأتية: –
- اسم المستثمر وعنوانه.
- تاريخ صدور القرار المتظلم من وتاريخ علم المتظلم به.
- بيان بموضوع التظلم بشكل واضح ومباشر والأسباب التي بني عليها مرفقاً بالمستندات المؤيدة له.
مادة (56)
البت في التظلم
على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ولها إخطار المتظلم أو من يمثله للحضور إلى الهيئة لاستيفاء الإيضاحات المطلوبة والتوصل إلى حل ودي مع المتظلم، وفي حال احتاج الأمر إلى إجراء من الأمين المختص يحال إليه تقرير عن موضوع التظلم مشفوعاً برأي الهيئة لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه ولا يخل التظلم لدى الهيئة بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.
مادة (57)
تسوية المنازعات
يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة إما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضده الدولة على المحاكم المختصة في الدولة إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الدولة والدولة التي ينتمي إليها المستثمر أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفاً فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم.