Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة -118-سنة 2007 باصدار لائحة تمليك الشركات العامة

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: اللجنة الشعبية العامة
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (118) لسنة 1375و.ر (2007 مسيحي)
بإصدار لائحة تمليك الشركات العامة
اللجنة الشعبية العامة ،،،
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى القانون التجاري.
وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية والإشراف عليها.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 مسيحي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (9) 1992 مسيحي بشأن مزاولة الأنشطة الإقتصادية، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (198) لسنة 1430 هجري بشأن انشاء الهيئة العام لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
وعلى قرار اللجن الشعبية العامة رقم (92) لسنة 1371و.ر بشأن تشكيل لجنة عليا لادارة برنامج نقل الملكية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (93) لسنة 1371و.ر بشأن تشكيل لجان للإئراف ومتابعة برنامج نقل الملكية بنطاق الشعبية والقطاعات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (52) لسنة 1373و.ر بشأن اصدار لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية.
وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية (313) لستة 1371و.ر بشأن اعتماد برنامج اعادة هيكلة الشركات العامة ولائحته ( توسيع قاعدة الملكية).
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (99) لسنة 1373و.ر بشأن اعتماد برنامج هيكلة الشركات العامة الانتاجية ( توسيع قاعدة الملكية ).
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (132) و.ر بشأن اصدار لائحة العقود الادارية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (104) لسنة 1375و.ر بإنشاء صندوق تصفية الشركات والأجهزة المنحلة.
وعلى مقررات اللجنة العلية لادارة برنامج نقل الملكية في اجتماعاتها السابقة.
وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والثلاثين لسنة 1374و.ر.

قـــــــــررت
مادة (1)
يعمل بأحكام هذه اللائحة في شأن الشركات العامة على النحو الوارد في المواد التالية.
أحكام تمهيدية
مادة (2)
في تطبيق احكام هذه اللائحة تدل الكلمات والعبارات الواردة فيها على المعاني المقابلة لها.
الشركات: الشركات العامة او المشتركة التي تقرر اللجنة الشعبية العامة الأذن بتمليكها.
اللجنة العليا: اللجنة المشكلة من اللجنة الشعبية العامة لادارة برنامج نقل الملكية.
الهيئة: الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
مادة (3)
المقصود بتمليك الشركات هو نقل الملكية العامة فيها الى أدوات مزاولة الأنشطة الإقتصادية الأهلية والاستثمارية بهدف توسيع قاعدة الملكية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسية.
مادة (4)
تتولى الهيئة الاعداد لطرح الشركات المستهدفة بالتمليك ، والتصرف نيابة عن اللجنة الشعبية العامة للمالية والجهات الاعتبارية العامة المالكة لها في نقبل حقوق ملكيتها والالتزامات القائمة عليها وفقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
مادة (5)
تقوم الهيئة بتشكيل لجان قطاعية مشتركة مع القطاعات العامة ذات العلاقة للإشراف على التمليك تضم في عضويتها عدداً من المختصين في المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية تتولى اجراء الدراسات على الشركات المستهدفة بغرض تقديم جاهزيتها للتمليك وتقديم المشورة وابداء الرأي فيما يعرض عليها من موضوعات.
مادة (6)
تتولى القطاعات متابعة الإعداد لنقل ملكية الشركات الخاضعة لإشرافها وذلك من حيث الآتي:-
إستكمال اعداد الميزانيات والحسابات الختامية والانتهاء من فحصها واعتمادها.
متابعة منشأ الالتزامات والتأكد من الوثائق التي تؤيد صحة وحقيقة الدين وأسباب عدم تسويتها.
متابعة القضايا المرفوعة ن وعلى الشركات واعداد ملفات متكاملة عنها.
دراسة الحالة الفنية للأصول الثابتة وإعادة تقييمها بأسس القيمة الاستبدالية.
إعداد ملف متكامل عن القوى العاملة بالشركة او الوحدة يتضمن البيانات الكاملة، وبيان بالمستحقات والاستقطاعات.
إعداد البيانات والوثائق اللازمة لنشرة البيع والإكتتاب والتعريف بالشركة من حيث المزايا والمكاسب التي يمكن ان تتحقق للمساهمين.
مادة (7)
تكون الأولوية في مباشرة اجراءات التمليك بالشركات التي تتوفر بها جدوى اقتصادية بانخراطها في النشاط الأهلي، او التي تقرر اللجنة العليا لإدارة برنامج نقل الملكية المباشرة في اجرأءات تمليكها.
مادة (8)
إذا اسفرت نتأج دراسة اوضاع بعض الشركات عن صعوبة استمراريتها بسبب اوضاعها الفنية والمالية والتسويقية، يجوز احالتها الى صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة للتصرف فيها.
مادة (9)
يتم عرض الحصة المملوكة للمجتمع في الشركات المشتركة للتمليك – وفقاً لنظمها الأساسية – ويتم اتخاد الاجراءات اللازمة من لجان القطاعات المشتركة بما يكفل استكمال نقل الملكية.
التقييــــــــــــــــــــــــــــــــــم
مادة (10)
تتولى الهيئة من خلال لجان متخصصة تشكل بمشاركة القطاعات المعنية للقيام بأعمال التقييم لأصول والتزامات الشركات بغرض الوصول الى مركز مالي في تاريخ التقييم بالقيمة العادلة وتحديد سعر البيع المناسب.
مادة (11)
يكون التقييم بالطرق المالية المتعارف عليها بما في ذلك التقييم بالقيمة الدفترية في تاريخ التقييم مع الأخد في الاعتبار نتائج الفحص والمراجعة على ان يتم اعداد تقرير تفصيلي وشامل عن نتائج الأعمال مرفق به تقرير مختصر بأهم المؤشرات للعرض على المساهمين.
مادة (12)
يتم التقييم في الشركات بصافي قيمة الأصول بما يكفل نقل كافة الالتزامات الى المــــــلاك الجدد لتسويتها بمعرفتهم.
مادة (13)
يتم الاعتماد على نتائج الميزانيات والحسابات الختامية المعدة والجرد الفعلي كأساس لعمليات التقييم وفي الشركات المتأخرة في اعداد ميزانياتها ويتم الاعتماد على السجلات والدفاتر والبيانات ونتائج جرد الأصوص الثابتة والمخزون وماتظهره عملية الحصر في تاريخ التقييم للوصول الى قيمة واقعية للشركة.

مادة(14)
يتم تقييم الأراضي بشكل منفصل استرشاداً بمستوى الاسعار لدى مصلحة الأملاك العامة ويتم تضمينها للأصول التي تنقل ملكيتها سواء كانت موثقة عقارياً بأسم الشركة او الوحدة الاقتصادية العامة او كانت بأسم الدولة الليبية على ان تتناسب مساحة الاراضي التي تملك ملكية قطعية وفق الحاجة الفعلية لنشاط الشركة ومزاد عن ذلك يحال الى صندوق تصفية الشركات العامة والاجهزة المنحلة للتصرف فيها بالبيع وفقاً لأسعار السوق.
مادة (15)
يجوز إعادة تقييم بعض الأصوص الثابتة بقيمة تزيد على قيمة كلفتها وفقاً لأسس التقييم العلمية المحاسبية المعمول بها.
مادة (16)
تتولى الهيئة عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا في شكل تقرير مفصل يتضمن الأتي:-
استعراض نتائج التقييم وإبداء المقترحات حيالها.
اقتراح طريقة نقل الملكية المناسبة.
اقتراح نسبة الأسهم التي يتم تخصيصها للعاملين بالشركة المملكة.
بيان المزايا الجاذبة للاستثمار والملك.
اقتراح التسهيلات التي تمنح لسداد قيمة التمليك في الأحوال التي تتطلب ذلك.
نتائج المزايدات او التفاوض بشأن الحصص الاستثمارية.
وذلك لاعتماد نتائج التقييم وبيان طريقة الطرح للتمليك التي يتم انتهاجها ونسبة التخصيص وكافة ما ترى اللجنة تضمينه أسس وضوابط وتسهيلات ومزايا.
مادة (17)
تعتبر القيمة المعتمدة للتمليك هي القيمة العادلة لصافي حقوق الملكية التي يتم في مقابلها نقل ملكية الأصول والإلتزامات المشمولة في التقييم بغض النظر عن قيمتها الدفترية.

طرق نقل الملكية
مادة (18)
يتم نقل ملكية الشركات العامة بالطرق التالية:-
بطرح أسهم الشركات العامة للبيع من خلال سوق الأوراق المالية.
بيع حصص بالمزايدة العامة.
بالتفاوض المباشر مع الجهات الاستثمارية.
بالطرح للاستثمار المشترك.
التمليك بطرح الأسهم للبيع والتداول
مادة (19)
تتولى اللجنة العليا تحديد الشركات التي يتم تمليكها بطرح أسهمها للبيع من خلال سوق الأوراق المالية وبأحدى الأساليب التالية:-
عرض أسهم الشركة بالقيمة السوقية في سوق التدوال بسعر مبدئي يتحدد وفقاً لنتائج اعادة التقييم وعدد الأسهم.
تعديل رأس مال الشركة بصافي حقوق الملكية وفقاً لنتائج اعادة التقييم، وطرحه في سوق التداول بالقيمة الأسمية للأسهم.
مادة (20)
تتولى الهيئة بالتنسيق مع القطاعات المعنية تعديل الأنظمة الأساسية للشركات بعد الاعلان عن تمليكها بما يضمن معالجة المرحلة الانتقالية لنقل الملكية والمحافظة على الأصول المشمولة بالتمليك.
مادة (21)
تحدد اللجنة العليا النسب التي يتم عرضها للبيع والتداول من أسهم الشركة وسعر بيعها وفقاص لما يرفع اليها من نتائج ومقترحات توصلت اليها الهيئة في هذا الشأن.
مادة (22)
يجوز للجنة العليا الموافقة على منح أسهم أسمية مجاناً للعاملين بالشركة شرط عدم التصرف فيها بالبيع قبل مرور ثلاث سنوات.
مادة (23)
تتولى الهيئة اعداد ملف عن الشركة يتضمن كافة الوثائق والبيانات اللازمة للطرح في سوق الأوراق المالية وتنفيذ البيع.
مادة (24)
تتولى الهيئة متابعة اجراءات طرح الأسهم واقتراح تعديل اسعار البيع وفقاً لنتائج دراسة اوضاع السوق كما تتولى متابعة القيمة المحصلة من بيع الأسهم وايداعها في الحساب المخصص لذلك.
التمليك ببيع حصص بالمزايدة
مادة (25)
يجوز ان يتم الطرح الجزئي لتمليك الشركات، بيع حصص من حقوق الملكية استرشادا بنتائج التقييم وذلك بالمزايدة العامة بين ادوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
مادة (26)
تتم المزايدة على الحصص وفقاً لتشريعات النافذة وتعتمد نتائجها من اللجنة العليا لادارة برنامج نقل الملكية.
مادة (27)
تتولى اللجنة العليا تخصيص حصة من حقوق الملكية لتملك العاملين في الشركة مجاناً.
مادة(28)
للملاك الجدد اعادة تنظيم الشركة وفقاً للأسس الواردة بالتشريعات المنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.
التمليك بالتفاوض المباشر مع الجهات الاستثمارية.
مادة (29)
يجوز للجنة العليا ان تأذن للهيئة في مباشرة التفاوض مع الصناديق او الجهات الاستثمارية الراغبة في التملك الكلي او الجزئي للشركات مع مراعاة الأسس الأتية:-
نتائج التقييم بمختلف الطرق المحاسبية.
العوائد المستقبلية للاستثمار.
برنامج التمويل لأعمال التطوير والأحلال للمتقدمين.
الطرح اللاحق للاكتتاب العام.
مادة (30)
يتم اعتماد نتائج التفاوض من اللجنة العليا لادارة برنامج نقل الملكية على ان يتضمن عقد نقل الملكية الأسس والحقوق والالتزامات للأطراف المتعاقدة.
التمليك للعامليــــــــن
مادة (31)
يجوز ان يتم نقل ملكية بعض الشركات صغيرة الحجم الى العاملين بها، ويتم ابرام عقد التمليك بين الهيئة والعاملين الذين يتم التمليك لهم متضمناً قيمة صافي الأصول موضوع نقل الملكية وكافة الأسس المنظمة لانتقال الملكية وضمان الحقوق والالتزمات.
الطرح للاستثمار المشترك المحلي والأجنبي
مادة (32)
تتولى اللجان القطاعية اجراءات الدراسات التفصيلية للشركات التي يتطلب تطويرها تقنيات ومعرفة فنية تسييرية عالية تمكنها من رفع الكفاءة التنافسية لها في الاسواق المحلية والدولية واقتراح نسب المساهمة التي تعرض للاستثمار المشترك وفي جميع يجب الا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن (35%) من رأس مال الشركة التي تملك للمستثمرين الأجانب بالمشاركة.
مادة (33)
يتم نشر المعلومات والبيانات عن الشركات والوحدات التي يتقرر طرحها للاستثمار المشترك للراغبين في ذلك على ان يتقدم الراغبون في الاستثمار بملفات تعريف تتضمن كافة المعلومات والبيانات والشهادات المؤيدة لقدراتهم وتخصصهم وبرنامجهم الاستثماري المقترح ولهؤلاء المستثمرين القيام بزيارات ميدانية لمعاينة تلك الشركات.
مادة (34)
تكون مساهمة المستثمرين في تملك جزء من أسهم الشركات المطروحة ببيع الاسهم المعروضة بسعر محدد ويجوز بيع الأيهم مع ترك السعر مفتوحاً للمزايدة وفي هذه الحالة يتحدد البيع وفقاً لما يلي:-
البيع بالمزايدة العامة.
البيع بالمزايدة المحدودة من خلال دراسة المعلومات الواردة عن جميع المتقدمين والوصول الى قائمة تضم عددا منهم يتم دعوتهم للتقدم بعروض تفصيلية للشراء.
مادة (35)
تتولى الهيئة اعداد كراسة الشروط للمزايدة العامة او المحدودة على ان يتضمن بيانات تفصيلية عن اشلركة او الوحدة المعروضة للاستثمار والشروط الواجب استيفاؤها لكي يعتبر العرض مقبولا وصالحاً للدراسة كما يتم اعداد نشرة الطرح للمساهمة وصيغة الاعلان.
يراعي عند البيع بالمزايدة مايلي:-
نشر الاعلان عن طرلب العروض في صحيفتين يوميتين من الصحف الواسعة الانتشار ثلاث مرات متتالية وفي واحدة على الأقل من المجلات او الصحف المتخصص الواسعة الانتشار وعبر شبكات ومواقع المعلومات.
يجب ان يجوه اعلان الدعوة الى المتقدمين للحصول على كراسة الشروط والمدة المحددة للتقدم خلالها بالعرض وزيارة الشركات المطروح اصوصلها او اسهمها للبيع وابداء الاستعداد لتوفير المعلومات المطلوبة عنها.
يجب ان يكون من بين الشروط الابقاء على العاملين والمحافظة على حقوقهم.
يمنح الراغبون في التقدم بعروض للشراء مدة لا تقل عن (60) يوما من تاريخ الاعلان لاعداد عروضهم والتقدم بها.
يطلب من المتقدمين بالعروض اعداد مظروفين منفصلين ومغلقين الاول فني والاخر مالي يكتب على كله منهما اسم الشركة والحصص المطلوب شراؤها.
يرفق مع العرض ضمان التزام بصك او خطاب مصرفي تحدد قيمته في الاعلان.
تكون العروض سارية المفعول لمدة (90) يوماً على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة للتقدم بالعروض.
مادة (36)
يراعي في من توجه اليه الدعوة للمشاركة في المزايدة المحدودة مايلي:-
الخبرة السابقة في الاستثمار والادارة لشركات ناجحة او تطوير الشركات المتعثرة وتحويلها الى شركات ناجحة.
القدرة المالية على الشراء والرغبة الجادة في الاستثمار.
القدرة على تقديم خبرة ومعرفة لم تكن متاحة من قبل واستخدم تقنية متطورة وتطوير نشاط البيع وفتح اسواق جديدة في الداخل والخارج.
مادة (37)
يحق للمشتري وفقاً لعقد البيع ان يفحص ويراجع الأصول التي تعاقد على شرائها واستلامها خلال المدة المتفق عليها.
أحكام ختامية
مادة (38)
يراعي عند تمليك الشركات ذات الجدوى الاقتصادية العالية أولوية مساهمة صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي لمصلحة مدودي الدخل بنسبة لا تقل عن 25% من الأسهم أيا كانت طريقة التمليك.
مادة (39)
بمراعاة ماورد بالمواد السابقة يجوز بيع الشركة لاحدى ادوات مزاولة الانشطة الاقتصادية كوحدة واحدة بمؤشرات قيمتها ونشاطها العائد.
مادة (40)
ينقل العاملون في الشركة الى الجهة المنقول اليها الملكية بكافة حقوقهم والتزاماتهم مع حقهم في العمل وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (41)
يجوز الاذن بتسوية حقوق المساهمين السابقين في الشركات بمنحهم اسهم بديلة وفقا لرغبة المساهم بأحدة الطرق التالية:-
قيمة المساهمة الأصلية.
قيمة الأسهم وفقاً لما تظهره نتائج التقييم.
قيمة الأسهم وفقاً لحقوق الملكية كما تظهرها الدفاتر في اخر ميزانية للشركة قبل التمليك.

مادة (42)
للشركات المملكة الاقتراض من المصارف التخصصية او التجارية لتمويل أنشطتها ورهن الأصول موضوع عقد الملكية ويجوز اعفاء الشركات المملكة ذات النشاط الانتاجي لاغراض التصدير من رسوم الكهرباء والماء وغيرها من الاعفاءات والمزايا الأخرى بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة العليا لادارة برنامج نقل الملكية.
مادة (43)
يتم ايداع حصيلة البيع بالحساب الخاص بإقاسط التمليك الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة (44)
يتم تكوين الجمعيات العمومية واختيار لجان الادارة والمراقبة واختصاص ومهام كل منها واسس تنظيم اعمالها في الشركات المملكة وفقاً لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة الانشطة الاقتصادية على ان تمثرل الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة بعضوية في لجان المراقبة للشركة او الوحدة المنقول ملكيتها.
مادة (45)
يتم حل اي خلاف ومعالجة اي مشاكل خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي بساداد كامل قيمة التمليك وذلك بالتفاوض بين ادارات الشركة المملكة والهيئة ويتم الرجوع للجنة العليا في المسائل التي يتم الوصول فيها الى حل مناسب ويكون رأيها نهائياً.
مادة (46)
تلتزم إدارات الشركة المملكة بالمحافظة على كافة المستندات والسجلات والدفاتر المالية للشركات السابقة ويبقى هذا الالتزام قائما الى حين انتهاء الجهات الرقابية من اعمال الفحص والمراجعة.
مادة (47)
لايحول تمليك الشركات دون حق الجهات الرقابية في متابعة مدى تطبيق الادارات السابقة للشركات العامة للقوانين واللوائح الادارية والمالية.

مادة (48)
يتم الشطب او التعديل في السجل التجاري للشركات التي تنقل ملكياتها اعتبارا من تاريخ ابرام عقد تمليكها وذلك وفقاص للتشريعات النافذة.
مادة (49)
يحظر على العاملين بالهيئة ولجان التقييم تمليك أسهم في الشركات التي يتولون تقييمها الا بعد ثلاث سنوات من تمليكها.
مادة (50)
تلغى لائحة تمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (52) لسنة 1373و.ر المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذه اللائحة.
مادة (51)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وعلى الجهات المختصة تنفيذها وتنشر في مدونة الاجراءات.

اللجنة الشعبية العامة
صدر في 17 صفر الموافق 6/3/1375و.ر ( 2007 مسيحي)