قرار جمركي(27) لسنة1974بتنظيم مزاولة مهنة تموين السفن والطائرات
- التصنيف: قرارات
- المصدر: مصلحة الجمارك
- حالة التشريع: ساري المفعول
قرار جمركي رقم ((27)) لسنة 1974م
بتنظيم مزاولة مهنة تموين السفن والطائرات
وزير الخزانة:
بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1972م بإصدار قانون الجمارك
قـــــــــــــــــــــــــرر
مادة (1)
في تطبيق احكام المادة 112 من القانون رقم 67 لسنة 1972م المشار اليه ، لايجوز مزاولة مهنة تموين السفن والطائرات ، الا بالشروط والاوضاع المبينة في المواد التالية.
مادة (2)
يشترط فيمن يزاول مهنة تموين السفن والطائرات الشروط الآتية:-
أولاً : الشخص الطبيعي:-
ان يكون متمتعاً بالجنسية الجمهورية العربية الليبية.
الا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة ميلادية.
ان يكون ملما بأحدى اللغات الاجنبية.
الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او في احدى جرائم التهريب الجمركي مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
الا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة في الحكومة او احدى الهئيات او المؤسسات العامة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
الا يكون قد سبق شطب اسمه من سجل الوكلاء الملاحيين
الا يكون قد صدر ضده قرار بالغاء الترخيص مالم يكن قد مضى على الغاء الترخيص خمس سنوات على الاقل.
ان يجتاز بنجاح الامتحان الذي تنضمه مصلحة الجمارك لمزاولة المهنة.
ثانياً: الشخص المعنوي:-
ان يكون متخصصا بحسب الغرض من انشائه في اعمال تموين السفن والطائرات.
ان يتوافر للعاملين لديه المشتغلين بالمهنة الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الطبيعيين ولا يجوز لعمال الشخص المعنوي مزاولة المهنة الا بتفويض كتابي منه.
مادة (3)
يقدم طلب الترخيص بمزاولة المهنة الى مدير الجمارك المختص ويرفق بالطلب المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالاضافة الى الترخيص الصادر من البلدية ويدفع مقدم الطلب مبلغ (3) دينارات مقابل الاشتراك في الامتـــــــــــــــــحان
ويصدر الترخيص بأسم رئيس مصلحة الجمارك
مادة (4)
يعطي الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى الممون ان يتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء صلاحيته، ولا يجوز له مزاولة المهنة بعد انتهاء مدة صلاحية الترخيص ويجدد الترخيص في دائرة اعمال الممون ولا يجوز له مباشرة اعماله الا بدائرة المحافظة المحددة في الترخيص، ومع ذلك يجوز له فتح فروع في المحافظات الاخرى على ان يدير الفرع احد الممونين الذين يرخص لهم لهذا الغرض، وبعد تقديم الترخيص الصادر من البلدية بالنسبة لكل الفروع ولو في نطاق المحافظة الواحدة.
مادة (5)
يحصل رسم قدره (75) ( خمسة وسبعون ديناراً) عند اصدار الترخيص او تجديده في مينائي طرابلس وبنغازي و (30) (ثلاثون ديناراً ) بالنسبة للمواني الأخرى.
مادة (6)
على مموني السفن والطائرات ان يودعوا لدى مصلحة الجمارك تأميناً نقدياً او خطاب ضمان من أحد المصارف قيمته (150) ( مائة وخمسين ديناراً) للمشتغلي في مينائي طرابلس وبنغازي وخمسين ديناراً في الموانئ الاخرى ضماناً للغرامات التي يحكم بها في المخالفات التي تقع منهم او من العمال التابعين لهم.
مادة (7)
يعتبر الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير.
ويجوز للممون في حالة قيام اي ظرف يمنعه من مزاولة العمل، ان يوكل احد الممونين المرخص لهم في ادارة مكتبه على الا يتجاوز الانقطاع عن العمل مدة ثلاثة اشهر متتالية ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مصلحة الجمارك اذا توافرت ظروف تبرر ذلك.
مادة (8)
يجب على مموني السفن والطائرات:-
امساك سجل خاص بأرقام مسلسلة يختم بخاتم مصلحة الجمارك تقيد بها حركة تموين السفن والطائرات.
الاحتفاظ بالسجل المشار اليه في البند السابق وبالمستندات الخاصة به لمدة خمس سنوات.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (117)، (119) من القانون رقم 67 لسنة 1972م المشار اليه يكون لمدير ادارة الجمرك المختص توقيع العقوبات التأديبية التالية عن المخالفات التي يرتكبها ممونوا السفن والطائرات في دائرة اختصاصه,
الانــــــــــــــــــذار
الايقاف عن العمل مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوماً ، وفي حالة اذا ما كانت المخالفة تستوجب عقوبة أشد فعلى مدير ادارة الجمرك المختص ان يحيل موضوع المخالفة الى رئيس مصلحة الجمارك مشفوعاً بتقرير منه ولرئيس مصلحة الجمارك توقيع عقوبتي الانذار والايقاف عن العمل مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او احالة الممون الى المحكمة التأديبية.
مادة (10)
إذا احيل الممون الى مجلس التأديب وجب اعلانه بقرار الاتهام مشتمل على المخالفات الموجهة اليه وذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة ايام على الاقل.
ويبين في الاعلان مكان انعقاد المجلس ويومه وساعته وللممون ان يوكل عنه محام او يستعين بأحد الممونين المرخص لهم.
فإذا لم يحضر الممون او يوكل عنه محام جاز إصدار القرار التأديبي في غيبته.
مادة (11)
يشكل بقرار من رئيس مصلحة الجمارك مجلس تأديب يتولى المحاكمة التأديبية لمموني السفن والطائرات عن المخالفات التي تقع منهم برئاسة مدير ادارة الجملك المختص وعضوية احد موظفي مصلحة الجمارك من الدرجة الرابعة على الاقل ومندوب عن المؤسسة العامة للموانئ والمناتر او مصلحة الطيران المدني بحسب الأحوال ومندوب عن الممونين.
ولا يجوز لمدير ادارة الجمارك المختص ان يتولى رئاسة المجلس اذا كان طرفاً في نزاع مع الممون المتهم ويحدد رئيس مصلحة الجمارك بقرار منه من يتولى رئاسة المجلس في هذه الحالة.
وتكون مداولات المجلس سرية ويصدر القرار باغلبية الاصوات وعند تساوي الاراء يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
ويعلن الممون بالقرار الصادر ضده ويجوز له التظلم من القرار بتظلم يقدم الى وكيل وزارة الخزانة خلال ثلاثين يوماً من ابلاغه بالقرار، ولوكيل وزارة الخزانة الحق في خفض العقوبة او الغائها وتكون قرارته نهائية في هذا الشأن.
مادة (12)
العقوبات التأديبية التي يجوز لمجلس التأديب توقيعها هي:-
الإنـــــــــــــذار
الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ستة أشهر ويجووز تشديدها الى الضعف اذا وقعت المخالفة خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
سحب الترخيص نهائياً.
مادة (13)
يلغى الترخيص في الآحوال الأتية:-
اذا لم يتقدم الممون لتجديد الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء صلاحيته.
اذا انقطع عن العمل مدة تتجاوز ثلاثة اشهر ولم ير رئيس مصلحة مدها طبقاً لأحكام المادة(7) من هذا القرار.
مادة (14)
يشطب من سجل مموني السفن والطائرات كل من يصدر ضده حكم في جناية او عقوبة مقيدة للحرية في جريمة من جرائم التهريب او يفقد جنسية الجمهورية العربية الليبية او يصدر ضده قرار تأديبي بإلغاء ترخيصه نهائياً.
مادة (15)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
(محمد الزروق رجب)
وزير الخزانة
صدر في : 6 شوال 1394هـ
الموافق : 21 اكتوبر 1974م