Skip to main content

قرار رقم (148)لسنة 2019م بتقرير بعض الاحكام في شأن إستيراد سيارات الركوبة والنقل المستعملة

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (148) لسنة 2019م

بتقرير بعض الأحكام في شأن 

استيراد سيارات الركوبة والنقل المستعملة

المجلس الرئاسي:

  • بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم (103) المؤرخ في 08/01/2019م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــــرر

مادة (1)

تنظم عملية استيراد سيارات الركوبة والنقل المستعملة وفقاً لاحكام هذا القرار على ان ترى احكامه اعتبارا من تاريخ 15/04/2019م.

مادة (2)

  • يسمح للمواطنين بإستيراد سيرات الركوبة والنقل الخفيف لغرض الاستعمال الخاص وفقاً للضوابط والشروط التالية :
  1. ان يكون الاسترياد لغرض الاستعمال الخاص وليس لغرض التجارة وفي حدود سيارة واحدة للشخص خلال ثلاث سنوات.
  2. الا يزيد عمر سيارات الركوبة والسيارات العائلية والنقل الخفيف على (10) سنوات من تاريخ تصنيعها والا تزيد حمولة سيارة النقل الخفيف على (4) طن.
  • يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المختصة باستيراد السيارات بمختلف انواعهـــــا (ركوبة – نقل) والحافلات والشاحنات ورؤوس الجر والمطقورات المستعملة القيام بعملية الاستيراد لغرض التجارة وفقاً للضوابط والشروط التالية:
  1. ان تكون الجهة المستوردة متخصصة في استيراد السيارات.
  2. ان تكون الجهة المستوردة مقيدة في سجل المستوردين
  3. الا يزيد عمر سيارات الركوبة والحافلات (30) راكبا فأقل وسيارات النقل الخفيف حمولة (4) طن فأقل على (8) سنوات من تاريخ تصنيعها.
  4. الا يزيد عم الحافلات التي تزيد حمولتها على (30) راكباً وسيارات النقل والشاحنات ورؤوس الجر والمطقورات التي تكون حمولتها اكبر من (4) طن على (7) سنوات.
  5. يتم احتساب عمر السيارة او المركبة على اساس تاريخ الصنع بغض النظر عن الطراز.

مادة (3)

يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المؤسسة تأسيساً صحيحاً وفقاً للقانون استيراد السيارات المستعملة بمختلف انواعها ( ركوبة – نقل – حافلات – شاحنات – رؤوس جر – مقطورات) لغرض استعمالها في نشاطاتها فقط وليس لغرض التجارة وذلك في حدود احتياجاتها وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالفقرتين (3_4) من المادة (2) من هذا القرار.

مادة (4)

يحظر استيراد السيارات والمركبات بمختلف انواعها بمقود على اليمين.

مادة (5)

لا يجوز الافراج عن السيارات والمركبات المستعملة المستوردة بالمخالفة لاحكام هذا القرار ويتم بحسب الاحوال وبما يحق المصلحة العامة إما مصادرتها والتصرف فيها وفقا لاحكام التشريعات النافذة بالخصوص او الزام شركات النقل ووكالات الشحن باعادة شحنها على نفقتها الى مرافئ التصدير مع تغريمها بالغرامات المنصوص عليها قانوناً.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة ننفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر بتاريخ 10/02/2019م