قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (3) لسنة 2017م بشأن حظر مؤقت لتصدير بعض السلع
السيد / الوزير
بعد الإطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (368) لسنة 2013م اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
وعلى القرار 188 لسنة 2012م باصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري لسنة 2010م بشأن احكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012 بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
وعلى قرار مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (359) لسنة 2017م بشأن تكليف وزير لوزارة الاقتصاد والصناعة .
وعلى ماقتضاه الصالح العام قرر مادة (1)
يحضر مرقتاً ولاعتبارات حمائية تصدير السلع والبضائع التالية.
1 الأسماك بجميع انواعها 2 الخضروات
3 الفواكــــــــــــــه 4 الحبــــوب
5 البقوليات 6 البيض
7 المواشي 8 اعلاف الحيوانات
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.
د.ناصر فضل الله الدرسي
وزير الاقتصاد والصناعة