قرار وزير المالية رقم (32) لسنة 2012م بشأن تحديد ضوابط وشروط إعفاء واردات الجهات الممولة من الميزانية العامة
وزيــــــر المــــالية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/08/2011م.
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) بشأن اعتماد الحكومة الإنتقالية.
وعلى ما عرضه السيد مدير عام مصلحة الجمارك بموجب كتابه رقم (404) المؤرخ في 23/01/2012م. قـــــــــرر مادة (1)
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى واردات الجهات الممولة من الميزانية العامة بشرط المعاينة وذلك وفقاً للشروط الاتية:-
اخطار الجمارك بموجب كتاب رسمي موقع عليه من قبل مسؤول الجهاة الموردة للاصناف المراد اعفائها مرفقا بها قرار من المراقب المالي يتضمن الواردات المطلوب اعفائها في ميزانية الجهة.
ان تكون البضائع موردة مباشرة بأسم الجهة الطالبة للأعفاء.
ان تستعمل البضائع الموردة في الاغراض التي وردت من أجلها.
ان تتم عملية التوريد عن طريق الاعتمادات المصرفية.
ان تكون البضائع الموردة غير متوفرة في السوق المحلي.
لا يجوز التصرف فيما تم اعفائه من واردات وفقاً لاحكام هذا القرار بأي نوع من أنواع التصرف الا بعد الرجوع الى الجمارك وسداد الضريبة المستحقة وفق الضوابط المقررة.
وجود علاقة تعقادية بين الجهة الممولة من الميزانية العامة والجهة الموردة للسلعة والمواد المطلوب اعفائها.
مادة (2)
تلتزم الجهات بمسك بسجلات مرقمة تعمتد من الجمارك تتضمن نوع البضائع والكمية ورقم الاعتماد وتاريخه ورقم بوليصة الشحن ورقم الاقرار الجمركي الذي تم بموجبه الافراج عن البضاعة المعفاة وتاريخه وتخضع هذه البيانات لمراقبة الجمارك للتأكد من استعمال البضائع المعفاة في الغرض الذي اعفيت من اجله. مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه
حسن مختار زقلام
وزير المالية
حرر في طرابلس 25/01/2012