بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها
من قبل أدوات الاستيراد
وزير الاقتصاد والصناعة:
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015م
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (188) لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010م بشأن الاحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (409) لسنة 2018م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل ادوات الاستيراد.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1064) لسنة 2018م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الاداري.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1370) لسنة 2018م بشأن تكليف وزير مفوض.
وعلى المذكرة الداخلية لمدير ادارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي رقم (619) المؤرخة في 12/11/2018م
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قــــــــــــرر
مادة (1)
يعاد تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل ادوات الاستراد الواردة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (409) لسنة 2018م وفقا للكشف المرفق بهذا القرار.