Skip to main content

قرار رقم(520)لسنة 2012م بشأن التصدير المؤقت

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: وزارة المالية
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قــــــــرار وزير المالية

رقم (520) لسنة 2012م

بشأن التصدير المؤقت

وزيـــــر المــــــــالــــية

  • بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011م
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011م بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الاداري.
  • وعلى ماعرضه السيد مدير عام مصلحة الجمارك بموجب كتابه رقم (ح ج/4/1608) بتاريخ 14/13/2012م

قـــــــــرر

مادة (1)

مع عدم الاخلال بنظم التصدير واحكام قانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010م يجوز تصدير البضائع المبينة فيما بعد مؤقتاً دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها:-

  1. الاوعية والاغلفة بقصد تعبئتها ببضائع من الخارج.
  2. العينات التجارية.
  3. البضائع المشاركة في المعارض بما فيها السيارات والدرجات النارية والعادية المصدرة للاشتراك في المرجهانات او الالعاب الرياضية او المعارض الدولية بالخارج.
  4. الحيوانات بقصد الرعي.

مادة (2)

يشترط لتصدير البضائع المشار اليها في المادة السابقة مايلي:-

  • الاوعية والاعلفة بقصد اعادة تعبئتها:-
  • تحديد المادة المراد تعبئتها في تلك الاوعية او الاغلفة.
  • ان تكون المادة المراد تعبئتها من المواد المسموح باستيرادها.
  • ان تتطابق بيانات المادة المعبأة مع البيانات والمعلومات المدونة على تلك الاوعية والاغلفة.
  • ان تكون مدة التصدير المؤقت تتناسب مع الوقت الذي يتطلبه اجراء التعبئة.
  • العينات التجارية

وذلك بشرط ان ياعاد استيرادها خلال ستة اشهر من تاريخ تصديرها.

  • البضائع المشاركة في المعارض والمهرجانات او الالعاب الرياضية بما فيها السيارات والدرجات النارية والعادية بشرط مايلي:-
  • تقديم طلب من المصدر يوضح به مكان المعرض او المهرجان واهدافه والمدة اللازمة للعرض.
  • تقديم موافقة الجهة المختصة بتنظيم الاشتراك في المهرجانات او الالعاب او المعارض الدولية.
  • ان يعاد استيرادها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهرجانات او الالعاب الرياضية بالخارج.
  • الحيوانات بقصد الرعي:-
  • تقديم خطاب من الجهة المختصة يحدد فيها البلاد الذي سيتم مزاولة الرعي فيه وعدد الحيوانات وانواعها.
  • ان تكون مدة التصدير المؤقت لهذه الحيوانات تتناسب مع مواسم الرعي.
  • يسمح بالتجاوز عن نسبة (10%) من الحيوانت المصدرة اذا لم يعاد استيرادها خلال المدة المحددة بسبب نفوق الحيوانات او غيره من الاسباب المبررة كما يسمح بأي زيادة تطرأ على الحيوانات المعاد استيرادها نتيجة الولادات الجديدة.
  • يجوز وضع علامات مميزة للحيوانات المصدرة.
  • يجب في جميع الحالات موافقة الجهات المختصة على دخول الحيوانت اراضي الدولة المراد الرعي فيها.

مادة (3)

يجوز للجمارك اخد عينات او وضع علامات مميزة على البضائع المصدرة تحت هذا النظام للتحقق منها عند اعادة استيرادها وفي جميع الحالات يجب التقدم بطلب التصدير المؤقت على النموذج المخصص لذلك ويجب ان تدون بالاقرار الجمركي او بقوائم ترفق به جميع العلامات والارقام وعينات البضائع المصدرة لامكانية التعرف عليها عند اعادة استيرادها وبالنسبة للمعادن الثمينة وما في حكمها يجب ان تحدد بدقة اوصافها واوزانها وعياراتها.

مادة (4)

في جميع الأحوال يراعي ان يغطي الضمان المالي او الكفالة المصرفية نسبة لا تتجاوز (50%) من قيمة البضاعة وبالنسبة للتعهدات يشترط ان تكون صادرة من جهات مقبولة لدى الجمارك.

مادة (5)

مع مراعات مانصت عليه المادة السابقة يحدد بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك الضمانات الواجبة الاداء على كل سلعة ونسبته.

مادة (6)

يعاقب على مخالفة احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (203) من قانون الجمارك رقم(10) لسنة 2010م.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

حسين مختار زقلام

وزير المالية