Skip to main content

قرار رقم(757)لسنة 2007م بتقرير بعض الاحكام في شأن تنمية وتشجيع الصادرات

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: اللجنة الشعبية العامة
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قرار اللجنة الشعبية العامة 

رقم(757) لسنة 1375و.ر 2007م

بتقرير بعض الاحكام في شأن تنمية وتشجيع الصادرات

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وعلى القانون رقم (38) لسنة 1968م بشأن التصدير
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369و.ر بتقرير بعض الاحكام في شأن مزاولة الانشطة الاقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (128) لسنة 1374و.ر بإنشاء مركز تنمية الصادرات.
  • وبناء على ماعرضه امين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  • وعلى اجتماعات اللجنة الشعبية العامة المنعقدة بتاريخ 31/7/1375 و 5/8/1375 و.ر المخصصة لدراسة ملف الاقتصاد وتنظيم التجارة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس العشر لسنة 1375و.ر

قــــــــــررت

مادة(1)

في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية اينما وردت المعاني المقابل لها:-

المركز : مركز تنمية الصادرات

المصدر: كل من يقوم بتصدير السلع والمنتجات والخدمات المحلية او يمارس نشاط اعادة التصدير ويكون من ضمن المقيدين بسجل المصدرين.

التصدير: التصدير النهائي للسلع والمنتجات والخدمات المحلية.

سجل المصدرين: سجل بالمركز يتم فيه قيد كل من يزاول نشاط التصدير.

مادة (2)

يقوم المركز بوضع السياسات والبرامج المتعلقة بالتصدير من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (3)

يتم دعم وتشجيع الصادرات المحلية بمختلف اوجه الدعم المبينة في احكام هذا القرار وذلك من المبالغ المالية التي يتم تخصيصها لهذا الدعم في ميزانية التحول طبقاً لطبيعة النشاط المراد دعمه.

مادة (4)

يتولى المركز الاشراف على برامج التصدير للسلع والمنتجات والخدمات المحلية الى الاسواق الدولية وعمل كل ما من شأنه تحسين مناخ التصدير وحل ما قد يواجهه من مشاكل وصعوبات.

مادة (5)

يتم مزاولة نشاط التصدير لمن يكون مقيداً بسجل المصدرين ولا تعتبر الاعمال التالية من قبيل التصدير:-

  1. العينات ومواد الدعاية.
  2. السلع المصدرة بغرض العرض في الخارج
  3. الطرود التي تحتوي على مستندات او أشرطة او اقراص ليزيرية المحمل عليها بيانات او معلومات شخصية وليست لغرض المتاجرة.
  4. التصدير المؤقت.
  5. المتعلقات الشخصية او الهدايا بصحبة المسافر او عن طريق الشحن.
  6. التبرعات والمعونات.
  7. الكتب والدوريات العلمية التي تصدرها الجهات العامة والمراكز البحثية العلمية لغرض الاهداء او التبادل العلمي والكتب المصدرة عن طريق الناشر او المؤلف في حدود نسخة من كل كتاب لكل جهة.

مادة (6)

يتولى المركز وضع وتنفيذ برنامج يسمى ( النفاذ للأسواق الخارجية) بهدف رفع القدرات التصديرية للمشروعات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل من خلال خطة زمنية تعد لهذا الغرض لتحقيق اهداف البرنامج وعلى الاخص ما يلي:-

  1. تهيئة المناخ المناسب للمصدرين للقيام بعملية التصدير.
  2. تسهيل اجرائات التصدير.
  3. دعم دخول السلع والمنتجات الوطنية الى الاسواق الخارجية.

مادة (7)

يعمل المركز على تقديم الدعم اللازم لتحسين وتطوير تصاميم المنتجات الوطنية لتلائم متطلبات الاسواق الخارجية المستهدفة وكذلك طرق الفرز والتعبئة والتغليف والحفظ المناسبة لمتطلبات تلك الاسواق بمراعاة ملائمتها للمواصفات العالمية.

مادة (8)

يقوم المركز بتعريف المصدرين بالخدمات التي تقدمها المؤسسات التمويلية الاقليمية والدولية وايجاد السبل الكفيلة للاستفادة من هذه الخدمات، وتوجيههم الى استخدام نظام الترقيم العالمي والمعروف بنظام تتبع للسلع والمنتجات المراد تصديرها.

مادة (9)

للمركز التنسيق المباشر مع المكاتب الشعبية بالخارج لاقامة التظاهرات الاقتصادية والمشاركة في المعارض الدولية لغرض التعريف بالمنتجات الليبية والعمل على ايجاد اسواق خارجية لها.

مادة (10)

للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية اجراء الترتيبات المناسبة لعقد اتفاقيات التعاون الفني والتمويل المشترك وعمليات اعادة التأمين مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تقدم خدمات تمويل الصادرات وضمانها من اجل تمويل البرنامج والحد من مخاطر حافظة القروض والإئتمان.

مادة (11)

يتولى المركز التعريف بالصادرات الليبية بالخارج واستكشاف ودراسة الاسواق الخارجية وتنظيم التظاهرات الاقتصادية من خلال التمثيل التجاري وعلى الأخص بدول الأتحاد الافريقي.

مادة (12)

يجوز للمركز ان يقوم بتمويل بعض تكاليف التصدير بضمان السلع والمنتجات المصدرة وفق الأسس والضوابط التي يحددها لضمان حقوقه.

مادة (13)

يتولى المركز تنظيم واقامة المعارض المحلية المتخصصة لغرض التعريف ببعض السلع والمنتجات المحلية ذات الطبيعة الخاصة لإيجاد أسواق خارجية لها وله في سبيل ذلك:-

  • تجهيز أماكن العرض.
  • دعوة الجهات الموردة لتلك السلع في الخارج.
  • تحمل نفقات التنقل والإقامة لمندوبي تلك الجهات.

مادة (14)

يعمل المركز على المساهمة بدعم المصدرين بما لا يتجاوز نسبة (50%) من تكاليف الحصول على علامة الجودة الليبية والعالمية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (15)

يجوز ان يتحمل المركز نسبة من مصروفات النقل تعادل (50%) كحد أقصى عند توجه المصدرين للأسواق الإفريقية و(30%) لغيرها من الأسواق شريطة ان يقدم المصدر دراسة مستوفية للنشاط.

مادة (16)

يعفى المصدر من ضريبة الدخل المحقق عن نشاط التصدير لمدة خمس سنوات من تاريخ قيده بسجل المصدرين ويجوز تجديد مدة الإعفاء لثلاث سنوات اخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة (17)

يقوم المركز بدعم وتشجيع المنتجين المصدرين وذلك من خلال:

  • اقامة دورات تدريبية لاعداد اخصائيي تصدير.
  • المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدعاية والإعلان عن السلع والمنتجات المراد تصديرها بوسائل الإعلام المحلية والخارجية.

مادة (18)

يتوى المركز التنسيق مع الجهات الادارية والمصارف التجارية والمتخصصة لتقديم التسهيلات والمساعدات للمصدرين لتمكينهم من مزاولة نشاطهم وعلى الأخص مايلي:-

  1. الحصول على القروض والتسهيلات الإئتمانية.
  2. تسهيل استيراد احتياجاتهم من معدات وقطع غيار ومستلزمات التشغيل.
  3. الإنتفاع بالاراضي اللازمة لمباشرة النشاط.

مادة (19)

يقوم المركز بدعم المشروعات الانتاجية التي تنشأ لغرض تصدير كل او بعض منتجاتها وذلك بتشجيع عمليات تسويق السلع والخدمات المحلية في الأسواق الخارجية وتقديم الحوافز للمصدرين المحليين للمشاركة في المعارض الدولية بما في ذلك تنظيم البعثات التجارية للخارج وعلى وجه الخصوص:-

  • تقديم المعلومات التجارية والاقتصادية والاستثمارات عن الاسواق الخارجية للمصدرين المحليين بالتعاون في ذلك مع الجهات ذات العلاقة والتعرف على المعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها.
  • المساهمة في تاليف نقل المعروضات وحجز مساحات العرض اللازمة.
  • منح تذكرة سفر لعارض واحد على أقرب خط.
  • تحمل كل أو جزء من تكاليف اقامة المعارض.

مادة (20)

يتم تقييم المصدرين سنويا وفقا للنشاط التصديري ويتم تصنيفهم لفئات مميزة على النحو التالي:-

  • فئة ( أ ) مصدر نشط جداً
  • فئة ( ب ) مصدر نشط
  • فئة ( ج ) مصدر عادي

ويتم وضع الأسس والضوابط اللازمة للتقييم بقرار من مدير عام المركز بناء على عرض من الادارة المختصة.

مادة (21)

يمنح المصدر قطاقة مميزة بالفئة المصنف عليها تحدد سنوياً وفقاً لضوابط وأسس معتمدة من المركز.

مادة (22)

يكون للمصدر المصنف على كل فئة من الفئات المذكور بالمادة (21) من هذا القرار مزايا وحوافز تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بناء على عرض من مدير عام للمركز.

مادة (23)

تصدر عن مدير عام المركز اجراءات وضوابط منح الحوافز والمزايا للمصدرين بناء على عرض من الادارة المختصة.

مادة (24)

يحدد رسم اضافي على الواردات من السلع الجاهزة بنسبة (0.25%) لتنمية الصادرات يحصل عن طريق مصلحة الجمارك ويحال مباشرة الى مركز تنمية الصادرات وتتم المطابقة الدورية من المركز ومصلحة الجمارك للمبالغ المحصلة على هذا الرسم ويستثنى من ذلك الآتي:-

  1. السلع الموردة عن طريق المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
  2. الأدوية بمختلف أنواعها والمعدات والمستلزمات الطبية الموردة للمستشفيات والعيادات والمستوصفات العامة ودور رعاية المعاقين.
  3. المواد الخام ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار والالات والمعدات الصناعية الموردة للمصانع والوحدات الأنتاجية.

مادة (25)

للمصدر التظلم من الاجراءات والقرارات الإدارية الصادرة ضده في الحالات الاتية:

  • رفض قيده بسجل المصدرين.
  • حرمانه من المزايا المقررة للمصدرين.

ويقدم التظلم كتابياً الى مدير عام المركز ويتم البت فيه خلال اسبوعين من تقديمه مشفوعاً برأي للمركز.

مادة (26)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدورنة الإجراءات

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 04/09/2007م