قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2012 ميلادي بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
وعلى القانون رقم (53) لسنة 1970ميلادي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (27) لسنة 2000ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (733) لسنة 1987 ميلادي، بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (112) لسنة 2010 ميلادي، بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقرارها رقم (81) لسنة 1376 و.ر، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (274) لسنة 2010 ميلادي، بتعديل قرارها رقم (81) لسنة 2008ميلادي، بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري.
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والنقل بكتابة رقم (1116) بتاريخ 2012/2/27 ميلادي.
وعلى محضر الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء لسنة 2012 ميلادي.
قرر مادة (1)
تلغي الرسوم السيادية بكافة الموانئ الليبية التي تحصل من مصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الاشتراكية للموانئ لجبايتها مقابل استغلال البنية التحتية للموانئ، المقررة بموجب التشريعات النافذة وذلك عن الفترة من 2011/2/17 حتى تاريخ 31/10/2011 ميلادي، على أن يشمل الإعفاء عوائد الرصيف والتخزين والمناولة وعوائد الزيارة والسفر لركاب الثوار ورعايا الدول الأجنبية وعوائد بقاء السيارات.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء صدر في :21/ربيع الآخر/1433هجري. الموافق:14/03/2012ميلادي.