Skip to main content

قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2012م بتقریر بعض الأحكام بشأن الھیئة العامة للمناطق الصناعیة

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: مجلس الوزراء
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قرار مجلس الوزراء
رقم (210) لسنة 2012 ميلادي
بتقرير بعض الأحكام بشأن
الهيئة العامة للمناطق الصناعية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (22) لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (146) لسنة 2006 ميلادي، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (407) لسنة 2010 ميلادي، بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابة رقم (1132) المؤرخ في 2012/3/20 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــــــرر
مادة (1)
تدار الهيئة العامة للمناطق الصناعية بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة وتكون مدة عمله أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة (2)
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

مادة (3)
يتولى وزير الصناعة تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء
صدر في 8/جمادى الآخر/1433هجري.
الموافق 30/4/2012ميلادي.