مجلس الوزراء/ بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2014 ميلادي، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني. وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (64) لسنة 2015 ميلادية، بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني. وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء اشاري رقم 3838 المؤرخ في 2015/12/20 ميلادي. وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس للعام 2015 ميلادي.
“قــــرر “ مادة (1) تشكل لجنة تسمي لجنة الاستثمار، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: – السيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عضواً. السيد / وزير المالية عضواً. السيد / وزير الاقتصاد عضواً. السيد / وزير التخطيط عضواً. السيد / أ. محمد سالم الشهوبي مستشار رئيس مجلس الوزراء عضواً. السيد / م. على عبد السلام معافي مستشار رئيس مجلس الوزراء عضواً. السيد / د. محمد بالحاج مدير مكتب دعم القرار عضواً. السيد / د. على باني خبير عضواً. السيد / عماد بشير الحجاج مقرراً.
حكومة الإنقاذ الوطني ديوان رئاسة الوزراء
مادة (2) تتولى لجنة الاستثمار المهام التالية: – وضع خطة وآلية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية. متابعة ودراسة التمويل المالي للمشروعات. التفاوض مع المؤسسات الاستثمارية لتنفيذ المشروعات. تقييم الوضع القائم للمشروعات المتعاقد عليها. مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
مادة (3) اللجنة أن تستعينين بمن تراه مناسبة من المستشارين والمختصين والخبراء والمهتمين بمجال عمل هذه اللجنة، وعلى اللجنة إعداد محاضر لاجتماعاتها وتقديم تقارير شهرية المجلس الوزراء.
مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.