Skip to main content

قرار مجلس الوزراء رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغري والمتوسطة وتقرير حكم

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: مجلس الوزراء
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قرار مجلس الوزراء
رقم (252) لسنة 2012 ميلادي
بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (73) لسنة 2011 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير بعض الأحكام بشأنه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعية العاديين (التاسع عشر والثاني والعشرين) لسنة 2012 ميلادي.

قرر
مادة (1)

يعاد تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة على النحو التالي:

السيد / النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيسا.
السيد/ وزير الاقتصاد عضوا.
السيد / وزير التخطيط عضوا.
السيد/ وزير العمل والتأهيل عضوا.
السيد/ وزير المالية عضوا.
السيد / وزير الصناعة عضوا.
السيد / مدير عام هيئة شؤون المحاربين عضوا.
السيد / مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عضوا.

مادة (2)
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي: –
1- وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة ومنها: –

  • تحديد نوعية المشروعات المراد تنفيذها.
  • تحديد حجم الموارد المالية للتنفيذ.
  • تصنيف المشروعات المطروحة.
  • التنفيذ حسب الأولوية.
    2- متابعة تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 14/رجب/ 1433 هجري.
الموافق: 4/6/2012ميلادي.