قرار مجلس الوزراء رقم 311 لسنة 2012 م بإشاء هيئة النهوض بالصناعة الوطنية وتقرير بعض الأحكام
- التصنيف: قرارات
- المصدر: مجلس الوزراء
- حالة التشريع: ساري المفعول
قرار مجلس الوزراء
رقم (311) لسنة 2012 ميلادي
بإنشاء هيئة النهوض بالصناعة الوطنية
وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم (296) لسنة 2009 ميلادي بشأن إعادة تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 ميلادي بشأن تنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة بكتابة رقم (2596) بتاريخ 2012/6/13 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قـــــرر
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (هيئة النهوض بالصناعة الوطنية) تتبع وزارة الصناعة.
مادة (2)
تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والأمة المالية المستقلة ويكون مقرها الرئيس بمدينة (طرابلس) ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بالداخل يصدر بشأنها قرارات من وزير الصناعة.
مادة (3)
تختص الهيئة بتنفيذ استراتيجيات وسياسات الدولة المتعلقة بالنهوض بالصناعة الوطنية وفقا للخطة المعتمدة التي يتم إعدادها من وزارة الصناعة ولها على الأخص القيام بما يلي: –
- إجراء الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية للأنشطة الصناعية المستهدفة وفق الخطة المعتمدة.
- وضع الخطط والبرامج والاليات التي من شأنها النهوض بالصناعة الوطنية.
- منح القروض الحسنة للمشروعات والأنشطة الصناعية المستهدفة وفقا لخطة الهيئة واستراتيجية الوزارة.
- تشجيع وتطوير المبادرات الصناعية، والعمل على تحويلها إلى مشروعات صناعية وتقديم الدعم اللازم لها.
- تقديم الاستشارات المختلفة للمشروعات الصناعية في كافة مراحلها.
- زيادة مهارات المبتكرين والمبدعين وتمكينهم من الإلمام بمهارات تأسيس وإدارة المشروعات الصناعية.
- تقديم المقترحات المتعلقة بمنح الإعفاءات والمزايا الواردة بقانون التنظيم الصناعي.
- منح المزايا والحوافز التشجيعية للأنشطة الصناعية المتميزة وفق اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
- مساندة المشروعات الصناعية في مجالات التدريب والمعارض والإعلان والبحوث والدراسات العلمية الصناعية والترويج والتسويق والتصدير والتكامل والمشاركة الصناعية والاستشارات الفنية، وفقا للوائح المنظمة العمل الهيئة.
- المساهمة في إعادة تأهيل المشروعات الصناعية.
- مساعدة المشروعات الصناعية في مجال التجديد والابتكار والتطوير التكنولوجي.
- مساعدة المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة والصناعات التقليدية في الحصول على براءات الاختراع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الهيئة.
- تقديم المساندة للأنشطة الصناعية التي تعمل على تحقيق التنمية المكانية.
- تنظيم المعارض وعقد الندوات والمؤتمرات والبرامج الإعلامية في المجالات الصناعية.
- التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة وفق البرامج المعتمدة.
مادة (4)
تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصناعة وتكون مدته أربع سنوات قابلة للتجديد كما يكون لها مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة بناء على عرض من مجلس الإدارة.
مادة (5)
المجلس إدارة الهيئة الصلاحيات اللازمة لإدارة وتصريف أمور الهيئة وفقا للتشريعات النافذة، وله على الأخص ما يلي: –
- العمل على تنفيذ السياسة العامة في مجال عمل الهيئة.
- متابعة موارد الهيئة مع الجهات المختصة.
- اعتماد الخطط السنوية والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومتابعة تنفيذها.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية.
- اقتراح الخطة التدريبية السنوية للهيئة.
- اعتماد الدورة المستندية ومتابعة تنفيذها.
- الموافقة على منح القروض والمزايا والحوافز وفق الأسس والضوابط المعتمدة.
- إقرار الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للهيئة وعرضهما على وزير الصناعة للاعتماد.
- اقتراح إجراءات المناقلة بين بنود الميزانية بما يلبي احتياجات وأولويات متطلبات العمل بالهيئة في إطار الميزانية المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة.
- النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة في المسائل التي تتعلق بعمل الهيئة.
مادة (6)
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة اختصاصاته وفقا للتشريعات النافذة لتحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص ما يلي: –
- الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وترؤسه وتوقيع قراراته ومحاضر اجتماعاته.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتعليماته بما يضمن سير العمل وتطويره.
- متابعة تنفيذ خطط وبرامج الهيئة في دعم الأنشطة الصناعية والنهوض بها.
- النظر في التقارير الدورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
- عرض مشروع الميزانية التقديرية على مجلس الإدارة للموافقة عليها وإحالتها لوزارة الصناعة للاعتماد.
- عرض المذكرات المتعلقة بعمل الهيئة على مجلس الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط مجلس الإدارة وإحالتها إلى وزير الصناعة.
مادة (7)
يتولى مدير عام الهيئة تسيير العمل اليومي والإشراف على الموظفين بها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورئيسها، وله على الأخص ما يلي: –
- الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لسير العمل بالهيئة وتنفيذ القرارات والسياسات المعتمدة ومتابعتها.
- الإشراف على تنفيذ البرامج المعتمدة للهيئة فيما يتعلق بالدعم ومنح القروض والمزايا والحوافز التشجيعية للأنشطة الصناعية المختلفة.
- الإشراف على تحصيل الموارد من الجهات المعنية طبقا للتشريعات النافذة.
- الإشراف على التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية بالهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وكذلك الحسابات الختامية، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.
- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
- إصدار قرارات تشكيل اللجان وتحديد مهامها في ح دود الاختصاصات المسندة له.
- إعداد البرامج اللازمة لتدريب وتطوير الموارد البشرية لتتولى تنفيذ البرامج الخاصة المجالات عمل الصندوق.
- إعداد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي وإحالتهما لمجلس الإدارة.
- إصدار قرارات الإحالة على مجلس التأديب.
- اعتماد أوجه الصرف طبقا للتشريعات المالية المنظمة لذلك
- اتخاذ إجراءات فتح الحسابات المصرفية للهيئة وتخويل من له الحق في التوقيع وفقا للقانون.
مادة (8)
تمول الهيئة من الموارد التالية: –
- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
- تخصيص نسبة من الرسوم على الواردات تامة الصنع وفقا للتشريعات النافذة.
- أية موارد أخرى يؤذن لها للحصول عليها.
مادة (9)
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصناعة.
مادة (10)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ولا تتحمل الهيئة أية التزامات تخص الوحدات المستفيدة من القروض المقدمة إليها.
مادة (11)
يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في المصارف المحلية تودع فيه أموالها وفقا للنظم السارية بالخصوص.
مادة (12)
تكون للهيئة لوائح تنظم عملها تعد من قبل مجلس الإدارة وتعتمد بقرارات تصدر عن وزير الصناعة بمراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء بالتشريعات النافذة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصناعة لائحة بالأسس والضوابط اللازمة لمنح القروض والمساندة والحوافز التي تقدمها الهيئة.
مادة (13)
على الهيئة تقديم تقارير دورية ربع سنوية وسنوية عن نشاطاتها لوزارة الصناعة، تتناول فيه نسبة المحقق من الأهداف المقررة والنتائج الملموسة التي توصلت إليها في مجال النهوض بالصناعة الوطنية.
مادة (14)
تؤول أصول وموجودات وأرصدة صندوق دعم الصناعات المحلية إلى الهيئة المنشأة بهذا القرار، كما ينقل إليها العاملون بالصندوق بذات أوضاعهم الوظيفية وتشكل بقرار من وزير الصناعة لجنة التنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (15)
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (296) لسنة 2009 ميلادي المشار إليه.
مادة (16)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 27/شعبان/ 1433 هجري.
الموافق 17/07/2012 ميلادي.