قرار مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 2012 م بشأن إنشاء مشروع شبكة لیبیا للتجارة
- التصنيف: قرارات
- المصدر: مجلس الوزراء
- حالة التشريع: ساري المفعول
قرار مجلس الوزراء
رقم (313) لسنة 2012 ميلادي
بشأن إنشاء مشروع شبكة ليبيا للتجارة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري = وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2012 ميلادي، بشأن الاتصالات.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط الاقتصادي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد بكتابه رقم (1273/1/5) المؤرخ في 2012/4/19 ميلادي، وكتابه رقم (5/1/2234) المؤرخ في2012/06/04 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة (1)
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مشروع يسمى (مشروع شبكة ليبيا للتجارة) تكون له الشخصية الاعتبارية والأمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الاقتصاد.
مادة (2)
يكون المقر الرئيس للمشروع بمدينة طرابلس، ويجوز لمجلس إدارة المشروع فتح فروع أو مكاتب للمشروع في بعض المدن الأخرى حسب الحاجة.
مادة (3)
يهدف مشروع شبكة ليبيا للتجارة إلى تنمية وتطوير حركة التجارة من خلال تبسيط الإجراءات والتعاملات التجارية وتعزيز الخدمات الإلكترونية في مجال التجارة بالإضافة إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز لا مركزية الخدمات في المجال التجاري.
مادة (4)
يختص المشروع بالقيام بالأعمال التنفيذية المطلوبة لتأسيس شبكة ليبيا للتجارة، والعمل على إدارتها وتشغيلها ومتابعة تنفيذ المشروعات الجزئية المكونة لها، وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:
1- القيام بالأعمال التنفيذية المطلوبة في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي المرحلي المعتمد للمشروع ومتابعة الأعمال الفعلية للبرامج والتطبيقات اللازمة التأسيس وتشغيل شبكة التجارة.
2- القيام بالمهام اللازمة لاستكمال مكونات شبكة التجارة وما تتطلبه من إجراءات لتسهيل وتسيير إنجاز الأعمال المطلوبة من تعاقدات كعقود التوريد والتركيب وتأمين الخدمات الاستشارية وغيرها وفقا للتشريعات النافذة.
3- إعداد وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية المناسبة لبناء وتأهيل القدرات البشرية اللازمة لعمل شبكة التجارة من مشغلين ومستخدمين، وكذلك العاملين بالجهات ذات العلاقة بعمل المشروع وإداراته الفنية في المجالات المختلفة.
4- متابعة أعمال تعميم شبكة التجارة على المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك من خلال تسريع تنفيذ المشروعات الجزئية المكونة لشبكة التجارة لدى الجهات ذات العلاقة وتحديد المعوقات والصعوبات التي تعترض انضمامها لشبكة التجارة واقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجتها.
5- دراسة الصعوبات التي تواجه حركة انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ، وإيجاد الحلول المناسبة لها، واقتراح الوسائل والتقنيات الملائمة لتسريع إنهاء المعاملات المتعلقة بها.
6- متابعة تطوير إجراءات التجارة الخارجية وفقا للمعايير الدولية، واقتراح تطوير إجراءاتها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
7- العمل على إدخال أدوات ووسائل التجارة الإلكترونية إلى السوق الليبي، واقتراح السياسات التي تكفل حسن استخدام المتعاملين بها بما يضمن توسيع قاعدة التجارة الإلكترونية.
8- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لاستكمال مشروع شبكة التجارة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
9- متابعة أعمال تجهيز وتطوير نظم وبرامج المعلومات الإلكترونية التي من شأنها الرفع من مستوى التجارة.
10- المشاركة في دراسة وتعديل وإعداد التشريعات الخاصة بإجراءات التجارة الخارجية والإلكترونية.
11- التنسيق مع الجهات المختصة في القطاعات المعنية بمعاملات الاستيراد والتصدير والخدمات المصاحبة لها لضمان ربط وتشغيل وإدارة شبكة التجارة.
12- تقديم الحلول التقنية والمعلوماتية اللازمة للأطراف المنخرطة في الشبكة الضمان تعميم شبكة التجارة وتفعيل نشاطها لتحقيق أهدافها واقتراح المتطلبات اللازمة لتسهيل وتبسيط تبادل المعلومات والرسائل عبر شبكة التجارة في إطار النظام الموحد لإجراءات التجارة الخارجية.
13- تفعيل علاقات التعاون الفني مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المختصة العاملة في مجال توحيد معاملات التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية.
14- إعداد الدراسات والبحوث حول برامج تطوير وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية وميكنتها.
15- المساهمة في اقتراح الوسائل والطرق اللازمة لتهيئة مناخ التجارة الإلكترونية وتشجيع المتعاملين بها على استعمال التقنيات المستخدمة في هذا المجال.
16- اقتراح اقتناء وبناء التطبيقات المعلوماتية الطرفية والحلول المكملة لمركز شبكة التجارة الخارجية وتقديم الحلول التقنية والمعلوماتية اللازمة للأطراف المنخرطة في الشبكة لضمان تعميم شبكة التجارة وتفعيل نشاطها لتحقيق أهدافها.
17- دراسة البنية التحتية المتاحة للاتصالات والمعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومدى ملاءمتها لنجاح تشغيل وتطوير تطبيقات الشبكة وعملياتها المستخدمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
18- المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الداخلية والخارجية بهدف اكتساب الخبرة وبناء القدرات البشرية اللازمة لإدارة الشبكة وتطويرها بمراعاة التشريعات المقررة في هذا الشأن.
19- المشاركة في أعمال التطوير والترويج ونشر الوعي للمتعاملين عبر شبكة ليبيا للتجارة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة.
20- إعداد البرامج والخطط التدريبية اللازمة لتدريب مشغلي ومستخدمي شبكة ليبيا للتجارة.
مادة (5)
تكون للمشروع لجنة عليا للإشراف والمتابعة لتنفيذ مراحله، وذلك على النحو التالي:
1- وزير الاقتصاد رئيساً.
2- وزير التخطيط عضواً.
3- وزير الاتصالات والمعلوماتية عضواً.
4- وزير المواصلات والنقل عضواً.
5- نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي عضواً.
6- مدير عام مصلحة الجمارك عضواً.
7- رئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة عضواً.
مادة (6)
تختص اللجنة العليا بالمادة السابقة بما يلي: ۔
- اعتماد خطط وآليات العمل والبرنامج التنفيذي للمشروع.
- عداد الميزانية العامة للمشروع وعرضها للاعتماد.
- تسمية مجلس إدارة المشروع وتحديد مكافأته بمراعاة المخصصات المالية المدرجة لذلك.
- اعتماد اللوائح العامة المنظمة لعمل المشروع وفقا للتشريعات النافذة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي وجدول المرتبات والمزايا بمراعاة المخصصات المالية المدرجة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اعتماد خطط ومقترحات التكامل بين مكونات المشروع لدى كافة الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على تنفيذ المشروع والمشروعات المكملة له في القطاعات المختلفة.
- رفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء عن سير تنفيذ المشروع.
- تكون اجتماعات اللجنة العليا بصفة دورية ربع سنوية، كما تجتمع بصورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (7)
بدار المشروع بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء على الأقل يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة العليا.
مادة (8)
تكون لمجلس إدارة المشروع أوسع الصلاحيات في إدارة المشروع وتصريف أموره وفق التشريعات النافذة والقوانين واللوائح ذات العلاقة ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة الكفيلة لتحقيق أهدافه والغرض من إنشائه وفق قرار الإنشاء، وله على الأخص ما يلي: –
1- وضع السياسة العامة للمشروع وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإنجاحه وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد.
2- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المشروع.
3- اقتراح جدول المرتبات والمزايا.
4- اقتراح مشروع الميزانية العامة للمشروع.
5- الإشراف على إعداد الحساب الختامي للمشروع.
6- العمل على تعميم شبكة التجارة وتوسيع نطاقها على المنافذ البحرية والبرية والجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- اعتماد نتائج لجان التعاقد والأعمال المنجزة في إطار تنفيذ المشروع.
8- اعتماد صيغ العقود الإدارية وعقود العمل والموافقة على إبرامها وفقا للتشريعات النافذة.
9- إقرار ومتابعة تنفيذ المقترحات الخاصة بتطوير المشروع والمحافظة على أصوله وممتلكاته.
10- تسمية المدير التنفيذي للمشروع من بين أعضائه أو من غيرهم وتحديد اختصاصاته.
مادة (9)
يتولى رئيس مجلس الإدارة القيام بما يلي: –
1- تمثيل المشروع في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
2- الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة وترؤس اجتماعاته، واعتماد محاضره، ومتابعة تنفيذ مقرراته.
3- توقيع القرارات التي تصدر عنه أو عن مجلس الإدارة.
4- الإشراف المباشر على المدير التنفيذي واقتراح تسميته أو استبداله.
5- تسمية المدير الفني للمشروع ومديري الإدارات والمكاتب بالتنسيق مع المدير التنفيذي
6- إحالة الموضوعات التي يتطلب اعتمادها العرض على اللجنة العليا.
7- أية اختصاصات أخرى يفوض بها من قبل مجلس الإدارة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (10)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يصدر بتسميته قرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه.
مادة (11)
يكون للمشروع هيكل تنظيمي يصدر بتحديد تقسيماته الرئيسية وبيان اختصاصاته قرار من اللجنة العليا.
مادة (12)
تلتزم الجهات ذات العلاقة بعمل المشروع والمكملة له وعلى الأخص: (الجمارك، الموانئ، إدارات الرقابة الفنية على السلع، المصارف، وكالات الشحن والنقل، غرف التجارة والصناعة وغيرها) باستكمال مشروعاتها الجزئية المكونة المشروع شبكة التجارة والمكملة له، وتعمل على التنسيق مع المشروع لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (13)
تتكون الموارد المالية للمشروع مما يلي: –
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- ما يتم جبايته من رسوم ويفوض له في التصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.
- أية موارد أخرى يؤذن له بها طبقا للقانون.
مادة (14)
تكون للمشروع ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.
مادة (15)
يفتح للمشروع حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة بليبيا تودع به أمواله ومخصصاته.
مادة (16)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 27/شعبان/ 1433هجري.
الموافق 17/07/2012 ميلادي.