قرار مجلس الوزراء رقم (611) لسنة 2013 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة مصراتة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى القانون البحري الليبي.
وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970ميلادي بشأن الموانئ وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2000 ميلادي بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010 ميلادي بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (32) لسنة 2006 ميلادي بإعادة تنظيم المنطقة الحرة بمصراتة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (33) لسنة 2006 ميلادي بنقل تبعية ميناء مصراتة البحري بكافة مرافقه ومراحله إلى المنطقة الحرة بمصراتة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (366) لسنة 2007 ميلادي باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم (72) لسنة 2009 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة بمصراتة المعدل بالقرار رقم (189) لسنة 2010 ميلادي.
وعلى كتاب مدير مكتب دعم القرار المكلف رقم (4141) المؤرخ 12 سبتمبر 2013 ميلادي وكتابه رقم (4357) المؤرخ في 29 سبتمبر 2013 ميلادي.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (59) المؤرخ 21 سبتمبر 2013 ميلادي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثلاثين لسنة 2013ميلادي.
قرر مادة (1) تنقل تبعية المنطقة الحرة بمصراتة لوزارة الاقتصاد، وتدار على أسس تجارية وفقا للتشريعات المنظمة لعمل المناطق الحرة وأحكام القرار رقم (32) السنة 2006ميلادي، والقرار رقم (366) لسنة 2007ميلادي، المشار إليهما. مادة (2) يؤول إلى (المنطقة الحرة بمصراتة) كافة أصول وموجودات شركة المنطقة الحرة بمصراته المساهمة، وكذلك كافة أصول ومرافق وموجودات ميناء مصراته بجميع مراحله بما فيها صومعة الحبوب، ويتم جرد وتقييم الأصول والموجودات والمرافق المذكورة دفتريا من قبل لجنة أو أكثر تشكل وتعتمد نتائج أعمالها من وزارة الاقتصاد على ألا تسأل المنطقة الحرة بمصراته إلا في حدود ما آل إليها.
مادة (3) تتم تسوية كافة المبالغ المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار بين صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ووزارة المالية وفق النتائج النهائية الأعمال الحصر والتقييم على أن تعتمد من قبل وزيري الاقتصاد والمالية. مادة (4) يستمر العمل باللوائح والتشريعات المنظمة لعمل المنطقة الحرة مصراتة إلى حين ما يصدر بتعديلها أو إلغائها. مادة (5) تتكون الموارد المالية للمنطقة الحرة مصراتة من: ۔ 1- الإيرادات الناتجة عن نشاطها واستعمالها لأصولها ومرافقها. 2- رسوم مقابل تقديم الخدمات وعوائد استثمار أموالها وأصولها. 3- 3-ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة. 4- القروض والتسهيلات التي تحصل عليها. 5- أية إيرادات أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة (6) ينقل العاملون بشركة المنطقة الحرة بمصراتة المساهمة للعمل بالمنطقة الحرة بمصراتة بذات أوضاعهم الوظيفية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار. مادة (7) يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة السابقة رقم (72) لسنة 2009 ميلادي، وتعديله المشار إليه.
مادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء صدر في: 6/ذي الحجة/1434هجري. الموافق: 21/أكتوبر/ 2013 ميلادي.