قرار السيد / وزير الاقتصاد والصناعة رقم (50) لسنة 2017 م
بشأن الية قبول فتح الاعتمادات المستندية
وزير الاقتصاد والصناعة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته .
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م م
وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه .
وعلى قرار مجلس الوزاراء رقم (368) لسنة 2013 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري .
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (359) لسنة 2017 م بشأن تكليف وزير لوزارة الاقتصاد والصناعة .
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (378) لسنة 2017 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية للعام 2017
وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قــــــــــــــــــــــــرر
مادة(1)
في اطار تنفيذ الموازنة الاستيرادية المعتمدة تقبل طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية والصناعية ، ويتم تقديمها عن طريق بريد وزارة الاقتصاد والصناعة أو المنظومة المعدة لذلك .
مادة (2)
تحال الطلبات من رئيس لجنة الاشراف ومتابعة الموازنة الاسترادية للسلع والمواد ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الوردة عن طريق القطاع الخاص لفحصها والموافقة عليها مبدئيا وفق الضوابط والشروط اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية ، احالتها لرئيس اللجنة الاشرافية للاعتماد .
ولا تعتبر الموافقات نهائية مالم تعتمد من رئيس اللجنة الاشرافية .
مادة (3)
للجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية الاستعانة بلجان فرعية في سبيل أدائها لمهامها تحدد اختصاصاتها وتشكيلها بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .