قرار السيد / وزير الاقتصاد والصناعة رقم (51) لسنة 2017 م
بشأن ضوابط وشروط الموافقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية
وزير الاقتصاد والصناعة :
- بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته .
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م .
- وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشان النشاط التجاري واللاوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه .
- وعلى قرار مجلس الوزارة رقم (368) لسنة 2013 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري .
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (359) لسنة 2017 م بشان تكليف وزير لوزارة الاقتصاد والصناعة .
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (378) لسنة 2017 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية للعام 2017 م
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم (50) لسنة 2017 م بشان الية قبول فتح الاعتمادات المستندية
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قــــــــــــــــــــــــرر
مادة(1)
تنظم ضوابط وشروط الموافقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية أو الصناعية وغير ذلك من الإجراءات الداخلية في اختصاص لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية للسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الوردة عن طريق القطاع الخاص والمتعلقة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية المعتمدة وفقا لأحكام هذا القرار .
مادة (2)
للموافقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية أو الصناعية ، ارفاق المستندات التالية :
- فاتورة مبدئية مرقمة وفق النظام المنسق للتعريفة الجمركية (HS) .
- مستخرج حديث من السجل التجاري .
- ترخيص بمزاولة النشاط ساري المفعول
- شهادة اثبات قيد بغرفة التجارة والصناعة والزراعة سارية المفعول .
- شهادة قيد بسجل المصدرين والمستوردين سارية المفعول
- افادة من السجل الصناعي تفيد بواقعة القيد سارية المفعول .
- شهادة اصلية حديثة تفيد سداد كافة الرسوم الضريبية والضمانية المقررة قانونا .
- شهادة تسديد الاشتراكات الضمانية عن العاملين .
- بطاقة الرمز الاحصائي اصلية وسارية المفعول ز
- كشف حساب للشركة من المصرف بين تاريخ فتح الحساب وحركة الإيداع خلال ثلاثة سنوات .
- اخر ميزانية معتمدة للشركة مصدق عليها من مصلحة الضرائب .
- كشف بعدد العمالة الليبية والأجانب ز
- تعهد من الشركة بالالتزام بالتسعير والية توزيع السلع لدى مراقبة الاقتصاد بالمنطقة الواقع في نطاقها الشركة .
- تعهد من الشركة بالتقيد بتسعيرة السلع التي تم تحديدها والية توزيعها ووضع سعر المستهلك على المنتج وبيعها وفقا للأسعار المحددة ز
- تعهد من الشركة بعدم تخزين البضاعة لغرض المضاربة .
- تعهد من الشركة الالتزام بضوابط استيراد السلع والبضائع والبيانات المدونة على عبوة السلع بما في ذلك مكونات السلعة ونوعها ، واسم الشركة المصنعة وبلد الصنع والعلامة التجارية وباللغة العربية الى جانب اللغة الأجنبية للسلع والترميز الخاص بالسلعة .
- تعهد من الشركة بان تكون السلع والبضائع المستوردة مطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية .
- تعهد من الشركة الالتزام بالتوريد من الدول المحددة، وأن يكون عن طريق المنافذ الحدودية وفقاً بالتشريعات النافذة.
مادة (3)
تتولى لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية استلام ومراجعة الطلبات المقدمة بفتح الاعتمادات المستندية والمستندات المرفقة بها ، للتأكد من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة لذلك .
مادة (4)
تحتفظ لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية بنسخة من الطلبات والموافقات والتقارير بملف لدى مقرر للجنة يقيدها بسجل خاص به .
مادة (5)
يراعى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
د . ناصر فضل الله الدرسي
وزير الاقتصاد والصناعة