Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (258) لسنة 2021م بشأن حظر استيراد مادة، ومنع استخدامها أو التعامل بها

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قرار وزير الاقتصاد والتجارة

رقم (258) لسنة 2021م

بشأن حظر استيراد مادة، ومنع استخدامها أو التعامل بها

وزير الاقتصاد والتجارة: –

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/11/2020م.
  • وعلى قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 10/03/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (235) لسنة 2021م باعتماد الهيكل الوالمعجتنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (193) لسنة 2021م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
  • ولدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

قــــــــــــــــــــــرر

مادة (1)

يستمر حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم (potassium bromate) ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021-29-28) والمدرجة في كـ (مركب كيميائي).

مادة (2)

يحظر على أصحاب المخابز، ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها، وتصنيفاتها، استخدام مادة برومات البوتاسيوم المشار اليها في المادة السابقة في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، ويحظر حظراً تاماً على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

مادة (3)

على كافة الجهات الضبطية، ومأموري الضبط القضائي، وأعضاء الحرس البلدي ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة هذه المادة، وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص، لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة (4)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بموجب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، كلما كان لذلك مقتضى.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة 

صدر في: 4/محرم/1443هـ.

الموافق: 2021/8/12م.