Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (388) لسنة 2022م بشأن إضافة احكام الى قراره (359) لسنة 2021م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصدريرها واستيرادها

  • حالة التشريع: ساري المفعول

وزير الإقتصاد والتجارة:

  • بعد الاطلاع الدستوري الصادر في 3/8/20211م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/11/2020م.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 2000م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحر ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن اصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوطنية ي مدينة سرت بتاريخ 10/3/2021م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (187) لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
  • وعلى القانون رقم (188) لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (235) لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الاداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (359) لسنة 2021م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 1680 المؤرخ في 16/03/2022م بشأن اضافة عدد من المواد.
  • ولدواعي المصلحة العامة
    قرر
    مادة (1)
    تضاف السلع والمواد الاتية الى قائمة السلع المحظور تصديرها بموجب القرار رقم(359) لسنة 2021م.

    1 النضائد بجميع انواعها واحجامها
    2 الواح الطاقة الشمسية بمختلف احجامها
    3 الانابيب الصناعية ( حديد، كريوستيل، المونيوم، نحاس)
    4 الكوابل الكهربائية بجميع انواعها
    5 الصمامات المعدنية بجميع انواعها
    6 الأنابيب المعدنية بجميع انواعها
    7 صفائح الالومينيوم والحديد والسنستيل
    8 اعمدة الكهرباء والمحولات الكهربائية
    9 اسطوانات الغاز الخاصة باعمال اللحام
    10 مولدات الكهرباء بمختلف انواعها
    11 الاجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية ومعدات القياس
    12 المضخات بجميع انواعها

مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

محمد علي الحويج
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر في 27 شعبان 1443 هـ
الموافق 29/03/2022 م