بشأن أحكام تتعلق بمزاولي أنشطة استيراد الأدوية والأنشطة الصحية المهنية
وزير الاقتصاد والتجارة:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/12/2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2021م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/3/2021م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى كتاب السيد/ مدير عام مصلحة الجمارك رقم (22-36-8237) المؤرخ في 08/08/2021م المحال بموجبه نسخة عن الفتوى الصادرة عن السيد/ رئيس إدارة القانون بوزارة العدل رقم (140) المؤرخة في 28/05/2015م.
وعلى كتاب السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة رقم (5/1/1880) المؤرخ في 26/8/2021م.
وعلى ما عرضه السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية مضمون الاجتماع المنعقد مع السيد/ النائب العام بتاريخ 14/09/2021م.
قـــــــــــــــــــرر
مــــــــــــــــــــــادة (1)
يحظر حضراً تاماً، تأسيس شركات استيراد الأدوية، والمصحات الايوائية وغير الايوائية، وعيادات الطب البشري، أو تجديد أو تعديل قيودها من قبل مكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص التجارية، وسجل المستوردين، إلا بموافقة وزارة الصحة بقيد وضعها لائحة تنظيم منح الموافقات لتأسيس الأنشطة القائمة والمذكورة في صلب هذه المادة وموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
مـــــــــــــــــــــــــادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.