Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (590) لسنة 2022م بتقرير حكم بشأن مزاولي الانشطة التجارية

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
  • حالة التشريع: ساري المفعول

قرار وزير الاقتصاد والتجارة

رقم (590) لسنة 2022

بتقرير حكم بشأن مزاولي الأنشطة التجارية

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 /اغسطس /2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلـى ما قرره مجلـس النـواب اللـيبي فـي جلسته المنعقدة في مدينـة ســرت بتاريخ 10 /مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعـلـى قـرار مـجـلـس الـوزراء لحكومـة الوحـدة الوطنيـة رقـم (235) لسنة 2021م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلـــــى قـــــرار وزيــــــــــر الاقتصــــــاد والتجــــــــــارة رقــــم (14) لسنة 2022م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعـلـي كـتـاب السيد / مدير مركـز الرقابـة علـى الاغذية والادوية / المكلف رقم (م. ر. غ. د 287/1) المؤرخ في 15/ 6/ 2022م.
  • ولدواعـي المصلحـة العامـة.

قــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

مادة (1)

يحظر على كافة مكاتب التراخيص إصدار التراخيص أو تجديدها، لمزاولـي الأنشطة التجارية التي تمارس الشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية من دون الحصول على شهادة مطابقة اماكن التداول الصادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مادة (2)

يلزم كافة مزاولي الانشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية تسوية أوضاعها وفقا لأحكـام هـذا القرار في أجل أقصاه (60) يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (3)

تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب الرقابة على الأغذية والادوية والجهات الضبطية والجهات الضبعة المختصة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف احكامه.

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة