قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (712) لسنة 2021 ميلادية بإصدار لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري
- حالة التشريع: ساري المفعول
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (712) لسنة 2021 ميلادية
بإصدار لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة:
- بعد الاطلاع الإعـلان الدســـــتوري المؤقـت الـصــادر في 03 أغسطس لعــــام 2011 ميلاديـة وتعديلاته.
- وعلـى قـانون النظـام المــالي للدولـة، ولائحـة الميزانية والحسابات والمخــازن وتعديلاتهما.
- وعلـى القـانون رقـم (9) لسـنة 2000 ميلاديـة، بتنظـيـم تجـارة العبـور والمنـاطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (1) لسنة 2005 ميلادية، بشأن المصارف وتعديلاته.
- القـانون رقــم (9) لسنة 2010 ميلاديـة، بشـان تشجيع الاستثمار ولائحتـه التنفيذية.
- القانون رقم (11) لسنة 2010 ميلادية بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلاديـة بشـأن إصـدار علاقات العمـل ولائحتـه التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
- وعلـى قـرار مجلـس النـواب رقـم (1) لسنة 2021 ميلادية بشـان مـنـح الثقـة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلـى قـرار مجلــس الـوزراء رقـم (187) لسنة 2012 ميلاديـة بإصـدار اللائحـة التنفيذية للسجل التجاري.
- وعلـى مـا عـرضـه وكيـل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية بمذكرته المؤرخة في 22 /11 /2021م.
قـــرر
الفصل الأول أحكام تمهيدية
مادة رقم (1)
التعريفات
تدل الكلمات والعبارات التالية، على المعاني المقابلة لهـا مـالـم تـدل قرينة الحال على غير ذلك:
- الدولة: الدولة الليبية.
- قانون النشـاط التجاري: الـقـانون رقـم (23) لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
- الشـركة: الشـركة المساهمة المؤسسـة طبقا لأحكـام الـقـانون رقـم (23) لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
- حوكمة الشركات: مجموعة القواعـد والضوابط، التي تنظم العلاقات بين الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح بما يضمن تسهيل اتخاذ القرارات وتحقيق العدالة والتنافسية، في إطـار الشفافية والمصداقية، وذلـك مـن خـلال تحديـد مسـؤوليات وواجبـات كـلا منهم بمـا يـكـفـل امتثالهم لهذه القواعـد ومساءلة أي منهم في حـال وجـود أي خلل أو انحراف.
- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية المتكونة تكوينـا صـحيحاً، هـي التي تتكون من كافة المساهمين في رأس مال الشركة.
- أقلية المساهمين: من يمتلكون (10%) من رأس مال الشركة.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
- عضو مجلس الإدارة التنفيذي: العضو المتفـرغ سـواء كـان مـمـثـلا عـن شـخص طبيعـي او شخص اعتبـاري، ويشـغل وظيفـة بالشركة، ويتقاضى مـرتبـا شهريا منها.
- عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: العضـو غير المتفـرغ سـواء كـان مـمـثـلا عـن شخص طبيعي أو شخص اعتبـاري، الـذي لا يشـغل وظيفـة بالشركة، ولا يتقاضـى منهـا مـرتبـا شـهريا، ولا تعتبر المكافـاة الـتي يتقاضـاها كعضـو مجلس إدارة مرتبا.
- عضو مجلس الإدارة المنتدب: هـو العضـو الـذي تم تفويضـه مـن قبـل الجمعية العموميـة ببعض الصلاحيات منعـا لتركـز السلطة التنفيذية في شخص واحـد، ويمنـع مـنـعـا بـاتـا أن يـكـون العضـو المنتـدب رئيسا لمجلس الإدارة بـاي شـكـل مـن الأشكال، في حين يجـوز لـه شـغل وظيفـة المـديـر العـام، او نائبه، أو من شاغلي الوظائف العليا بالشركة.
- عضو مجلس الإدارة المستقل: هـو عضـو مجلس الإدارة الـذي تنحصر علاقتـه بالشـركة في عضـويـته بـالمجلس، ولا يتقاضـي منهـا أي اجـر او عمولـة أو اتعـاب باستثناء بـدل حضـور اجتماعـات مجلس الإدارة، ومكافـآت مجلـس الإدارة التي تقرها الجمعية العمومية.
- الإدارة التنفيذيـة: تشـمـل المـديـر العــام، ونوابـه – إن وجـدوا.، وشـاغلي الوظائف العليـا بالشركة، مـن مـدراء إدارات وأقسـام ومكاتـب، بالإضافة إلى مدراء الفروع ونوابهم – إن وجدوا -.
- اصحاب المصالح: كـل شـخص طبيعي أو اعتباري لـه مصلحة مع الشركة، مثـل المساهمين، والعاملين، والـدائنين، والعمـلاء وأي طـرف تـرتبط معـه الشركة باي نوع من أنواع التعاقدات، سواء بشكل مباشر، أم غير مباشر.
- التصـويـت التراكمـي: أن يـكـون لـكـل مـسـاهـم عـدد مـن الأصـوات يـسـاوي عـدد الأسـهـم الـتي يملكها بحيـث يـقـوم بالتصـويـت بهـا لمرشـح واحـد لعضـوية مجلس الإدارة، أو توزيعهـا بـيـن مـن يـخـتـارهـم مـن المرشحين، على أن لا يتجـاوز عـدد الأصـوات الـتي يمنحهـا للمرشحين الذين اختـارهـم عـدد الأصـوات الـتي يمتلكها.
- المعلومات الجوهريـة: أي معلومات أو بيانـات مـن شـانها التأثير علـى الشـركة بأي شكل من الأشكال منها على سبيل المثال لا الحصر:
- توزيع الأرباح.
- زيادة أو تخفيض رأس المال.
- التغيير في أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية.
- تغيير نشاط الشركة.
- التصفية أوالاندماج.
- اي تغييرات تطـرا عـلـى أصـول الشركة متـى مـا بلغت نسبتها، أو زادت عـن (10%) من رأس مالها.
- العقـود أو الالتزامـات الماليـة الـتي أبرمتهـا الشـركة أو قامـت بإلغائهـا مـتـى مـا بلغت نسبتها أو زادت عن (10%) من رأس مالها.
- الصفقات التي تبرم مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة.
- توقـف الشركة أو احـد فروعهـا أو إحـدى الشركات التابعـة لـهـا عـن مـزاولـة نشاطها
- أي دعـوى قضـائية تـرفـع مـن أو عـلـى الشـركة أو أي دعـوى تـرفـع مـن أو عـلـى أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بصفاتهم.
- الخسائر المتراكمة أو المرحلة.
- أي بيانات أو معلومـات يحـددها مجلس الإدارة بموجـب قـرار يتخـذه بموافقـة الأغلبية.
- ذوي الصـلـة مـن الأقــارب: مـن تـــربطهم بعضـو مجلــس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية أو هيئة المراقبة، أو كافة العاملين بالشركة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعـة، والأبنـاء، والـزوج أو الزوجـة، ووالـد الـزوج أو الزوجـة، وأم الزوج أو الزوجة، واخ الزوج أو الزوجة، واخت الزوج أو الزوجة. تعارض المصـالح: هـو تـداخل المصالح الشخصية للأطـراف ذات العلاقـة مـع المصلحة العامة للشركة.
- الصفقة، أو العمليـة: أي حـدث يـؤثـر علـى التـزامـات الشـركة، أو العقـود او الاتفاقيات المبرمة من قبلها.
- الأطراف ذات العلاقة: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضـاء الإدارة التنفيذية، والعاملين بالشركة، والشركات التي يسـاهم فيهـا أي مـن هـؤلاء، بمـا لا يـقـل عـن (30%) مـن رأس المال، والشركات التابعة في حالـة الشـركات القابضة.
- الهيئة: الهيئة العامة للرقابة والإشـرافـ عـلـى الأسـواق والأدوات الماليـة غـير المصرفية.
- السنة الماليـة: السنة المالية للشركات، هـي ذات السنة المالية للمصالح والمؤسسات الحكوميـة الـتي تـبـدا مـن 01/01 وتنتهـي في 31/12 مـن كـل سـنة عـلـى تـبـدا السنة المالية الأولى للشـركـة مـن تـاريـخ قيـدها في السجل التجـاري وتنتهي في 31/12 من نفس السنة.
المادة رقم (2)
نطاق سريان اللائحة
تسـري أحكـام هـذه اللائحـة عـلـى الشـركات، سـواء الشـركات المساهمة العاملة وقـت صـدورها، أو تلك التي تؤسس لاحقا، كمـا تسـري اللائحة على الشركات المساهمة التابعة للشركات القابضة.
المادة رقم (3)
أهداف اللائحة
- تهدف اللائحة إلى وضـع إطـار عـمـل قـانوني فعـال لتنظيم شؤون الشركات المساهمة، لضمان تحقيق الآتي:
- التعامل مع حقوق جميع اصحاب المصالح وحمايتها.
- تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- توجيـه مجلـس الإدارة لوضـع استراتيجية الحوكمـة بالشركة، بمـا يـتفـق وأحكام هذه اللائحة والإشراف عليها، ومراقبتها.
- تعزيز دور مجلس الإدارة وأي لجـان يـشـكلها والعمـل عـلـى تـطـويـر الـقـدرات التي تكفل دعم أليات صنع القرار.
- تعزيز آليات المساءلة والرقابة لإدارة الشركة وموظفيها.
- تحقيـق أعـلـى درجـات الشفافية والإفصاح خصوصا فيمـا يتعلـق بـالقوائم المالية للشركات، وحوكمتها بمـا يـسـاهـم بـوصـول هـذه البيانات إلى كافة الأطراف المعنية.
- إقرار الشركة بحقـوق كـافـة أصحاب المصالح وفـق الـقـوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها.
- إلـزام الشركة بحمايـة حـقـوق كافة المساهمين وضمان المعاملة العادلة بينهم بما في ذلك أقلية المساهمين.
- مساءلة إدارة الشركة من قبل جميع المساهمين واصحاب المصالح.
المادة رقم (4)
تنفيذ اللائحة
يـكـون مجلس إدارة الشـركة مسـؤولا مسـؤولية كاملـة عـن تنفيـذ أحكـام هـذه اللائحـة ووضعها موضـع التنفيـذ خـلال (60) يـومـا مـن تـاريـخ صدورها ونشرها طبقا للتشريعات النافذة.
المادة رقم (5)
مسك دفاتر، وسجلات الشركة
يكــون مجلس إدارة الشـركة وهينـة المـراقبـة، والإدارة التنفيذيـة مسؤولين كذلك عـن مـسـك وحـفـظ كافة المحاضـر، والمستندات والسجلات والـدفاتر، التي أوجـب قـانـون النشاط التجـاري على النحو المنصوص عليـه في المـادة (223) منـه في المقر الرئيسي للشركة سـواء في شـكل ورق طباعـة متصـل ومتسلسـل، أم في صورة منظومة معلوماتية الكترونية غير قابلة لتغيير البيانات المدرجة فيها.
ويحـق للمساهمين فحـص السـجـل الخـاص بالمساهمات، وسـجل محاضـر الجمعيات العمومية وقراراتها والحصـول عـلـى ملخصات منهمـا عـلـى نفقتهم كـمـا يـحـق لحملة سندات القـرض فـحـص سجل محاضر جلسات جمعية حملة سندات القرض وقراراتها إذا كانت الشركة قد أصدرت سندات قرض.