قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (274) لسنة2016
بشأن حضر تصدير واعادة تصدير البضائع والسلع المستوردة
المجلس الرئاسي:
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
يحضر اعادة تصدير كافة البضائع والسلع والمنتجات المستوردة كما يحضر تصدير الحيوانات الحية بمختلف انواعها.
مادة (2)
يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار، اعادة تصدير الآليات والمعدات الخاصة بالشركات الأمنية العاملة في ليبيا ويكون ذلك وفق التشريعات المنظمة لها.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في 13/10/2016م