قرار وزير المالية رقم (522) لسنة 2012م بشأن إعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين
وزير المالية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011م.
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2012م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الاداري.
وعلى ما عرضه السيد مدير عام مصلحة الجمارك بموجب كتابه رقم ( ح ج / 4/1608) بتاريخ 14/3/2012م.
قـــــــــــــــــــــــرر مادة (1)
تنفيذاً لنص المادة (184) من قانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010م تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى الامتعة الشخصية للمسافرين الاتي بياناها فيما بعد بشرط المعاينة على ان تتناسب مع المركز الاجتماعي للشخص ولا تتنافى مع الاعتبارات الدينية والظروف الاجتماعية.
اولاً – بالنسبة لغير المقيمين:- أ:- عند القدوم.
الملابس الشخصية مستعملة او جديدة
الحلى والمجوهرات الشخصية على ألا تتجاوز قيمتها 10,000 عشرة الالاف دينار.
الة تصوير ( ثابت – فوتوغرافي – سينمائي ) مع الافلام.
نظارة مكبرة
الة موسيقية قابلة للحمل.
جهاز ( تسجيل – إذاعة مرئية او جهاز عرض – إذاعة مسموعة – حاكي واقراصه)
جهاز حاسوب محمول
عربة اطفال
خيمة ومعداتها
معدات الرياضة ، اجهزة صيد السمك، دراجة رياضية بدون محرك.
الحاسبات الشخصية المحمولة ولوازمها
جهاز هاتف محمول
كراسي المعاقين ذات العجلات
(200) سيجارة او خمسون سيجاراً او 250 جرام من التبغ او مجموعة من هذا المنتجات بشرط الا يزيد الوزن على 250 جرام
زجاجة عطر في حدود 350 جرام ولتر من ( ماء الكولونيا)
المأكولات والادوية المسموح باستيرادها متى كانت لاستعمالهم الخاص.
الاشياء الجزئية الجديدة في حدود (500) دينار بشرط الا يكون لها صفة الاتجار. ب:- عند المغادرة
يسمح للسياح عند عودتهم للخارج اصطحاب جميع الاشياء الواردة معهم والهدايا المسموح بتصديرها والتي يشترونها من ليبيا.
ثانيا: بالنسبة للمقيمين:-
عند مغادرة البلاد:-
الملابس الشخصية
الالات الفوتوغرافية والسينمائية والنظارات المكبرة وغير ذلك من الاشياء اللازمة للاستعمال الشخصي
الحلي والمجوهرات والاشياء الثمينة اللاستعمال الشخصي بما لايجاوز 10,000 دينار. ج- عند العودة:-
الملابس والمتعلقات الشخصية الجزئية الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي بشرط الا تزيد قيمتها على (500) دينار وكذلك (400) سيجارة او (25) سيجار او (250) جرام من التبغ وزجاجة عطر في حدود (350) جرام للشخص الواحد. مادة (2)
يكون لمدير عام مصلحة الجمارك اضافة بعض الاشياء التي تدخل ضمن الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة واتخا الاجراءات التنفيذية اللازمة. مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف احكامه
حسن مختار زقلام
وزيـــــــــــــر المـــــــــالية
صدر بتاريخ 12/9/2012م