Skip to main content

قرار رقم(32)لسنة 1372و.ر بشأن اللائحة تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي

  • التصنيف: قرارات
  • المصدر: مصلحة الجمارك, وزارة المالية
  • حالة التشريع: ساري المفعول

دولة ليبيا
وزارة المالية
قرار رقم (( رقم (32) لسنة 1372و.ر))
بشأن اللائحة تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي

وزارة المالية:
بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972ف وتعديلاته.
وعلى قانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن مؤتمرات وزارة المالية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1430 هـ بتعديل مــدة في القانون رقم (9) لسنة 1992م.
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1370و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الإقتصادية ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (30) لسنة 1371و.ر بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة المالية.
وعلى قرار وزارة المالية رقم (161) لسنة 1991ف بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 1992ف.
وبناء على ما عرضه الأخ / أمين وزارة المالية .
قــــــــــــررت
مادة (1)
يقصد بالتخليص الجمركي القيام بإعداد الاقرار الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك واتمام اجراءات الجمركية عن البضائع.
مادة (2)
يجوز للأفراد مزاولة مهنة التخليص الجمركي لحساب الغير بعد حصولهم على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وفقاً للشروط والأوضاع المقررة بهذه اللائحة.
مع مراعاة احكام القانون رقم (21) لسنة 1369و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية بجوز انشاء تشاركيات او شركات مساهمة تتخصص في أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير شريطة :
الا يقل عدد اعضاء التشاركية عن اثنين يخضعان للامتحان وعدد المساهمين في الشركات المساهمة عن (25) مساهم على ان يخضع خمس مساهمين من اعضاء الشركة للامتحان.
ان يتم تقديم سند الانشاء مبينا فيه ان الغرض منه ممارسة اعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
ان يتم قيدها بعد موافقة مدير عام لمصلحة الجمارك في السجل المعد لهذا الغرض لدى مصلحة الجمارك.

مادة (3)
يجوز للوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات والمؤسسات والمنشأت والشركات العامة القيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين فيها وذلك بناءا على تفويض كتابي منها يجدد سنوياً يتضمن صراحة تخويلهم القيام بأعمال التخليص على البضائع الخاصة بها ، وللجمارك الحق في الاعتراض على أي منهم.
مادة (4)
يشترط في المتقدم لمزاولة مهنة التخليص الجمركي مايلي:
ان يكون من مواطني ليبيا ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
الا يقل سنه عن (18) سنة ميلادية.
ان يكون حسن السيرة والسلوك.
من قضى مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة خدمة فعلية بالجمارك.
المخلصون الجمركيون الذين سبق لهم الحصول على تراخيص مزاولة مهنة التخليص من مصلحة الجمارك قبل صدور هذه اللائحة.
الا يكون قد سبق عليه الحكم في جناية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من جرائم التهريب الجمركي مالم قد رد اليه اعتباره.
الا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة في الدولة او احدى الهيئات والمؤسسات العامة او المنشأت او الشركات العامة.
الا يكون قد صدرات ضده عقوبة تأديبية تقضي بإلغاء ترخيصه بمزاولة التخليص الجمركي.
ان يتخد له مكتباً لمزاولة عمله في دائرة المديرية الجمركية التي حدد نشاطه في نطاقها.
ان يجتاز بنجاح الامتحان الذي تنظمه مصلحة الجمارك لهذا الغرض للراغبين في مزاولة مهنة التخليص الجمركي ويستثنى من هذا الشرط:
من سبق له العمل بمصلحة الجماركة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من حاملي المؤهل الجامعي.
من سبق له العمل بمصلحة الجمارك لمدة (10) سنوات من حاملي المؤهلات المتوسطة.
من سبق له اداء امتحان المخلصين الجمركين.
مادة (5)
يقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي الى مصلحة الجمارك مباشرة او عن طريق المديريات الجمركية متضمناً تحديد المديرية التي يرغب العمل في نطاقها، مرفقاً لمستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص علها في المادة السابقة ومبلغ خمسة وعشرون دينار رسم اشتراك في الامتحان ويجري الامتحان خلال النصف الثاني من السنة في موعد تحدده مصلحة الجمارك.

مادة(6)
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي من مصلحة الجمارك وتكون صلاحيته لمدة ثلاثة سنوات ولا يجوز مزاولة مهنة الا بعد ثبات قيد المرخص له بالمؤتمر المهني التابع له، وعلى المرخص له ان يتقدم بطلب تجديد ترخيصه للمصلحة عن طريق المديرية التابع لها قبل انتهاء مدة صلاحيته بشهر على الاقل مصحوباً بشهادة اثبات سداد الضرائب واذا لم يتقدم المخلص بطلب تجديد ترخيصه خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته تفرض عليه غرامة قدرها (500 د.ل) خمسمائة دينار، وفي حالة عدم تقديمه لطلب التجديد خلالة مدة ستة اشهر التالية لانتهاء صلاحيته يحال المعني على مجلس التأديم لمحاكمته وإنهاء ترخيصه في حالة عدم تقديم مبررا لتأخره في تجديد الترخيص.
مادة (7)
يحصل عند اصدار الترخيص رسماً قدره ستمائة دينار (600 د.ل)
يحصل عند تجديد الترخيص رسماً قدره ثلاثمائة دينار (300 د.ل)
مادة (8)
يتجدد عمل المخلص الجمركي فرداً / تشاركية / شركة مساهمة بدائرة المديرية الجمركية التي يقع بها مقر عمله ويثبت ذلك في الترخيص ولا يحق له مزاولة عمله خارج هذه الدائرة الا اذا كان ذلك استكمالا لاجراء بدأه داخل دائرة اختصاصه ومع ذلك:
يجوز للتشاركيات مزاولة اعمال التخليص الجمركي في نطاق لا يتجاوز مديريتين جمركيتين وذلك بعد موافقة مصلحة الجمارك.
يجوز للشركات المساهمة مزاولة اعمال التخليص الجمركي في كامل اراضي ليبيا.
مادة (9)
على المخلص الجمركي ان يودع لدى مديرية الجمارك التي يقع نطاق عمله داخلها تأميناً نقديا او خطاب ضمان مصرفي بقيمة (2000) الفي دينار بالنسبة للأفراد و (5000) خمسة الالاف دينار بالنسبة للتشاركيات، و(25000) خمسة وعشرون الف دينار بالنسبة للشركات المساهمة ويجوز لمصلحة الجمارك الخصم منه وفاء لما يستحق من غرمات وحقوق جمركية او تعويضات عن المخالفات التي تقع منه او من المخلصين التابعين له وتعويض المصلحة عما يقع منهم او بسببهم من اضرار اثناء القيام بأعمال التخليص.
مادة (10)
لا يجوز للمرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي الجمع بين مهنة التخليص الجمركي ومزاولة مهنة او وظيفة اخرى ويلغى الترخيص الجمركي في حالة المخالفة.
مادة (11)
يعتبر الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير او تأجيره والتوكيل به بإسثتناء ماورد بالفقرة الاولى من هذه المادة وويوقف العمل به في الحالات التالية:
مرض او سفر المرخص له الى خارج البلاد مالم يكن قد وكل احد المخلصين المرخص لهم بالقيام بعمله اثناء غيابه شريطة الا تزيد هذه الفترة عن ستين يوماً في السنة الواحدة وبعد ابلاغ مصلحة الجمارك بذلك.
حبس المخلص الجمركي احتياطياً
يجوز بقرار من امين وزارة المالية لمصلحة الجمارك او من يفوضه وقف العمل بالترخيص في حالة اتهام المخلص الجمركي بإرتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (117-120-121-123-124) من قانون الجمارك (67) لسنة (1972ف) وتعديلاته وكذلك في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له اذا اقتضت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه او مصلحة التحقيق مع المخلص ذلك.
يجوز وقف العمل بالترخيص بناء على طلب المرخص له مدة اقصاها سنة ويجوز لأمين وزارة المالية لمصلحة الجمارك من هذه المهلة لمد مماثلة لاسباب يقدرها.
مادة (12)
يجوز للمخلص الجمركي بعد موافقة وزير المالية لمصلحة الجمارك او من يفوضه او يستعين في اداء عمله بمساعدة مخلص او اكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنوذ 1،2،3،4،5،6،7 من المادة الرابعة من هذه اللائحة ويحظر على المخلص الجمركي بإستعانة بأحدة رجال الجمارك في اداء عمله.
مادة (13)
يجب على المخلص الجمركي:
ان يلتزم الدقة والامانة في تقديم الاقرار الجمركي وان يضمنه جميع المعلومات والايضاحات والبيانات التي تمكن من تطبيق النظم الجمركية وتقديم المستندات التي يقبلها رجال الجمارك في حينها وان يضع توقيعه على الاقرار.
ان يصنف البضاعة تصنيفاً صحيحاً وفق التعريفة الجمركية السارية.
ان يمسك سجلاً خاصاً ترقم صفحاته بأرقام متسلسلة وتختم بختم الجمارك يقيد به البضائع التي يتولى التخليص عليها بشكل متتابع مع بيان اسم المصدر او المستورد ورقم الاقرار الجمركي الخاص بها وتاريخه وقيمته ورقم وتاريخ الايصال الجمركي وقيمته ويخضع هذا السجل لمراجعة وتفتيش رجال الجمارك المختصين
ان يحتفظ بالسجل المشار اليه في البنذ السابق والمستندات المؤيدة له لمدة خمسة عشر سنة على الاقل.
ان يسلم صاحبالبضاعة بياناً بالمصرف واجرة التخليص يعد وفقاً لنموذج الذي تقرره مصلحة الجمارك ولا يجوز للمخلص الجمركي ان يحجب اي مستند خاص بإتمام الاجراءات الجمركية عن صاحب البضاعة لأي سبب.
ان يحسن معاملة رجال الجمارك.
مادة (14)
عدم الاخلال بمسؤلية صاحب البضاعة ويكون المخلص الجمركي مسؤولا امام الجمارك عن اي فعل يكون من شأنه ان يشكل تهريبا او تهرباً من الضرائب والرسوم الجمركية بإعتباره وكيلا عن صاحب البضاعة ويطبق في شأنه في هذه الحالة احكام القانون رقم (67) لسنة 1972م بشأن الجمارك وتعطيلاته.
مادة (15)
يعد لمصلحة الجمارك جدولاً يقيد فيه اسماء الافراد المرخص لهم بمزاولة مهن التخليص الجمركي وكافة المعلومات المتعلقة بهم وبممارستهم لاعمالهم كما يعد لكل مخلص جمركي ملفاً بمديرية الجمارك التي يزاول نشاطه في حدود اختصاصه تودع فيه كل الشكوى التي تقدم ضده سواء من رجال الجمارك او من ذوي الشأن على الن تحال اليه صور منها بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليه ان يرد الشكوى خلال ثمانية ايام من تاريخ استلامها ولمدير المديرية ان يتحقق من صحة الشكوى بنفسه او بواسطة من يكلفه لذلك من رجال الحمارك وله بعد ذلك ان يحفظها اذا ثبت عدم صحتها وان يوقع على المخلص في حالة ثبوتها الغرام المنصوص عليها في المادة (117) من القانون رقم (67) لسنة 1972م بشأن الجمارك وتعديلاته وفقا للاجراءات المبينة في المادة (119) من القانون المشار اليه.
اما اذا رأى مدير المديرية المختص ان المخالفة تستوجب توقيع عقوبة اشد أحال التحقيق الى وزير المالية لمصلحة الجمارك بتقرير منه ولوزير المالية ولمصلحة الجمارك الحق في توقيع عقوبة الغرامة والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او احالة المخلص على المحكمة التأديبية كما انه لوزير المالية لمصلحة الجمارك الحق في تأييد عقوبة الغرامة او تعديلها او الغائها من العقوبات التي يفرضها مديرو المديريات على المخلصين وذلك بناء على تظلم يقدم في الخصوص وتحظر نقابة المخلصين الجمركيين بكل عقوبة يتم توقيعها على المخلصين.
اما اذا ثبت بعد التحقيق ان المخالفة تشكل جريمة تهريب او تهرب من اداء الضرائب فيطبق القانون رقم (67) لسنة 1972م في شأن الجمارك وتعديلاته ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبات التأديبية السالفة ان كان لها موجبا.
مادة (16)
يعد بمصلحة الجمارك سجلا تقيد فيه اسماء التشاركيات والشركات المساهمة والتي تتخصص في مزاولة منهنة التخليص الجمركي واسماء الحاصلين عليها على تراخيص بمزاولة هذه المهنة .
مادة (17)
يقدم طلب القيد في السجل المشار اليه في المادة السابقة الى مصلحة الجمارك مباشرة او عن طريق المديرية التي يقع بها المقر الرئيسي للتشاركية او الشركة المساهمة متضمنا اسم التشاركية او الشركة المساهمة وعنوانها واسم المديريتين اللتين ترغب التشاركية في العمل في نطاقها مرفقاً بسند انشاء التشاركية او الشركة المساهمة وكافة المستندات للازمة .

مادة (18)
تقوم مصلحة الجمارك بعد دراسة الطلب والتأكد من استيفاء التشاركيات او الشركات المساهمة لكافة الشروط بقيدها في السجل المعد لهذا الغرض وتمنح مصلحة الجمارك التشاركيات والشركات المساهمة مايفيد قيدها في السجل كما تقوم صحة بابلاغ المديريتين الجمركيتين اللتين تحدد بهما عمل التشاركية بما يفيد قيد التشاركية بالسجل كما تقوم بابلاغ المديريات بذلك بالنسبة للشركات المساهمة.
مادة (19)
يكون قيد التشاركيات والشركات المساهمة في السجل المعد بمصلحة الجمارك لمدة ثلاثة سنوات ويجدد لنفس المدة وبنفس الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة (20)
يحصل عند تجديد قيد التشاركية التي تتخصص في اعمال التخليص الجمركي في السجل المعد بمصلحة الجمارك رسماً قدره ثلاثمائة دينار (300) د.ل
يحصل عند تجديد قيد التشاركية في السجل المذكور رسماٌ قدره مائة وخمسون دينار (150د.ل)
يحصل عند تجديد قيد الشركة المساهمة التي تتخصص في اعمال التخليص الجمركي في السجل المعد بمصلحة الجمارك رسماً قدره خمسمائة دينار (500 د.ل)
يحصل عند تجديد قيد الشركات المساهمة في السجل المذكور رسماً قدره مائتان وخمسون دينار (250د.ل).
مادة (21)
يتولى مجلس تأديب المخلصين الجمركين بمصلحة الجمارك محاكمة الذين يحالون اليه لمحاكمتهم تأديبياً عن المخالفات التي يرتكبونها اثناء ادائهم لعملهم بقرار من امين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك.
مادة (22)
يشكل مجسلس تأديب المخلصين الجمركيين من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وثلاثة ضباط أخرين من الجمارك ومندوب عن نقابة المؤتمر المهني للمخلصين الجمركيين ويكون تشكيل المجلس بقرار من امين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك.
مادة (23)
على مجلس التأديب إخطار المخلص الجمركي المحال للمحاكمة التأديبية امامه بقرار الاتهام متضمناً التهم الموجهة اليه ومكان وتاريخ وزمان انعقاد المجلس وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بعشرة ايام على الاقل بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (24)
ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية ويحق للمخلص ان يوكل محاميا او يستعين بأحد المخلصين الجمركين للدفاع عنه ويجوز لمجلس التأديب ان يطلب من المخلص المتهم لحضور امامه فإذا لم يحضر جاز للمجلس اصدار قرار في غيابه.
مادة (25)
تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجب ان تشمل هذه القرارات على الاسباب التي بنيت عيها ويعلن المخلص كتابيا بقرار مجلس التأديب.
يحق للمخلص التظلم من قرار مجلس التأديب الصادر ضده الى امين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه به ولأمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك الحق في الامر بإعادة المحكمة امام مجلس جديد يشكل لهذا الغرض او التصديق على العقوبة او تخفيفها وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية ويكون قرار مجلس التأديب نافذاّ إعتباراً من تاريخ رفض التظلم او انقضاء فترة ثلاثين يوماً دون تقديمه.
المادة (26)
لمجلس الـتأديب توقيع احدى العقوبات التالية:-
غرامة لا تقبل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار.
الوقف عن مزاولة مهنة التخليص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
إلغاء الترخيص نهائياً.