قرار رقم (14) بشأن الادخال المؤقت
- التصنيف: قرارات
- المصدر: مصلحة الجمارك, وزارة المالية
- حالة التشريع: ساري المفعول
قــــــــــرار
مدير عام مصلحة الجمارك
رقم (14) لسنة 2012م
بشأن الإدخال المؤقت
مدير عام مصلحة الجمارك:
بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار رقم (815) لسنة 1990م بإنشاء مصلحة الجمارك وتعديلاته.
وعلى القرار رقم (3) لسنة 1427م بشأن اعادة التنظيم الداخلي لمصلحة الجمارك المعدل.
وعلى ماتقتضيه المصلحة العامة.
قـــــــرر
مادة (1)
مع عدم الاخلال بنظم الاستيراد يسمح بالادخال المؤقت للبضائع والسلع المنصوص عليها في المادة (143) من قانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010م مع تعليق اداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والأخرى وفقاً للضوابط التالية:-
ان يكون الادخال المؤقت لمدة اقصاها (6) ستة أشهر
تقديم ضمان مالي او تعهد كتابي صادر من جهة مقبولة لدى الجمارك للرجوع اليها لاستيفاء المستحقات الجمركية والغرامات ان وجدت.
ان تكون البضاعة المورد تحت نظام الادخال المؤقت ملكاً لشخص غير مقيم بليبيا.
عدم التصرف في البضاعة المدخلة مؤقتاً او استعمالها في غير الغرض الذي استوردت من اجله
عدم تغيير الاوصاف والعلامات المميزة للبضاعة وللجمارك اتخاذ الاجراءات اللازمة للتاكد من مطابقاتها للمواصفات كما يجوز لها وضع علامة مميزة للبضاعة للتاكد من ها اثناء التصدير.
إثبات حالة الاصناف المستوردة مؤقتاً عند دخولها لاول مرة وبيان ما اذا ماكانت جديدة او مستعملة
في احتساب الضريبة الجمركية المستحقة تطبق فئة التعريفة الجمركية السارية والقيمة المقبولة وقت تسجيل الاقرار الجمركي تحت نظام الادخال المؤقت او عند انتهاء المدة المحددة ايمها اعلاه.
يجوز لمدير الجمرك المختص مدة المهلة المقررة لاعادة التصدير الى الحد الذي يراه اذا تأخر اعادة التصدير لاسباب مبررة.
مادة (2)
يسمح بادخال الاليات والمعدات الثقيلة والمواد والتجهيزات والالات والعدد وقوالب صب الخرسانة والمباني الجاهزة بما فيها المقامة على مقطورات والعدد ذات الاستعمالات الخاصة والشاحنات ومنصات الحفر العائمة للتنقيب عن النفط والطائرات والسفن وكذلك المقطورات العائمة لتعبئة وتكبيس المواد والقاطرات للشركات المتعاقدة على تنفيذ مشاريع داخل الدولة لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد وبحد اقصى ثلاثة سنوات الا اذا كانت المدة اللازمة لتنفيذ المشروع تتطلب اكثر من هذه المدة وذلك وفقاً للشروط الاتية:-
ان ينص صراحة في العقد على التمتع بنظام الادخال المؤقت
ان تتناسب الالات والمعدات المشار اليها مع المشاريع المزمع تنفيذها.
تقديم اقرار جمركي للادخال المؤقت متضمناً جميع البيانات مرفقاً معه كافة المستندات المطلوبة.
تقديم ضمان مالي يغطي قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة مضاف اليه (10%) من قيمة البضاعة او تعهد كتابي صادر من جهة مقبولة لدى الجمارك يمكن الرجوع اليها لاستيفاء المستحقات الجمركية والغرمات ان وجدت وفي حالة البضاعة المستوردة معفاة من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب يؤخد ضمان لا يتجاوز (20%) من قيمة البضاعة.
لايجوز اجراء اي تغيير في اوصاف وعلامات الاليات والمعدات التي تم ادخالها مؤقتاً الا بعد الحصول على موافقة الجمارك.
مادة (3)
لا يسمح بالادخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات والقرطاسية وغيرها من المواد القابلة للإستهلاك في تنفيذ المشاريع.
مادة (4)
يجوز نقل واستعمال المواد والأصناف المنصوص علها في المادة (2) من هذا القرار في تنفيذ مشاريع اخرى غير مستوردة على ذمتها وفقاً للشروط التالي:-
أن ينص صراحة في عقد المشروع المطلوب نقل واستعمال الاصناف لتنفيذه على التمتع بنظام الادخال المؤقت.
ان يكون النقل والاستعمال من مشروع الى مشروع اخر محدد ومعين ويكون شامل لكامل مشمول الاقرار الجمركي وان تتناسب الاصناف والموا المنقولة مع المشروع الجديد.
ان تقدم الجهة المنفذة للمشروع الجديد ما يفيد انتهاء المشروع الاصلي من الجهة السابق التعاقد معها صاحبة المشروع الاصلي المفرج على قوته عن الاصناف المحدد تحت نظام الادخال المؤقت وموافقة كتابية على نقل واستعمال الاصناف بعد تحديدها بالتفصيل.
موافقة مدير الجمارك المختص المفرج عن طريقه على الاصناف الموردة تحت نظام الادخال المؤقت وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الجمركية.
مادة (5)
تتم اجراءات الادخال المؤقت على التحو التالي:-
يتولى صاحب البضاعة او وكيله بإدخال معلومات البضاعة لغرض الادخال المؤقت واحالته اليا او يدويا لرئيس مكتب الاجراءات.
يقوم رئيس مكتب الاجراءات بمراجعة معلومات اقرار الادخال المؤقت والتأكد من استيفاء جميع البيانات المطلوبة
يقوم مكتب الاجراءات بقبول الاقرار والمستندات المرفقة معه واحتساب قيمة الضمان وايدعاعه بالخزينة.
احالة الاقرار الى مكتب التفتيش لمعاينة الاصناف والتأكد من مطابقتها بما اقر به صاحب الشأن وبعدها يتم الافراج.
احالة المعاملة الى مكتب الضمانات لتسجيل الاقرار وحفظه.
مادة(7)
للاستفادة من احكام هذا القرار يجب ان تتوفر في وسائل النقل الشروط التالية:-
ان تكون وسيلة النقل مسجلة رسميا في البلد المرخصة به وبموجب وثيقة تثبت ذلك.
ان يكون ترخيص التجول ساري المفعول والا تحمل وسيلة النقل لوحات التصدير.
ان تكون وسيلة النقل مؤمنة من احدى الشركات المعتمدة في الدولة على ان تكون صلاحية التأمين سارية المفعول طوال فترة الادخال المؤقت.
ابراز دفتر مرور دولي او دفع ضمان مالي ويشترط في دفتر المرور الدولي ان يكون مقبولاً لدى الجمارك وان تغطي فترة صلاحيته مدة الادخال المؤقت.
مادة (8)
للاستفادة من احكام هذا القرار يجب ان تتوفر في صاحب وسيلة النقل الشروط التالية:-
ان يكون مالكاً لوسيلة النقل او موكلاً بقيادتها داخل وخارج دولته بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد الذي سجلت فيه ومصدقاً عليها وفق الاصول القانونية.
ان تكون لديه اقامة صالحة في البلد الذي سجلت فيه وسيلة النقل ان لم يكن من مواطني تلك الدولة.
ان يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول.
مادة (9)
عند دخول وسائل النقل بموجب دفتر المرور الدولي يتبع الاتي:-
تسجيل رقم رخصة الادخال المؤقت وتاريخها والمدة الممنوحة لها على الدفتر المرور.
اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور الدولي عند الدخول.
اعادة القسيمة عند الخروج من منفذ الدخول لارفاقها بالمستندات وانهاء حالة الادخال المؤقت ويجوز اجراء العملية الكترونيا.
مادة (10)
يسمح للوافدين للدراسة في احدى الجامعات او المعاهد في ليبيا بادخال سياراتهم مؤقتاً طوال فترة الدراسة او البعثة بشرط ان تكون مضمونة بدفتر مروري دولي ساري المفعول وان تتضمن رخصة الادخال المؤقت جميع المعلومات الخاصة بالسيارة وصاحب الشأن (اسم صاحب الشأن وجنسيته ورقم جواز سفره ونوع السيارة ورقمها ورقم المحرك ولونها).
مادة (11)
يسمح للطلبة والمبعوثين والموظفين الليبين والعاملين لحساب انفسهم الذين يقيمون بحكم عملهم او دراستهم في الخارج بإدخال سيارتهم ودراجاتهم النارية، وذلك بشرط ان يقدم عنها تعهد كتابي او وثيقة ضمان دولية معترف بها في ليبيا مع خطاب من جهة رسمية يوضح انه يعمل او يدرس او متحصل على اقامة بالخارج وان قدومه للبلاد لقضاء اجازة او في مهمة رسمية مؤقتة وان يعاد تصديرها خلال المدة المحددة عند الدخول.
مادة (12)
ينتهي وضع الادخال المؤقت لوسائل النقل والدراجات النارية السياحية الاجنبية وما في حكمها بخروجها من البلاد عن طريق احدى المنافذ الجمركية او بتحويلها الى توريد النهائي وفقا للشروط التاليــــة:-
الا يخل ذلك بالظوابط الاستيرادية المعمول بها.
ان تودع لدى الجمارك لاتمام اجرائتها واداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها.
الا تكون وسيلة النقل محل جريمة والتأكد من عدم ارتكابها لاي مخالفة مرورية.
مادة (13)
يسمح بإدخال اليخوت السياحية مؤقتاً وفقا للضوابط التالية:-
الا تتجاوز مدة الادخال المؤقت ستة أشهر ويجوز تمديد المدة المقررة بموافقة مدير الجمرك المختص لاسباب مبررة.
يسمح بالادخال المؤقت ليخت واحد لكل شخص طبيعي ويجوز الادخال لاكثرمن يخت واحد للاشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية بشرط ان يكون اليخت مسجلا وان يقدم عنه خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للالغاء او دفتر مرور صادر من احد الاندية التي اودعت ضمانات نقدية او مصرفية لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة او تعهد كتابي مقبول لدى الجمارك.
يقتصر استعمال اليخت المفرج عنه مؤقتا في الاغراض التي تم الادخال من اجلها.
لا يجوز التصرف في اليخت بالبيع او التنازل او الهبة او غير ذلك من التصرفات الا بعد موافقة مدير الجمرك المختص واتمام كافة الاجراءات الجمركية وسداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على ان يتفق ذلك والنظم القانونية المعمول بها.
على صاحب الشأن اعادة تصدير اليخت خلال (24) ساعة من تاريخ انتهاء صلاحية مدة الادخال المؤقت.
مادة (14)
يتم الادخال المؤقت لليخوت طبقاً للاجراءات الاتية:-
يتقدم صاحب الشأن او موكله او مندوب السياحة الى ميناء الوصول بنموذج محدد خاص بالادخال المؤقت من اصل وصورة موضحاً فيه البيانات الأساسية مرفقاً بكشف يتضمن اسماء الطاقم والركاب وقائمة بأي بضاعة موجودة على ظهر اليخت ووصفها.
يسلم اصل نموذج الادخال المؤقت متضمنا الموافقة على الادخال مع المرفقات لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في ميناء الدخول ويعتبر نموذج الادخال افراجاً جمركياً مؤقتا صالح للعمل به في الموانئ الليبية الاخرى التي يتردد عليها اليخت خلال فترة الادخال المؤقت.
يتقدم صاحب اليخت او وكيله بطلب لمدير الجمرك المختص في حالة رغبته تمديد مدة الادخال المؤقت موضحاً فيه الفترة المطلوبة وخط السير وعند الموافقة على التمديد يتم التأشير في المكان المخصص لذلك نموذج الادخال المؤقت واخطار الجمارك التي قامت باتمام اجراءات الادخال اول مرة.
لصاحب الشأن انهاء حالة الادخال المؤقت من اي ميناء جمركي غير ميناء الدخول وذلك بسحب نموذج الادخال ومنحه شهادة تمكين (( اذن مغادرة )) بعد اتمام كافة الاجراءات اللازمة.
مادة (15)
يسمح بادخال الطائرات الخاصة او المؤجرة مؤقتاً وفق الشروط التالية:-
تقديم موافقة كتابية من مصلحة الطيران المدني.
تقديم اقرار جمركي من صاحب الشأن او وكيله مبيناً فيه البيانات الخاصة بالطائرات ( اسم مالكها – رقم تسجيلها – جنسيتها – والغرض من الدخول).
تقديم خطاب ضمان مصرفي من صاحب الشأن او وكيله غير مشروط ومعزز وغير قابل للالغاء او تعهد كتابي مقبول لدى الجمارك.
تحدد مدة الادخال المؤقت للطائرات الخاصة او المؤجرة بما لا تتجاوز ستة اشهر ويجوز مدها لمدة مماثلة بعد موافقة مدير الجمارك المختص والطيران المدني.
مادة (16)
في حالة انتهاء فترة الادخال المؤقت للطائرات الخاصة او المؤجرة فلا تمنح الطائرة اذن المغاذرة الا بعد موافقة الجمارك.
ينتهي وضع الادخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة الى خارج الدولة نهائياً او بإيداعها في المنطقة الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات او ووضعها في الاستهلاك المحلي بعد دفع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
مادة (17)
يسمح بإعادة التصدير الجزئي للبضائع والسلع المدخلة مؤقتا تحت هذا النظام على ان يتم اخطار مكتب الضمانات المختص بالحسابات او الكفالات حسب نوع الضمان بمقدار الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الجزء المراد اعادة تصديره وذلك لاتخاد الاجراءات اللازمة بخصم قيمة ماتم تصديره من الضمان.
مادة (18)
تتخذ الاجراءات التالية في حالة اعادة التصدير:-
يقوم المركز الجمركي الذي تمت عن طريقه عملية الادخال المؤقت باجراء المقارنة بين ما تم ادخاله وبما سيتم اعادة تصديره من واقع الاقرار الجمركي وبعد اتمام عملية المقارنة ومن ثم احالة اصل الاقرار الجمركي الخاص بالادخال المؤقت واقرار اعادة التصدير الى مكتب الضمانات.
في حالة اعادة التصدير من مركز جمركي اخر يتم احالة صورة من اقرار اعادة التصدير الى مركز الجمرك الذي تم الدخول عن طريقه ويقوم مكتب الضمانات باجراء عملية المطابقة بين ما تم ادخاله مؤقتاً وما تم اعادة تصديره والتأشير على الاقرار بتمام عملية المراجعة والمطابقة.
يتقد صاحب الشأن بنموذج طلب التسوية لغرض ترجيع القيمة المدفوعة كضمان وفق الاجراءات المتبعة والمعمول بها.
مادة (19)
يعاقب على مخالفة احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (203) من قانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010م.
مادة (20)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف احكامه
مدير عام مصلحة الجمارك
صدر في طرابلس الموافق 12/03/2012