رقم(188)لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيدية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري الخاص بالتصدير والإستيراد
- التصنيف: قرارات
- المصدر: مجلس الوزراء
- حالة التشريع: ساري المفعول
قرار مجلس الوزراء
رقم(188) لسنة 2012م
بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط
التجاري رقم (23) لسنة 2010م بشأن الأحكام المنظمة
للتصدير والاستيراد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري وتعديله.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن التجاري.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011م بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى ماعرضه وزير الاقتصاد بكتابه رقم (891) بتاريخ 19/03/2012م
- وعلى ماقرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012م.
قــــــــــرر
مادة (1)
يعمل باللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010 ميلادي بشأن الاحكام المنظمة للتصدير والاستيراد على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 22/04/2012م.
اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري
رقم (23) لسنة 2010 ميلادي بشأن الأحكام المنظمة للتصدير
والاستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء
رقم (188) لسنة 2012
مادة (1)
تعريفات
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين كرين كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- القانون: القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- الوزارة: وزارة الاقتصاد.
- الوزير : وزير الاقتصاد.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010م بشأن الاحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
- الادارة المختصة: إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.
- الاستيراد: ادخال البضاعة الى الدولة عبر المنافذ الجمركية.
- التصدير: اخراج البضاعة من الدولة عبر المنافذ الجمركية.
- الاستيراد للاستعمال الخاص: كل مايستورد (لغير الاتجار) من أصول رأسمالية وقطع غيار ومواد خام مواد الدعاية والاعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه.
- الاستيراد للاستعمال الشخصي: كل مايستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة له او لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها للاستعمال الشخصي او العائلي وعلى نحو لايحمل صفة الاتجار.
- الخارج: خارج الحدود الجمركية الليبية.
- السلعة أو البضاعة : الأموال المنقولة بأنواعها المختلفة.
- نوع السلعة او البضاعة المحظورة: كل سلعة او بضاعة يحظر استيرادها او تصديرها استناداً للقانون وأحكام هذه اللائحة.
- السلع والبضائع المقصورة: السلع او البضائع المقصور استيرادها على جهة محددة دون غيرها.
- وسيلة النقل: السفن والطائرات والسيارات والقطارات والحيوانات وغيرها من وسائل النقل المستعملة لنقل السلع او البضائع.
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (2)
حرية الاستيراد والتصدير
لا تخضع السلع والبضائع المسموح بتصديرها او استيرادها للحصول على ترخيص او اذن مسبق على ان يتم التصدير والاستيراد وفقا للاجراءات المصرفية المعمول بها وان يكون المصدر او المورد مقيداً بسجل المصدرين والمستوردين.
مادة (3)
المحظورات وقصر الاستيراد والتصدير
تحدد بقرار يصدر عن الوزير لاعتبارات دينية او صحية او بيئية او منية او حمائية او تطبيقا لاتفاقيات دولية مايلي:-
- السلع والبضائع المحظور تصديرها او استيرادها.
- السلع والبضائع المقصور تصديرها او استيرادها على بعض الجهات.
مادة (4)
التقييد والمنع والايقاف
يجوز للوزير دون غيره بقرار مسبب تقييد ومنع وايقاف تصدير او استيراد اية سلعة او بضاعة وكذلك استثناء اي سلعة او بضاعة من قوائم السلع او البضائع المحظور او المقصور تصديرها او استيرادها بشكل نهائي او مؤقت كما يجوز له وقفاً لمقتضيات المصلحة العامة اعادة النظر في قوائم السلع والبضائع المحظور والمقصور تصديرها او استيرادها.
مادة (5)
شروط القيد بسجل المصدرين والمستوردين
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في سجل المصدرين والمستوردين ما يلي:
- بالنسبة للأشخاص الطبيعين:
- أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية.
- أن يكون مقيداً في السجل التجاري.
- الا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او اشهر افلاسه مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:
- أن تكون مؤسسة تأسيساً صحيحاً في ليبيا
- أن يكون من بين اغراضها مزاولة نشاط الاستيراد او التصدير.
- ان يكون رأس مالها مملوكا بالكامل لليبين أشخاصاً طبيعين او شركات لا يساهم فيها اجانب وان يبقى كذلك طوال مدة الشركة.
مادة (6)
طلب القيد في سجل المصدرين والمستوردين
يقدم طلب القيد في السجل الخاص بالمصدرين والمستوردين موقعاً عليه ن الطالب او من وكيله او الممثل القانوني لاداة مزاولة النشاط من أصل وصورة متضمناً مايلي:
- اسم طالب القيد والاسم التجاري والعلامة التجارية ان وجدت.
- عنوان ومقر اداة مزاولة النشاط.
- نوع النشاط
- الفئة السلعية التي يرغب طالب القيد في مباشرة استيرادها.
مادة (7)
فئات السلع المستوردة
تحدد الفئات السلعية التي يسمح لادوات الاستيراد القيد فيها حسب الاتفاق الملحق المرفق بهذه اللائحة.
على ان يتقتصر نشاط كل أداة من ادوات الاستيراد على فئة واحدة ولا يجوز لها اجراء اي تعديل على نشاطها الا بعد قيد ذلك في سجل المصدرين والمستوردين وفقاً للاجراءات المتبعة في السجل التجاري وفي السجل الخاص بالمصدرين والمستوردين.
الفصل الثاني
الأحكام المنظمة للتصدير
مادة (8)
أنواع التصدير
يسمح بتصدير كافة السلع والبضائع المنتجة محلياً واعادة تصدير السلع المستوردة
مادة (9)
التصدير واعادة التصدير عند تنفيذ المشروعات
لفروع الشركات الاجنبية المنفذة لمشروعات في ليبيا تصدير واعادة تصدير الاليات والمعدات الموردة لحسابها او التي تم شراؤها من السوق المحلي والمستخدمة لغرض تنفيذ تلك المشروعات.
كما يسمح لادوات مزاولة النشاط التجاري الوطنية التيتقوم بتنفيذ او ادارة مشروعات خارج ليبيا تصدير واعادة تصدير الياتها ومعداتها ومستلزمات التشغيل اللازمة او ادارة المشروعات المتعاقد عليها او المكلفة بها خارج ليبيا.
وفي كلتا الحالتين يشترط الحصول على اذن مسبق وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الجهة المخولة بمنح الاذن.
مادة (10)
إعادة التصدير في حالات خاصة
لأدوات مزاولة النشاط التجاري اعادة تصدير ما قامت باستيراده من الاجهزة والالات وقطع الغيار مطابقة للمواصفات المطلوبة او التي حدثت بها اعطال فنية.
كما يجوز لادوات مزاولة النشاط التجاري اعادة تصدير الاجهزة والالت والمعدات وقطع الغيار لغرض التطوير او في حالة تصفية المشروع الاقتصادي بشرط تقديرم اقرار بعدم وجود اي التزام مالي عليها لصالح الغير.
وتتم اعادة تصدير السلع والبضائع المقصور استيرادها من قبل تلك الجهات.
مادة (11)
جواز اصطحاب الامتعة الشخصية
يجوز اصطحاب الامتعة الشخصية عند مغادرة ليبيا، بما في ذلك السلع والبضائع المعمرة ووسيلة النقل الشخصي بإستثناء السلع والبضائع المدعومة وتلك المحظور او المقصور تصديرها او استيرادها.
الفصل الثالث
الأحكام المنظمة للاستيراد
مادة (12)
استيراد السلع والبضائع
يسمح باستيراد السلع والبضائع من قبل ادوات الاستيراد المنصوص عليها قانونا بشكل نهائي او مؤقت باستثناء السلع والبضائع المحظور او المقصور استيرادها على بعض الجهات وذلك وفقاً للشروط التالية:
- ان تكون الجهة الموردة شخصاً طبيعيا او شخصاً اعتبارياً مؤسسا تأسيساً قانونياً في سند الانشاء لممارسة نشاط الاستيراد ومقيد في سجل المصدرين والمستوردين.
- ان يتم استيراد السلع والبضائع محل نشاط الجهة المستوردة حسب جدول الفئات السلعية المرفقة بهذه اللائحة.
- ان يتم الاستيراد وفقاً للاجراءات المصرفية المتبعة.
مادة (13)
الاستيراد للاستعمال الخاص والشخصي
لأدوات مزاولة النشاط التجاري استيراد الالات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات التشغيل وذلك في حدود احتياجاتها او للإيفاء بالتزاماتها التعاقدية داخل ليبيا وفي حدود متطلبات تلك العقود.
وتعفى ادوات مزاولة النشاط التجاري المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة من شرط القيد بسجل المصدرين والمستوردين.
كما يجوز للأفراد استيراد وسائل التقل والأثاث المنزلي والأدوات والتجهيزات المنزلية الالكترونية والكهربائية ومواد البناء لغرض الاستعمال الشخصي.
مادة (14)
ضوابط استيراد السلع والبضائع
يتم استيراد السلع والبضائع وفقا للضوابط التالية:
- ان تكون السلع والبضائع جديدة.
- أن تكون مطابقة للأشتراطات الصحية البشرية أو النباتية أو البيطرية او البيية حسب الأحوال وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
- ان تكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لدى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً للتشريعات النافذة.
- الا تكون من السلع والبضائع المحظور او الموقوف استيرادها.
- يجب توفير الظروف المناسبة التي تضمن المحافظة على السلع والبضائع المستوردة اثناء النقل والتخزين.
- يجب ان تكون الأدوية البشرية والمبيدات وأغدية الاطفال والمعدات والمستلزمات الطبية:
- مسموحاً بتدوالها داخل ليبيا ومسجلة لدى الجهات المختصة بذلك.
- منتجة من قبل شركات مسجلة لدى الجهات المختصة في ليبيا
- مدوناً عليها اسم الجهاة المستوردة وعلامتها التجارية ورقم قيدها في سجلها التجاري
- مدوناً عليها غير مخصص للبيع ( بالنسبة للأدوية المستخدمة داخل العيادات والمصحات والمستشفيات العامة).
مادة (15)
البيانات المدونة على السلع والبضائع المستوردة
مع عدم الأخلال بما تنص عليها التشريعات الأخرى ذات العلاقة يجب ان تكون البيانات الاتية مدونة على عبوة السلعة او البضاعة او مرفقة بها:
- بالنسبة للمواد الغدائية والأدوية والمبيدات، أرقام هوية دولية وفقاً لنظام الترقيم العالمي الموحد.
- تاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية للسلع والبضائع التي تتطلب طبيعتها ذلك.
- اسم الشركة وبلد الصنع.
- نوع السلعة او البضاعة ومكوناتها.
- الوزن او العدد او الحجم حسب طبيعة كل سلعة او بضاعة.
- طريقة الاستخدام وتحوطات الأمان والسلامة حسب طبيعة كل سلعة او بضاعة.
- النشرة الارشادية باللغة العربية بالنسبة للسلع و البضائع المعمرة والأدوية والمبيدات.
مادة (16)
توفير قطع الغيار
يلتزم المورد بتوفير قطع غيار للسلع والبضائع المعمرة محل نشاطه بما لا يقل عن (5%) من قيمة السلع والبضائع وان يتم تمضين ذلك في مستندات التوريد بما في ذلك الاعتمادات والحولات المصرفية.
مادة (17)
ضوابط استيراد السيارات المستعملة
استثناء من أحكام الفقرة رقم (1) من المادة (14) من هذه اللائحة يكون استيراد السيارات المستعملة لأغراض الأستعمال الشخصي والخاص فقط وفقاً للضوابط التالية:
- يجب ان تكون السيارات المستعملة الموردة صالحة للاستعمال وخالية من الصدمات.
- الا يزيد عمر السيارات والحافلات (30) راكباً فأقل وسيارات النقل الخفيفة حمولة (4) طن فأقل عن (5) سنوات.
- الا يزيد عمر الحافلات التي تزيد حمولتها عن (30) راكباً وسيارات النقل والشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تكون حمولتها أكثر من (4) طن عن (7) سنوات.
- يتم حتساب العمر عللا أساس تاريخ الصنع بغض النظر عن الطراز (الموديل).
- يحظر استيراد السيارات بمقود على اليمين الا في حالات الشاحنات التي تزيد حمولتها على (4) طن فأكثر.
مادة (18)
توريدات فروع الشركات الأجنبية
يسمح لفروع الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط الأقتصادي في ليبيا باستيراد احتياجاتها من الالات والمعدات ومستلزمات التشغيل في حدود ماتتطلبه المشروعات القائمة بتنفيذها وفقاً للعقودة المبرمة معها.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (19)
منع الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة
لايجوز الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة لاحكام هذه اللائحة وتطبق في شأنها التشريعات النافذة.
مادة (20)
الالتزام بإحالة الإحصائيات
تلتزم كل من مصلحة الجمارك ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة كل في نطاق اختصاصها، بتزويد الإدارة المختصة بأحصائيات دورية ربع سنوية على الأقل عن الصادرات والواردات تتضمن أنواع السلع والبضائع وكمياتها وقيمتها والبلدان المصدر اليها او المورد منها وأسماء المصدرين والمستوردين.
ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها
من قبل أدوات الاستيراد
المرفقة بقرار مجلس الوزراء
رقم (188) لسنة 2012 ميلادي
الفئة (1)
الملابس – المنسوجات – المصنوعات الجلدية – مواد التنظيف والزينة والخردوات.
المواد الغدائية – الفواكه والخضروات – اللحوم والمواشي الحية لغرض الذبح.
الأثاث – الاجهزو الالكترونية والكهربائية – المعدات والأدوات المنزلية.
الكتب والقرطاسية – الأدوات والمعدات المكتبية – وسائل الترفيه.
الفئة (2)
وسائل النقل المختلفة – الألات الثقيلة – تجهيزات الورش والمصانع – وسائل السلامة المهنية.
المستلزمات الزراعية – معدات الصيد البحري – الحيوانات والطيور الحية لغرض التربية ولوازم تربيتها.
مواد البناء – المواد الصحية والكهربائية – المواد الخام؟
الفئة (3)
الأدوية – المعدات والأدوات والمستحضرات الطبية والمختبرات الطبية ومستلزماتها – مستلزمات الأم والطفل – الأطراف الصناعية.
الفئة (4)
الحلى والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.