شروط القيد في سجل المراقبين بهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية
- التصنيف: الرقابة المصرفية
- المصدر: مصرف ليبيا المركزي
- حالة التشريع: ساري المفعول
الإشاري: إرم ن /804
منشور إرمن رقم 8/2017
التاريخ: 6 رجب 1438ه
الموافق: 3 ابريل 2017م
السادة / المدراء العامين بالمصارف
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف
السيد المدير العام – المصرف الليبي الخارجي السيد المدير العام . شركة معاملات للخدمات المالية
بعد التحية،،،
الموضوع: شروط القيد في سجل المراقبين بهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية.
تنفيذا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، والمعدل بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012م، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون.
وتأسيسا على أحكام المادة المائة مكررة (7/ ثانية) من قانون المصارف، التي نصت على أن يتم تعيين أعضاء الهيئة من بين المقيدين في سجل المراقبين بمصرف ليبيا المركزي، الذي يتم إعداده، وتحديد قواعد وشروط وإجراءات القيد فيه بقرار من المحافظ، بناء على توصية الهيئة المركزية للرقابة الشرعية”.
وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (6) لسنة 2013م، بشأن إنشاء الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
نفيدكم بصدور قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (53) لسنة 2017م، بشأن شروط القيد في سجل المراقبين بهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي، والضوابط المنظمة لعملهم، والذي بموجبه سيشرع قسم الصيرفة الإسلامية بإدارة الرقابة على المصارف والنقد باستقبال طلبات القيد في السجل، وإحالتها إلى الهيئة المركزية للرقابة الشرعية للنظر فيها، بعد التأكد من استيفاءها لكافة الشروط والمستندات وفقا لما تضمنه القرار.
وإذ نحيل إليكم القرار المشار إليه أعلاه، ونموذج طلب القيد في سجل المراقبين بهيئات الرقابة الشرعية، فإنه يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وعلى الجهات المعنية تسوية أوضاعها بما يتفق مع الضوابط والشروط المقررة بموجبه، في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدوه، وموافاتنا بالإجراءات المتخذة في هذا الخصوص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
د مختار الهادي الطويل
مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم ( 53) لسنة 2017 بشأن شروط القيد في سجل المراقبين بهيئات الرقابة الشرعية والضوابط المنظمة لعملهم
محافظ مصرف ليبيا المركزي
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري ، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي ، في 03 رمضان 1432، 3/8/2011م ، وتعديلاته . وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 ، بشأن المصارف ، وتعديله . وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (6) لسنة 2013 ، بشأن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية . وعلى قراري مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (26) لسنة 2013، و (217) لسنة 2014 ، بشأن تكوين الهيئة المركزية للرقابة الشرعية ، وتسمية أعضائها . وعلى ما أوصت به الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في اجتماعها التاسع المنعقد بتاريخ 29/6/1435 ه الموافق 29/ أبريل 2014 م ، وما أقرته من تعديلات في اجتماعها الثاني عشر لسنة 2016 .
قرر
المادة الأولى
شروط القيد
يشترط في المتقدم بطلب القيد في سجل المراقبين المنصوص عليه في المادة (100 مكرر/7) من قانون المصارف وتعديلاته ما يلي :
- أن يكون مسلما متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة
- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو القانون الخاص أو الاقتصاد الإسلامي ، أو ما يعادلها من إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها .
- أن تكون لدى العضو الشرعي المختص في علوم الشريعة أو القانون الخاص خبرة في فقه المعاملات والقانون الخاص ، لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة الدكتوراه ، وخمس سنوات الحملة الماجستير وعشر سنوات لحملة الشهادة الجامعية أو ما يعادلها ، ويشترط في العضو المالي أن يكون مقيدا في سجل قيد المراجعين بمصرف ليبيا المركزي .
المادة الرابعة
الشطب من القيد
يشطب المقيد من سجل المراقبين في الحالات التالية :
- وفاة المقيد .
- انتهاء مدة القيد دون تقديم طلب تجديد كتابي
- ثبوت تزوير في الوثائق المقدمة من المقيد ، أو ثبوت عدم صدقها .
- قرار صادر عن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بأغلبية الثلاثين بناء على تقصير المقيد في أداء واجباته ومسؤولياته ، أو ارتكابه لما يسئ إلى المهنة ، أو مخالفته ميثاق المراقبين .
المادة الخامسة
ضوابط تشكيل هيئات الرقابة الشرعية
على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي
ورقابته عند اختيارها لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الالتزام بما يلي :
- أن يكون جميع الأعضاء من بين المقيدين في سجل المراقبين بمصرف ليبيا المركزي .
- ألا يقل عدد أعضاء الهيئة عن ثلاثة من الفقهاء المتخصصين في العلوم الشرعية ، ويجوز أن يكون أحدهم من المختصين في القانون الخاص أو الاقتصاد الإسلامي .
- أن يكون غالبية أعضاء الهيئة من حملة الجنسية الليبية .
- أن يكون رئيس الهيئة من حملة الجنسية الليبية .
- ألا يكون المرشح عضوا في هيئة رقابة شرعية لمصرف محلي آخر ، إلا في الحالات التي يأذن بها محافظ مصرف ليبيا المركزي بناء على طلب كتابي يقدم بالخصوص .
- ألا يكون المرشح موظفة في مصرف محلي ، أو عضوا بمجلس إدارته ، أو لجنة مراقبته ، أو مساهمة فيه بما نسبته (5%) فأكثر .
- أن يصدر بتعيين الهيئة قرار من الجمعية العمومية .
- أن يخطر محافظ مصرف ليبيا بتعيين أعضاء الهيئة وجميع البيانات المتعلقة بهم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار التعيين ، وتسيد المحافظ الاعتراض على التعيين – بناء على توصية من الهيئة المركزية للرقابة الشرعية – خلال أسبوعين من تاريخ استلام الإخطار
المادة السادسة
سريان القرار وتنفيذه
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتسري أحكامه على الهيئات الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة لإشراف مصرف ليبيا المركزي ورقابته وقت صدوره ، وعلى كافة الجهات المعنية تسوية أوضاعها بما يتفق مع الشروط والضوابط المقررة في هذا القرار ، في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدوره .
الصديق عمر الكبير
المحافظ
صدر بتاريخ 2/3/2017