قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (508) لسنة 2022م بشأن تقرير احكام بالنشاط التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي لموقع بتاريخ 17/12/2015م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/11/2020م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة ومقتضاه.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (235) لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (14) لسنة 2022م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
ولدواعي المصلحة العامة. قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر مادة (1) تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القاضية بحظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة او بالجملة علـى غـير الليبيين، تتولى مكاتـب الحـرس البلدي ومكاتب التفتيش العمـالي وكافة الجهات الضبطية اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب للأعمال التالية:
عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير.
استجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم.
القيام بأعمال الوساطة العقارية. مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.